أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمها بالسجن لمدد إجمالية تصل إلى نحو 107 سنوات مع المنع من السفر، على 18 من أعضاء خلية إرهابية مكونة من 30 عنصرا من جنسيات مختلفة، وتابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، تمكنت الجهات الأمنية السعودية من إحباط مخططها لتنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية داخل المملكة وخارجها، والعمل على تجنيد أعداد من شباب المملكة والدول العربية للزج بهم في الاقتتال الدائر في العراق والتواصل في ذلك مع عدد من المنسقين في المملكة ومصر والأردن واليمن والجزائر وتونس، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في عدد من دول العالم من ضمنها الولاياتالمتحدةالأمريكية. ونجح الأمن السعودي من خلال القبض على هذه الخلية الإرهابية التي لم يعلن عنها من قبل، في إحباط مخطط إرهابي كان يدار عبر عدد من العناصر الإرهابية ومواطنين جزائريين للقيام بأعمال إرهابية في تونس، بالإضافة إلى إحباط سعي زعيمها لإدخال بعض النساء إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك. وقد أحيل أعضاء الخلية بعد القبض عليهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي أحالتهم بدورها بعد انتهاء التحقيقات إلى المحكمة الجزائية المتخصصة للنظر في الدعوى المرفوعة ضدهم من الادعاء العام. وأصدرت المحكمة على مدار أيام الأسبوع الماضي، حكمها على أعضاء الخلية ال18؛ (1، 4، 5، 6، 7، 11، 12، 13، 15، 17، 18، 19، 21، 22، 23، 25، 26، 30) بحضور ذويهم وممثل لحقوق الانسان، فيما سيستكمل الحكم على من تبقى في جلسات لاحقة. وحكم ناظر القضية على المدعى عليه الأول (زعيم الخلية) بالسجن لمدة 15 سنة والمنع من السفر مدة مماثلة، لإدانته بالافتئات على ولي الأمر في مسألة القتال وذلك بسفره إلى العراق ومشاركته في القتال مع تنظيم القاعدة، وارتباطه ببعض قادته وخروجه من العراق إلى سوريا للعمل كمنسق لدخول المقاتلين إلى هناك، وتواصله مع عدد من المنسقين في المملكة ومصر والأردن واليمن والجزائر وتونس لذات الغرض، وقيامه بتنسيق خروج عدد من السعوديين إلى العراق ممن لديهم الرغبة في القتال والقيام بعمليات انتحارية هناك، وشروعه في استخراج وثيقة سفر مزورة من أجل استخدامها في السفر من اليمن إلى سوريا ومنها إلى العراق، واستعماله لمحرر رسمي مزور وذلك بالحصول على وثيقة سفر عراقية مزورة، واستغلاله لبعض الوثائق الثبوتية للأشخاص الذين ينسق لخروجهم للعراق، وقيامه بالوساطة في تمرير معلومات بين أعضاء التنظيم خارج أفغانستان وبين القيادة هناك، وتستره على المدعى عليه الثاني الذي كان يخطط لأعمال إرهابية خارج العراق وسعيه لتجنيد أشخاص سعوديين للمشاركة في تنفيذ ذلك، وتواصله مع جزائريين كانت لديهم رغبة في القيام بأعمال إرهابية في تونس، ومحاولته التنسيق لشخص سعودي هارب من سجن المباحث العامة يرغب في الخروج إلى العراق، وتواصله مع شخص في أوروبا له ارتباط بتنظيم القاعدة في أفغانستان ومحاولته معه تنسيق خروج آخرين من المملكة إلى الشيشان للمشاركة في القتال، وسعيه لدخول بعض النساء إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، وقيامه بتضليل الجهات الأمنية باستخدامه عددا من الكنى والأسماء المستعارة لكي لا ينكشف أمره. وحكم على المدعى عليه الرابع بالسجن 7 أشهر والمنع السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة 3 سنوات وذلك بعد إدانته بتواصله مع المدعى عليه ال11 وعدم الإبلاغ عنه عندما سمعه يتوعد بقتل ضابط في المباحث، وعندما أبلغه بتواصله مع شخص مرتبط بالفئة الضالة، أبلغه بأن عناصر تلك الفئة يعيدون ترتيب أوراق التنظيم، واقتران ذلك باستلامه منه شريطا حاسوبيا يحتوي على تعليق لأبي مصعب الزرقاوي. وأدين المدعى عليه الخامس بعدد من التهم أبرزها قيامه بجمع الأموال والتنسيق في ذلك مع أشخاص لإرسالها مع أجهزة كمبيوتر وساعات للمقاتلين في العراق، واستغلاله ثقة أهله وأقاربه في جمع المال لصالح المقاتلين في العراق، وافتئاته على ولي الأمر في مسألة القتال من خلال محاولته السفر إلى العراق للمشاركة في القتال هناك، وقيامه بإرسال رسالة الكترونية لأحد المقاتلين في العراق تتضمن وصف الأجهزة الأمنية بالطاغوت لأنها تمنع نصرة المجاهدين -حسب زعمه- والإساءة لعلماء المملكة ووصفهم بعلماء السلطان، واستعداده للسفر إلى الصين والإقامة بها من أجل خدمة مصالح التنظيم وتقديم الدعم المادي له أو القيام بأعمال إرهابية هناك، وكذلك استعداداه للسفر إلى أمريكا من أجل تنفيذ بعض الأعمال الإرهابية هناك، وبناء على ما ثبت ضده حكم عليه بالسجن 13 سنة ومنعه بعد تنفيذ عقوبته من السفر للخارج مدة مماثلة. فيما حكم على المدعى عليه السادس بالسجن لمدة أربع سنوات والمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته لمدة مماثلة، وذلك لإدانته بعدم الإبلاغ عن عدة أشخاص بعد علمه بأنهم يقومون بجمع الأموال للمقاتلين في العراق، واستلامه مبلغ 37 ألف ريال من المدعى عليه ال21 من نفس الخلية وتحويلها إلى عملة اليورو وإعادتها له لإيصالها إلى المقاتلين في العراق، وعدم إبلاغه عما علمه من خروج بعض الأشخاص إلى العراق للمشاركة في القتال، وعدم إبلاغه عن أحد الأشخاص عندما عرض عليه القيام بعمل تخريبي في دولة خارجية. وحكم ناظر القضية على المدعى عليه السابع بالسجن 4 سنوات والإبعاد من المملكة بعد انتهاء محكوميته، وذلك لإدانته بعدد من التهم ابرزها الافتئات على ولي الأمر ومخالفته للنظام الذي التزم به عند إقامته فيها، وقيامه بربط المدعى عليه الثاني بالمدعو عليه ال26 لدعم المقاتلين في العراق، وقيامه كذلك بإعداد ثلاثة برامج مشفرة لاستخدامها من قبل المدعى عليه الحادي والعشرين وأعضاء الخلية والتنظيم الارهابي ومن ارتبط بهم لكي لا ينكشف أمرهم للجهات الأمنية. كما حكم على المدعى عليه ال11 بالسجن لمدة 8 سنوات والمنع من السفر لمدة مماثلة، لإدانته بعدد من الجرائم أبرزها قيامه بتنسيق خروج أحد الأشخاص إلى العراق، واستلامه مبالغ متفرقة من عدة أشخاص واستغلاله ثقة الناس في جمع التبرعات للمقاتلين في العراق على أنها للفقراء والمساكين، وقيامه بتنزيل ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية، ودخوله غير المشروع للمواقع المحجوبة، وقيامه