وافق مجلس الشورى أمس على توصية لجنة الشؤون المالية بشأن وضع الترتيبات لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها، والمعاد دراسته عملا بالمادة 17 من نظام المجلس، وكانت اللجنة قد أوصت بالموافقة على الإلزام بالتأمين التعاوني تجاه الغير على المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور، وكذلك المنشآت والأنشطة الحكومية التي تديرها شركات أو مؤسسات أهلية. كما وافق المجلس على أن تسرع وزارة الحج في وضع الخطة الاستراتيجية الشاملة للعمل في قضايا الحج والعمرة على مدى 25 عاما القادمة طبقا لقرار مجلس الشورى رقم 66/41 وتاريخ 8/10/1430ه، وكذلك على الوزارة إنهاء تسليم مواقع المخيمات للمؤسسات والشركات المقدمة للخدمة بما لا يقل عن شهرين من بداية شهر ذي الحجة، وركزت التوصية الثالثة على تحسين الخدمات العامة داخل محطات قطار المشاعر، وضع حلول للمشكلات التي واكبت تشغيله في حج عام 1433ه، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى، ودعت اللجنة وزارة الحج في توصيتها الرابعة لوضع برنامج للإصلاح البيئي داخل المخيمات تلزم به المؤسسات والشركات المقدمة للخدمة، وأكدت التوصية الخامسة على ما ورد في البند ثانيا من قرار مجلس الشورى رقم 80/59 وتاريخ 21/12/1428ه المتضمن «تشديد الرقابة والمتابعة على شركات ومؤسسات حجاج الداخل، والتنسيق مع الجهات المختصة للحد من ظاهرة الحجاج غير النظاميين والمتسللين إلى المشاعر ووضع آلية للتنفيذ». وفي موضوع آخر أقر المجلس توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطالبت اللجنة الرئاسة بالعمل على شغل الوظائف الشاغرة لديها وفق الطرق النظامية المتاحة وبما يحقق المصلحة لعملها، وأكدت على الرئاسة الالتزام بما ورد في المادة 29 من نظام مجلس الوزراء من حيث رفع التقارير في المدة المحددة واكتمال العناصر المطلوبة فيه. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع قانون نظام المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وطالبت اللجنة في توصياتها بالموافقة على مشروع قانون النظام المعتمد من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورتها 32 المنعقدة في الرياض 1433ه بالصيغة المرفقة، وجاء في التوصية الثانية «على الجهة المختصة الوارد تعريفها في المادة واحد من هذا القانون النظام مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى في ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام، ودعت في التوصية الثالثة الجهة المختصة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، عند تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادتين 23 و 29 من هذا القانون، مراعاة أن يكون من بين الأعضاء مستشار نظامي وآخر مختص في مجال المستحضرات البيطرية.