كشف استطلاع ل «عكاظ» جهل كثير من الموظفين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وآلية المطالبة الصحيحة بهذه الحقوق، والتي عادة ما يسلكون آليات توقعهم في المشاكل وتضطرهم إلى ترك العمل أو تحمل الإجحاف والصمت للحفاظ على هذه الوظيفة. الموظف طارق ياسين «موظف حكومي»، قال: يفترض بأن تكون حقوق الموظف حقا مكتسبا له يحصل عليه دون أن يطالب به ولكن للأسف الواقع غير ذلك تماما حيث نجد موظفين يحظون بترقيات متتالية وإجازات دون مبرر تتخطى الحد الخاص بالعمل وغيرها من تصرفات لا نعي لها سببا وإذا طالبنا بحقنا لا نجد سوى وعود لا تنفذ. أما الموظف محمد «موظف قطاع خاص»، فأكد أن مسألة الحقوق هي مسألة مزاجية للمسؤول بالدرجة الأولى حيث تجد من لا يستحق ويتهاون في العمل بكل الطرق يحظى بمميزات غير عادية وربما تجاوزت الحدود المنصوص عليها في العقد وإذا ناقشت حقوقك وطالبت بها تجد أما أن تقبل بما يحدث أو ترى مكانا ثانيا ثم تبدأ الضغوط والتطفيش من العمل. بدورها قالت الموظفة رانيا «موظفة في قطاع خاص»: من المؤسف أننا كموظفات نجهل حقوقنا وعليه فإذا كان صاحب العمل متهاونا في إعطاء الحقوق للموظف فمن السهل فقدانها، وأضافت: من وجهه نظري الخاصة فجميع الحقوق الخاصة بالموظفين هي ممنوحة تخضع لمزاج صاحب العمل أو للواسطة حيث نلاحظ أفرادا لا يملكون أدنى حد من المكافأة في العمل يمنحون حقوقا غير عادية وأتوقع أن هذا هو الحال في معظم القطاعات سواء حكومية أو خاصة . بينما ترى موظفة أخرى في القطاع الخاص «ن - ك» أن الحقوق الخاصة بالموظف مكتسبة بشرط أن يكون الموظف على علم بها وممنوحة تخضع لتقدير صاحب العمل ومن الطبيعي أن تحتل المجاملات جزءا كبيرا من منح هذه الحقوق للموظف سواء رجل أو امرأة ولكن يتوجب على الموظف المطالبة بحقوقه باستمرار دون يأس. تلاعب وتحايل وحول حقوق الموظفين والموظفات وتجاهل أصحاب العمل، يرى المستشار القانوني خالد حلواني، أن حقوق الموظفين كفلها النظام في القطاع الحكومي ولكن في الحقيقة غير كافية، أما في القطاع الخاص والذي يعتبر خاضع للائحة وزارة العمل فالحقيقة إنها منظمة بشكل أكبر وتوجد بها تفاصيل هامة خاصة بالسيدات من ناحية الإجازات وأوقات الحمل والوضع والإجازات المرضية وكذلك ساعات الدوام وقال: لكن للأسف الشديد معظم القطاعات الخاصة لا تطبق هذه الحقوق ولا تنفذها وكثيرا ما يحصل تلاعب وتحايل على الموظفات لتضييع حقوقهن التي كفلها النظام، وأضاف هناك سلبية كبيرة جدا في القطاع الخاص وهو أن القطاع الخاص غير ملزم بزيادات سنوية لراتب الموظف والموظفة وهذه في حد ذاتها من أكثر المساوئ الموجودة في القطاع الخاص حيث أن الموظف في القطاع الخاص قد يبقى عشر سنوات على عقد يجدد سنويا دون أي زيادة ملزمة له في الراتب أو الحوافز ولذلك يجب أن يلزم القطاع الخاص بزيادة سنوية على عقد الموظفين رجالا أو نساء بشكل سنوي وزيادة في الحوافز والمميزات وهذا في نظري أهم الحقوق التي يجب أن تطبق في القطاع الخاص. ولفت حلواني كثير من قضايا وشكاوى الموظفين والموظفات تدور حول هذا المحور حيث أن الموظف يبقى في المنشئة الخاصة عشرة سنوات ولم يتم أي زيادة في راتبه رغم زيادة خبرته ومهارته في الأداء ولكن يجدد العقد سنويا ولا يزيد الراتب الأمر الذي يجعله يشعر بالإحباط والظلم بعد فترة فيتوجه لترك هذه المنشئة لمنشئة أخرى أو تجده يبحث عن وظيفة في قطاع حكومي، وطالب حلواني أن تلزم وزارة العمل القطاعات