بتهريب ذاكرة تخزين معلومات صغيرة إلى المدعى عليه الثامن داخل السجن والتي تحتوي على مقاطع قتالية وكلمات وخطب لبعض رموز القاعدة الإرهابي، وقيامه بعرض فكرة على المدعى عليه الرابع بالقيام بعملية اغتيال ضابط في المباحث بإطلاق النار عليه، وكذلك إخلاله بما تعهد به عند خروجه من السجن في المرة الأولى بالالتزام بالنظام وعدم مخالفة ولي الأمر وقيامه بتضليل جهات التحقيق بإخفاء بعض الحقائق أثناء التحقيق معه في قضيته السابقة. وحكم على المدعى عليه ال12 بالسجن 6 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لثبوت إدانته في عدد من التهم ابرزها شروعه في تنسيق خروج عدة من الأشخاص إلى الأماكن المضطربة للمشاركة في القتال هناك، وقيامه بربط أحد الأشخاص بمن يتولى ترتيب خروجه إلى أفغانستان لذات القصد، وتنسيق خروج شخص آخر إلى العراق وتسلمه مبالغ مالية متفرقة من عدة أشخاص وتسليمها لأشخاص متفرقين لإيصالها للمقاتلين في العراق وسعيه للتنسيق في ذلك. فيما حكم على المدعى عليه ال13 بالسجن لمدة ثلاث سنوات و6 أشهر والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء المحكومية مدة مماثلة لإدانته بعدد من التهم أهمها الافتئات على ولي الأمر وذلك باجتماعه بالمدعى عليهما ال21 وال23 لدعم المقاتلين في العراق، واستلامه مبالغ مالية والسفر إلى سوريا والإمارات وتسليمها هناك لدعم المقاتلين في العراق. وحكم على المدعى عليه ال15 بالسجن لمدة 13 سنة والمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة وذلك لثبوت ادانته بعدد من الجرائم الارهابية أبرزها تأثره بالمنهج التكفيري، وافتئاته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك بسفره إلى سوريا بقصد دخول العراق للمشاركة في القتال وعدم تمكنه من ذلك، وسعيه لتنسيق التحاق الشباب للقتال في الأماكن المضطربة، وقيامه بخدمة التنظيم بارتباطه بالمدعى عليه ال21 وأحد المنسقين في سوريا وقيامه باستئجار سيارة وشقة باسمه في سوريا لغرض إيواء المقاتلين قبل دخولهم العراق، وكذلك التواصل مع أحد المنسقين في العراق من خلال الشبكة المعلوماتية، وارتباطه بالمدعى عليه الثاني، وقيامه بتوثيق وصيته مع بعض الانتحاريين عندما أرادوا الخروج إلى العراق بتصويرهم بالفيديو، والتقائه في الرياض بالمدعى عليه ال11 للتدرب على وسائل التقنية الإعلامية، وقيامه باستقبال الهاربين من سجن الملز في منطقة درعا بسوريا تمهيدا لخروجهم إلى العراق. وحكم ناظر القضية على المدعى عليه ال17 بالسجن 5 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة وذلك لإدانته بتأييد أحد الأشخاص عندما علم برغبته في الخروج إلى العراق يرافقه شخص آخر، وقيامه بإيصال أحدهما بهدف شراء ملابس قبل سفره واستضافته بمنزل والده قبل سفره بيوم، وتصويره قبل خروجه للعراق أثناء قراءته لوصيته وقيامه بدور المنسق في الداخل لتقديم الدعم المادي للمقاتلين في العراق. فيما حكم على المدعى عليه 18 بالسجن سنتين وأربعة أشهر والمنع من السفر مدة مماثلة لادانته بتواصله داخل المملكة مع من يدعم المقاتلين في العراق وعدم الإبلاغ عن ذلك، واستلامه مبلغا ماليا