كشفت جلسة محاكمة خلية إرهابية من 12 متهما، تواصلهم مع تنظيم القاعدة في اليمن للتخطيط لمحاولة اغتيال قائد الأمة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، عبر تجنيد متهمين لتنفيذ تلك العملية، إلا أن الجهات الأمنية نجحت في إحباط مخططات تلك الخلية بالقبض عليهم في عملية استباقية. وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس حكما ضد خلية ال 12 متهما، حضر جلسة النطق بالحكم كل من 1، 2، 3، 4، 6، 7، 9، 12 فيما حضر نيابة عن المتهم 11 وكيله الشرعي، فيما تغيب المتهمون 5، 8، 10، وأرجأ ناظر القضية النظر في دعوى المدعي العام على المدعى عليهم إلى حين حضورهم. وبلغت إجمالي الأحكام الصادرة ضد المدعى عليهم السجن 33 سنة وستة أشهر والمنع من السفر 31 سنة وأربعة أشهر، فيما برأت المحكمة أحد المتهمين لعدم ثبوت ما يدينه. وأصدر ناظر القضية حكمه ضد المدعى عليه الأول بالسجن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه 17/4/1431ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحه مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها، لإدانته بدخول منتديات لبعث المنهج التكفيري، تأييده للعمليات التخريبية التي حصلت داخل المملكة وخارجها ودفاعه عن من يقومون بها أو ينظرون لها ومنها محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية عندما كان يشغل منصب مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية وتمنيه نجاحها. كما أدين بعدم الإبلاغ عن تخطيط عدد من الأشخاص لاستهداف مصفاة أرامكو في ينبع بعد أن كشفوا ذلك المخطط في منزله. وصدر بحق المدعى عليه الثاني السجن سنة وشهرين من تاريخ إيقافه في 28/4/1431ه، مصادرة المسدس والطلقات المضبوطة بحوزته بناء على المادة 50 من نظام الأسلحة والذخائر، ويمنع من السفر بعد إطلاق سراحه مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها، وذلك لثبوت إدانته بحيازة وتخزين ملفات حاسوبية لها مساس بأمن البلاد. وحكم على المدعى عليه الثالث بالسجن سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 29/2/1431ه ويمنع من السفر بعد إطلاق سراحه مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها، لإدانته بعدد من التهم أبرزها انتهاجه المنهج التكفيري من خلال حيازة مستندات نصية في هذا الشأن، قيامه بنشر الفكر التكفيري من خلال توزيع الكتب والمنشورات في الدعوة للتكفير، امتهان مجالسة أصحاب هذه التوجهات واقتران ذلك باطلاعه على مقطع فيديو عن وجوب اغتيال قائد الأمة وتأييده لذلك واقتران ذلك بتأييده ومباركته لعملية محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية عندما كان يشغل منصب مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية. وحكم على المدعى عليه الرابع بالسجن ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 5/3/1431ه ويمنع من السفر بعد إطلاق سراحه مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها، لإدانته بعدد من التهم أبرزها انتهاجه المنهج التكفيري من خلال إقدامه على تكفير الحكومة السعودية واقتران ذلك بتأييده لمحاولة اغتيال محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية عندما كان يشغل منصب مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية وتأييده لفتوى لتنظيم القاعدة التي دعا فيها إلى وجوب اغتيال قائد الأمة. وصدر ضد المدعى عليه السادس حكم بالسجن أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 13/3/1431ه، ويمنع من السفر بعد إطلاق سراحه مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها، لإدانته بعدد من التهم أبرزها انتهاجه المنهج التكفيري من خلال إقدامه على تكفير الحكومة السعودية وولاة الأمر واقتران ذلك بتأييده لفتوى لتنظيم القاعدة التي دعا فيها إلى وجوب اغتيال قائد الأمة واقتران ذلك بتأييده ومباركته لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية عندما كان يشغل منصب مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية. وحكم ناظر القضية ضد المدعى عليه السابع بالسجن أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه في 24/4/1431ه لإدانته بمحاولة الانتحار ولعدة مرات وبأساليب مختلفة في مكان توقيفه بالسجن، فيما أوضح القاضي بأنه لم تثبت لديه إدانة المدعى عليه السابع بالشروع في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية لعدم اكتمال أركان إثبات الجريمة. وصدر على المدعى عليه التاسع حكم بالسجن سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه في 7/3/1431ه ويبعد عن المملكة بعد إطلاق سراحه وتصفية ما له وما عليه من حقوق، وذلك لثبوت إدانته بالتواصل مع أحد أفراد تنظيم القاعدة في اليمن «شقيقه» عبر الجوال والبريد الإلكتروني وقيامه بجمع أموال لصالح تنظيم القاعدة في اليمن. وبرأ ناظر القضية المدعى عليه 11، والذي حضر نيابة عنه وكيله الشرعي، لعدم ثبوت ما يدينه بما نسب له في دعوى المدعي العام. وحكم على المدعى عليه 12 بالسجن ثماني سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 5/3/1431ه ويمنع من السفر بعد إطلاق سراحه مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها، لإدانته بعدد من التهم أهمها انتهاجه المنهج التكفيري. وأفهم ناظر القضية المدعى عليهم بأن من لم تثبت إدانته أو قضى في التوقيف أكثر من المدة المحكوم بها يحق له المطالبة بالتعويض عن تلك الفترة وذلك بتقديم دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.