الخاصة بزيادة سنوية على راتب الموظفين، مع مراعاة الموظفات من حيث النقل والمواصلات حيث أنه من أكثر المصاعب التي تواجه السيدات في العمل عدم توفر المواصلات، وقال: يجب على وزارة العمل إلزام القطاعات الخاصة التي تضم سيدات يبلغ عددهن أكثر من عشرة كحد أدنى أن توفر وسيلة نقل خاصة تابعة للعمل. حقوق مغتصبة أكد المستشار القانوني حلواني، أن هناك اختلافا كبيرا بين القطاع الحكومي والخاص، أهمها الزيادة السنوية في القطاع الحكومي والتي هي كذلك تحتاج إعادة نظر وتقييم لكي تكون أكثر من النسبة التي عليها، أما في القطاع الخاص فلا يوجد زيادة سنوية أبدا إلا إذا تكرم صاحب العمل من فترة وأخرى بمكافأة لموظف واحد أو لمجموعة موظفين ولكن لا توجد آلية نظامية أبدا للزيادات السنوية وهذا من أهم ما يقتل طموح الموظف في المنشئة الخاصة، مشيرا إلى أهمية وجود ضمان لتثبيت واستمرارية الموظف في القطاع الخاص، وقال: واقع حقوق الموظفين سيئ فهي لا مكتسبة ولا ممنوحة بل هي على الورق فقط وغير مطبقة، وأضاف: حقوق الموظفين مغتصبة، وكثير من الموظفين والموظفات إذا لم يشاكس في عمله فلن يحصل عليها وأحيانا يضطر للجوء للمحامين والقضايا لكي يحصل عليها. ونصح المستشار حلواني الموظفين والموظفات إلى التدرج في المطالبة بالحقوق، وقال: الواجب حسب الأنظمة القضائية التدرج بالمطالبة بحقوقه في جهة عمله حسب النظام أو حسب العقد وأن يوثق مطالباته لجهة عمله بخطابات رسمية ثم بعد ذلك إذا لم يتم الاستجابة له يحق له اللجوء إلى الجهات القضائية في بلده ليتم النظر في مظلمته الوظيفية، وقال: أنصح كل موظف وموظفة في القطاعين الحكومي والخاص في حال حصول أي مظلمة أو سلب لبعض حقوقهم الوظيفية بأن يتبعوا الإجراءات القانونية، لكن مع الأسف الكثير من المتظلمين والذين يطالبون بحقوق وظيفية مسلوبة يرفعون شكاوى إلى جهات غير مختصة بالنظر في الأمر الذي يسبب لهم إهدارا في الوقت دون الحصول على مطالبهم وهذا خطأ فني إجرائي لا ينبغي للموظف أو الموظفة الذي يريد أن يحصل على حقوقه بأسرع وقت أن يلجأ له. حقوق مكتسبة من جهتها قالت المحامية نشوه فراج: في اعتقادي أن حقوق الموظف من الجنسين هي حقوق متساوية في مضمونها بشكل عام سواء في القطاع العام أو الخاص، كحقه في الأجر، حقه في الإجازة بأنواعها، حقه في الشكوى والتظلم، حقه في الحصول على الأجرة كاملة أثناء فترة مرضه، حق التعويض عن حوادث العمل أثناء القيام بالوظيفة أو بمناسبتها، عدم اقصائه من عمله إلا بعد التحقيق معه وثبوت مخالفته أو إدانته في حدود ما نص عليه المشرع، وإن تميزت بعض حقوق المرأة بشيء من الخصوصية تقديرا لوضعها فأعطيت بعض الحقوق التي تتعلق بفترة حملها وحضانتها لطفلها، وبين نص النظام هنا على حقها في إجازة وضع للأسابيع الأخيرة قبل الوضع وبعد وضع مولودها لحاجتها للعناية الصحية والراحة وحقها أيضا في إجازة الأمومة لرعاية طفلها، والنص أيضا على عدم فصلها من عملها أثناء فترة إجازة الوضع. وأشارت المحامية نشوه، بعض حقوق الموظف في القطاع العام هي أكثر وضوحا وتنظيما عنها في القطاع الخاص خصوصا فيما يتعلق بعملية الترقية وزيادة الرواتب فهي تعتمد على معايير وإجراءات واضحة في نظام الخدمة المدنية وبالمقابل نجد في القطاع الخاص تعتمد في معاييرها على تقدير صاحب العمل، وقالت: تختلف آلية حصول الموظفين على حقوقهم بين القطاع الحكومي والخاص، لاسيما في حالات الفصل من العمل، حيث نجد في القطاع الحكومي