دعا مجلس الشورى وزارة الحج الى الإسراع في وضع الخطة الاستراتيجية الشاملة للعمل في قضايا الحج والعمرة على مدى ال 25 عامًا المقبلة طبقًا لقرار مجلس الشورى رقم 66/41 وتاريخ 8/10/1430ه. كما طالب الوزارة بإنهاء تسليم مواقع المخيمات للمؤسسات والشركات المقدمة للخدمة بما لا يقل عن 20 يوما من بداية شهر ذي الحجة. جاء ذلك خلال التصويت على توصيات لجنة الإسكان والخدمات العامة بالمجلس حيث وافق أعضاء وعضوات الشورى على توصية اللجنة الثالثة التي تدعو إلى تحسين الخدمات العامة داخل محطات قطار المشاعر، ووضع حلول للمشكلات التي واكبت تشغيله في حج عام 1433ه وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى، وكانت توصية اللجنة الرابعة تدعو وزارة الحج إلى وضع برنامج للإصلاح البيئي داخل المخيمات تلزم به المؤسسات والشركات المقدمة للخدمة، وفي توصية اللجنة الخامسة جاءت لتؤكد ما ورد في البند ثانيًا من قرار مجلس الشورى رقم 80/59 وتاريخ 21/12/1428ه المتضمن "تشديد الرقابة والمتابعة على شركات ومؤسسات حجاج الداخل، والتنسيق مع الجهات المختصة للحد من ظاهرة الحجاج غير النظاميين والمتسللين إلى المشاعر ووضع آلية للتنفيذ". وفي موضوع آخر أقر المجلس توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي طالبت الرئاسة بالعمل على شغل الوظائف الشاغرة لديها وفق الطرق النظامية المتاحة وبما يحقق المصلحة لعملها، كما أكدت اللجنة على الرئاسة الالتزام بما ورد في المادة 29 من نظام مجلس الوزراء من حيث رفع التقارير في المدة المحددة واكتمال العناصر المطلوبة فيه. ومن الموضوعات التي وافق عليها توصية لجنة الشؤون المالية بشأن وضع الترتيبات لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها والمعاد دراسته عملًا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى وكانت توصية اللجنة الموافقة على الإلزام بالتأمين التعاوني تجاه الغير على المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور، وكذلك المنشآت والأنشطة الحكومية التي تديرها شركات أو مؤسسات أهلية. إلى ذلك ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع قانون نظام المستحضرات البيطرية لدول المجلس التعاون لدول الخليج، حيث أكدت اللجنة في توصياتها المطالبة بالموافقة على مشروع قانون النظام المعتمد من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورتها الثانية والثلاثين المنعقدة في مدينة الرياض 1433ه بالصيغة المرفقة، كما طالبت اللجنة في توصيتها الثانية على الجهة المختصة الوارد تعريفها في المادة واحد من هذا القانون مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام، والتوصية الثالثة دعت الجهة المختصة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون النظام عند تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادتين 23 و29 من هذا القانون النظام مراعاة أن يكون من بين أعضاء اللجنة مستشار نظامي وآخر مختص في مجال المستحضرات البيطرية.