من شقيقه وتسليمه لشخص في المنطقة الشرقية بقصد دعم المقاتلين في العراق، واقتران ذلك بحيازة بعض المقاطع القتالية والتحريضية التي تحصل في العراق من خلال إنزال بعضها من الشبكة المعلوماتية ونسخها على أقراص حاسوبية وتسليمها لأحد الأشخاص، وشرائه لمسدس من المدعى عليه ال12 دون تصريح واشتراكه في حيازة مسدس آخر ورشاش. وحكم ناظر القضية على المدعى عليه ال19 بالسجن 3 سنوات والابعاد من المملكة، وذلك لادانته بإبداء الموافقة للقيام بعمل إرهابي في الخارج وعدم الإبلاغ عن ذلك بعد عدوله عن الاشتراك فيه، وإبدائه الموافقة على ما عرضه ذلك الشخص من الخروج إلى العراق لتقديم الدعم الفني في مجال الحاسب الآلي للمقاتلين هناك، وعدم الإبلاغ عن ذلك بعد عدوله عن السفر، وقيامه بتسليم 1500 ريال لأحد الأشخاص لدعم للمقاتلين في العراق، وتستره عليه وعلى شخص آخر في دعمهما للمقاتلين. وصدر ضد المدعى عليه ال21 حكما بالسجن 10 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة بعد انتهاء محكوميته وذلك لثبوت إدانته بعدد من الجرائم الارهابية من أبرزها اعتناقه لمنهج التكفير، وتأييده للعمليات الإرهابية من خلال الموافقة على المشاركة في تنفيذ عمل إرهابي بأمريكا، وإقراره بقيامه بعرض أمر المشاركة في هذا العمل على المدعى عليه السادس، وتقديمه على برنامج الابتعاث لأمريكا لتوفير الغطاء الأمني لتنفيذ ذلك العمل، وتستره على شخصين تباحثا في عملية استطلاعية لإحدى الدول والتخطيط لاستهدافها، وارتباطه بتنظيم القاعدة بالعراق وقيامه بالتنسيق لخروج الأموال والرجال لدعم المقاتلين بالعراق، وقيامه بعقد لقاءات متعددة مع عدد من الأشخاص العراقيين داخل المملكة وخارجها من أجل الدعم المالي لمقاتلي القاعدة في العراق، واستلامه مبالغ متفرقة من عدة أشخاص وتسليمها لأشخاص لإيصالها للمقاتلين في العراق، وعرضه على أحد الأشخاص فكرة إنشاء مشروع تجاري لدعم التنظيم في العراق، وارتباطه بعدد من المنسقين للقتال في سوريا، وعدد من الجزائريين المرتبطين بتنظيم القاعدة، وافتئاته على ولي الأمر بسفره إلى سوريا بهدف الدخول للعراق والانضمام لصفوف تنظيم القاعدة دون إذن والديه وولي الأمر. فيما حكم على المدعى عليه ال22 بالسجن 6 سنوات والإبعاد من المملكة وذلك بعد إدانته بتكفيره لجميع الحكومات الإسلامية والعربية، وجمع ما يخص ذلك المنهج ويدعو إليه في ذاكرة خارجية (هارديسك) وتزويد عدة أشخاص به، والافتئات على ولي الأمر بمخالفة الأنظمة التي التزم بها عند دخوله للبلاد واستغلاله إقامته فيها لدعم القتال في العراق بشريا من خلال إبداء الرغبة في السفر للقتال وارتباطه وتواصله مع أشخاص لهم علاقة بتنسيق خروج الشباب للمشاركة في القتال هناك، والتحريض على ذلك بإعداد مقاطع تحث على القتال غير المشروع وتسليم ذلك لبعض رفاقه، وتنسيق خروج عدد منهم، واشتراكه في تجهيز عدد من الراغبين في الخروج للقتال في العراق بتأمين الدعم المادي لهم، وتستره على من يقوم بجمع الأموال لذات القصد، وقيامه بتضليل الجهات الأمنية بإخفاء جهاز قرص صلب خارجي واسطوانات ليزرية وجوالات مستخدمة في التنسيق للمقاتلين وأشرطة كاسيت وأشرطة فيديو ومجموعة كتب لدى شخص أخرى. وحكم على المدعى عليه ال23 بالسجن ثلاث سنوات والمنع من السفر خارج المملكة عند انتهاء محكوميته مدة مماثلة وذلك بعد ادانته بموافقته على ما عرضه عليه أحد الأشخاص من فكرة المشاركة في عمل إرهابي بأمريكا عندما يسافر إلى هناك لإكمال دراسته، وعدم الإبلاغ عن ذلك الشخص بعد عدول المدعى عليه عن ذلك، واستلام الأموال وتسليمها للمدعى عليه ال21 ليقوم بإيصالها للمقاتلين في العراق، واتصاله بعدد من المنسقين في ذلك ومقابلته لهم واستضافته لبعضهم في غرفته بالجامعة بعد عودتهم من العراق، واستلامه لمبالغ متفرقة وإيصال بعضها لسوريا مع جهاز حاسب آلي كدعم للمقاتلين في العراق. وحكم على المدعى عليه ال25 بالسجن 5 سنوات ومنع من السفر مدة مماثلة وذلك بعد ادانته بالافتئات على ولي الأمر وذلك بسفره إلى العراق للمشاركة في القتال وتدربه على فك وتركيب السلاح وعودته إلى المملكة عندما لم يمكن من المشاركة في القتال، وقيامه بجمع الأموال ونقلها من المملكة إلى سوريا وبعثها للمقاتلين في العراق، واستقباله في مكان إقامته في سوريا عددا من الأشخاص الراغبين في الخروج إلى العراق، وارتباطه بأحد المنسقين في العراق وآخر في سوريا. واصدر ناظر القضية حكمه على المدعى عليه ال26 بالسجن 6 أشهر لإدانته بالاشتراك في مساعدة أحد الأطباء اليمنيين للخروج إلى العراق من أجل العمل في الجمعيات الخيرية كطبيب، وعلمه بخروج المدعى عليه الثاني إلى سوريا وقيامه بتسديد ديونه بمبلغ 14 ألف ريال، وتسليم المدعى عليه ال21 مبلغ 35 ألف ريال وتسليم مبلغ أخرى لشخص عراقي عبارة عن 50 ألف ريال على أن هذه المبالغ للفقراء والمحتاجين من الأسر الفلسطينية النازحة. فيما حكم على المدعى عليه ال30 حكم بالسجن 5 سنوات والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لثبوت إدانته بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك بمحاولته الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال هناك، وتواصله مع المدعى عليه الأول أثناء وجوده في سوريا بغرض التنسيق لخروج شخصين إلى العراق، وقيامه بنقلهما من الرياض إلى منطقة جازان برا على سيارة والده بغرض مساعدتهما على السفر عن طريق اليمن. وتواصله مع أحد الأشخاص للبحث عن شخص له خبره في القتال يرغب المقاتلون في العراق في التحاقه بهم، ومساعدته لشخص لا يعرفه في الخروج إلى اليمن بطريقة غير نظامية للسفر إلى العراق وذلك بإعطائه رقم شخص يمني يكنى أبو سفيان للتنسيق له في الخروج، واستلامه مبلغ مالية. وقد أفهم ناظر القضية المدعى عليهم الذين تجاوز مكوثهم في السجن الحكم الصادر ضدهم، بأنه يحق لهم المطالبة بالتعويض عن المدة التي قضوها بالتقدم في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية. وشهدت جلسات النطق بالحكم اعتراض 14 متهما (1، 4، 5، 6، 7، 11، 12، 13، 15، 18، 19، 21، 22، 30) حيث أوضح لهم ناظر القضية احقيتهم بذلك وعليهم التقدم بلائحة اعتراضية خلال 30 يوما لرفعها مع الحكم الصادر لمحكمة الاستئناف الجزائية للنظر في الحكم الصادر، فيما ابدى 4 متهمين اقتناعهم بالأحكام الصادرة بحقهم.