أن على الموظف أن يمر بإجراءات التحقيق عبر لجان نظمها المشرع قبل الشروع في فصل الموظف في حال ثبتت مخالفته أو إدانته داخل الجهاز الإداري، وفي حال اعتراضه على قرار الفصل، له الحق في التوجه للمحكمة الإدارية وتقديم استدعاء أمام المحكمة، والأمر يختلف في القطاع الخاص ففي الغالب تتم عملية الفصل ويكون التظلم والشكوى بعد صدور قرار الفصل وتتعاظم المشكلة إذا لم يستند قرار الفصل على سبب مشروع كما نص على ذلك نظام العمل، وهذا الأمر يشعر الموظف بحالة من عدم الاستقرار خصوصا عندما يطال أمد نظر شكواه وليس له حق الالتحاق بأي عمل خلال فترة نظر قضيته. وأكدت المحامية نشوه على أن حقوق الموظف هي حقوق مكتسبة اكتسبها بقوة النظام فعلى سبيل المثال لا الحصر حقه في الأجر وحقه في الإجازة وحقه في مكافأة نهاية خدمته قد كفلها له النظام ولا يجوز حرمانه منها أو التنازل عنها وأرى من ناحية أخرى أن هناك حقوقا تمنح للموظف نتيجة لجهده وكفاءته في العمل وتميز أداءه كالمكافأة والترقية فهي ليست حقا ملزما للجهة التي يعمل لديها أو حقا مكتسبا بل هي في اعتقادي مرتبطة بجدارة الموظف ومدى استحقاقه لها. جهل الآلية ولفتت نشوه في حال منع الموظف من حقوقه فهناك جهات للتظلم والشكوى وضعت من قبل المشرع لحماية الموظف سواء في القطاع الخاص أو العام عبر إجراءات نظامية يتوجب على الموظف المضي فيها للحصول على حقوقه في حال تم التعدي على أي من حقوقه من قبل الجهة التي يعمل لديها فعلى سبيل المثال يجوز لموظف الحكومة تقديم شكواه أمام لجنة التظلمات التابعة لجهة عمله وفي حال اعتراضه على قرار اللجنة يجوز له التقدم بشكواه أمام المحاكم الإدارية وبالنسبة للقطاع الخاص هناك مكتب العمل الذي يستقبل شكاوى وتظلمات موظفي القطاع الخاص وعرضها على الهيئة العمالية الابتدائية كأول درجة في التقاضي ثم الهيئة العليا كدرجة أعلى في عملية التقاضي. الأنظمة تحتاج للتحديث وحول قضية حقوق الموظفين والموظفات، قال رجل الأعمال عبدالرحمن السعداوي: حقوق الموظفين نوعان مكتسبة وهي التي تنص عليها الأنظمة في المملكة من راتب وأمان وظيفي وتأمينات وتوفير البيئة المناسبة وساعات العمل حسب النظام وحفظ الكرامة والبدلات، أما الحقوق الممنوحة فهي الحوافز والمكافآت ومن الطبيعي أن نجد بعض الاختلاف في الأنظمة في القطاع الحكومي عنه في الخاص حيث تخضع الأخيرة لتقدير صاحب العمل وعلى الموظف لضمان أخذ حقوقه كاملة أن يطلع على الأنظمة والقوانين في مكتب العمل والعمال وفي حال وقوعه في أي مشكلة التوجه إلى هذا القطاع الأخذ النصيحة لأن هناك قسما خاصا لفض النزاعات، مؤكدا بأن الأنظمة الموجودة في المملكة تحتاج إلى تحديث بما يتماشى مع العصر حيث أن بعض الأنظمة لا تنصف الموظف في الوقت الحاضر. حقوق المرأة مهدرة أما نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة ونائب رئيس اللجنة العليا لاتحاد المستثمرات العرب ألفت قباني، فوصفت حقوق المرأة في القطاع الخاص ب(المهدرة)، وطالبت بزيادة الوعي القانوني لدى جميع المواطنين بشكل عام والمرأة على وجه الخصوص في ظل الكثير من الحقوق الضائعة نتيجة عدم الإلمام باللوائح والأنظمة ومعرفة واجباتها وحقوقها وقالت: للأسف الشديد تتفاوت حقوق المرأة العاملة والموظفة بين القطاعين العام والخاص، ففي حين لا تظهر الشكوى لدى العديد من النساء اللاتي يتعاملن مع الجهات الحكومية نظرا للتطبيق الصارم للوائح والأنظمة، تتعالى أصوات الشكوى من