أوقفت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ثلاثة محاسبين قانونيين يتعاملون مع شركات في المملكة، بعد أن أصدرت لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين عددا من القرارات في هذا الصدد، استنادا إلى نص المادة رقم 29 من نظام المحاسبين القانونييين الصادر بموجب المرسوم الملكي (رقم م/12). إيقاف المحاسبين الثلاثة جاء في مدة تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر، مسجلة في ذلك العقوبة القصوى التي يمكن للنظام وضعها على المخالفات المكتشفة، وقد خضع الثلاثة لتنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم. جاء ذلك، بعد أن شكلت وزارة التجارة والصناعة لجنة مختصة للتحقيق في بعض المخالفات المنسوبة إليهم طبقا لنظام الجزاءات المعتمد في نظام المحاسبين القانونيين الذي يتضمن اللوم والإنذار أو الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد عن ستة أشهر، ويصل الحد إلى شطب قيد المخالف من سجل المحاسبين القانونيين مع نشر القرار الصادر بعقوبة الإيقاف وعقوبة الشطب على نفقة المخالف في الصحف المحلية. يذكر أن المادة 29 التي جرى اعتماد العقوبة عليها تنص على: مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام لجنة يشكلها وزير التجارة من وكيل وزارة التجارة للتجارة رئيسا، ومستشار قانوني سعودي، وأحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة؛ فإن رأت هذه اللجنة أن المخالفة تشكل جريمة تحيلها إلى الجهة المختصة، وبعد الحكم فيها تنظر اللجنة المشار إليها في المخالفة من الناحية المسلكية لإيقاع إحدى العقوبات المتاحة لها. وتضمن نص المادة العقوبات التالية: إذا رأت لجنة التحقيق أن المخالفة لا تشكل جريمة فلها بعد استكمال التحقيق مع المخالف إيقاع عقوبة اللوم، والإنذار، والإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ولها أن تحفظ أوراق المخالفة إذا رأت أنها لا تستحق إحدى العقوبات المقررة، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار اللجنة مسببا، وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم، أما إذا رأت اللجنة تطبيق عقوبة الشطب فتحيلها إلى ديوان المظالم للحكم فيها، وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر بإحدى العقوبات السابقة إلى ديوان المظالم.