العاملات في الشركات والمؤسسات الخاصة في ظل تدني الرواتب وعدم استلام الرواتب بانتظام وعدم المساواة بين العاملات في نفس المجال اللاتي تملك نفس الكفاءة أو التأهيل.. وأكثر من ذلك ضياع الحقوق، وأضافت لابد أن ننتقل من مرحلة الأمل والتمني إلى الحق الواجب والملزم، حيث أن هناك إشكالية في العرف والعادات والتقاليد مازالت قائمة متحجرة مع وجود الحقوق القانونية للمرأة، فالغريب أنه حتى الآن ليس لديها أهلية كاملة للتقدم لأي وظيفة بدون موافقة ولي الأمر.. ومن المهم وضع قوانين وأحكام شرعية لعمل المرأة تكون ملزمة ومتفق عليها شرعا وقانونا، ولا نعطي لأحد أن يحرم ويحلل على كيفه. إعادة النظر في المواد وطالبت ألفت قباني بضرورة إعادة النظر في المواد التي نص عليها نظام العمل فيما يكفل حقوق المرأة وخاصة فيما يتعلق بساعات الدوام وراتبها، فعند الولادة تحرم من نصف راتبها مع أنها تقوم بدور أكبر وأهم لتواجدها كأم ومربية أجيال، كما ينبغي إعادة النظر في المواد المرتبطة بالمكافآت والرواتب والإجازات.. فمثلا (90 %) من الأمور المرأة والرجل سواسية، لكن لابد أن ينظر للمرأة باعتبار أكثر أولها قضية الإنجاب، وعلينا الأخذ بتجارب الدول المتقدمة لعمل المرأة في الدول القريبة والمماثلة في عاداتنا وتقاليدنا. وشددت قباني على أهمية رفع الثقافة الحقوقية لدى المواطنين بشكل عام، مشيرة إلى أن هناك مستشارا قانونيا لكل فرد أو طالب عمل أو مؤسسة في الدول المتقدمة، وأن معرفة الحقوق والواجبات أحد أهم عوامل النجاح في الحياة العامة، وواحدة من مظاهر التحضر في ظل المتغيرات التي طرأت على المجتمع، لذا لابد لنا في الوطن العربي أن تكون الجهة القانونية الاستشارية أول خطوة نلجأ لها عند الإقدام على أي فعل أو ردة فعل، مطالبة في الوقت نفسه بأن تعمل المرأة على رفع مستواها في الأمور القانونية العلمية والعملية. القوانين واحدة وأشارت نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة أن القوانين واحدة بالنسبة لحقوق المرأة الموظفة سواء خلال فترة العمل أو بعد نهاية الخدمة بالقطاعين الخاص والعام لكن الفارق دائما يكون في التطبيق، وقالت: من حق المرأة حسب نظام وزارة العمل التوظيف في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، ولا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من وزير العمل، وللمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له، كما يحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع، وأضافت النظام يلزم صاحب العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة، وعلى صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة، ولا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع، وكذلك أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، وعلى صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد، تأمينا لاستراحتهن. التفريط في الحقوق ولفتت ألفت قباني إلى بعض الحقوق التي تفرط فيها الكثير من العاملات مشيرة أن القانون يلزم صاحب العمل الذي يعمل لديه خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكانا مناسبا يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر، ويجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ دارا للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، كما أن للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة.