أكد مدير عام قطاع التقنية والمعلومات بالغرفة التجارية الصناعية بجدة رئيس اللجنة العمالية بالغرفة المهندس محيي الدين حكمي أهمية اعتماد معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي لائحة تنظيم العمل ولائحة الجزاءات والمكافئات لغرفة جدة مشيرا إلى أن هذا القرار سيزيد من منسوب الأداء والرقي بثقافة العمل لدى منسوبي الغرفة. وتحدث المهندس حكمي خلال المحاضرة التي قدمها امس حول حقوق وواجبات الموظفين تحت عنوان ( تجربة غرفة جدة ) بملتقى أصحاب الأعمال عن اللجنة العمالية بالغرفة ووصفها بأنها لجنة منتخبة من موظفي الغرفة تنفيذا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقواعد تشكيل لجان العمل مبينا أن شروط ذلك هي أن يتم تشكيل لجنة أساسية من سبعة أعضاء أساسيين ويساندهم سبعة أعضاء احتياطيين ويتم اختيار الأعضاء من خلال الانتخابات للعاملين في الغرفة بعد منح الفرصة للراغبين في العضوية بترشيح أنفسهم ويقوم أعضاء اللجنة الأساسية بانتخاب رئيس اللجنة ونائب له ومقرر للجنة وذلك بالتصويت فيما بينهم ومدة عضوية اللجنة هي ثلاثة أعوام من تاريخ اعتماد تشكيلها وبعد ذلك يتم الإعداد لانتخابات جديدة. وأبرز ما تتطلبه حقوق وواجبات موظفي الغرفة في مجال العقود وغيره معتبرا العامل من خلال هذه الواجبات مستخدماً تحت تجربة إذا نص على ذلك في عقد العمل ويتعين تحديد مدة التجربة في العقد بشكل واضح على أن لا تتجاوز الثلاثة أشهر ويجوز تكليف العامل بعمل آخر مشابه بما يتناسب مع مؤهلاته وخبراته ومرتبه. وسلط الضوء على تدريب العمال مبينا أن غرفة جدة تتحمل تكاليف التدريب كاملة بما في ذلك نفقات السفر والإقامة إذا أقيم التدريب خارج مدينة جدة ويستمر صرف أجر العامل أثناء فترة التدريب ويمكن أن يكون التدريب خارج ساعات العمل كما تستمر للعامل الملتحق ببرامج التدريب أو الدراسة الحقوق المقررة للعاملين من حيث الراتب والترقية والعلاوات خلال مدة دراسته وتدريبه. وأشار المهندس حكمي خلال المحاضرة إلى خلفيات مجال تقارير الكفاية والعلاوة السنوية والترقيات للعمال واصفاً ذلك بأن الغرفة تعد نظاماً لتقييم الأداء بصفة دورية لجميع العاملين يحدد فيه إجراءات ومواعيد ودرجات التقييم تلتزم إدارة الموارد البشرية العمل بمقتضاها إلى جانب طرق منح البدلات للعمال وساعات العمل والراحة الأسبوعية وحقوق الموظفين في مجال الوقاية والرعاية الطبية وإصابات العمل والأمراض المهنية والخدمات الاجتماعية. وقال : للعامل الحق في التظلم من أي قرار يتخذ في حقه بتقديم تظلمه لرئيسه المباشر ولا يترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه وعلى الرئيس المباشر أن يحيل التظلم إلى الأمين العام مشفوعاً برأيه خلال أسبوع من تقديم التظلم إليه ويكون التظلم محل دراسة وبحث من قبل الأمين العام بما يحقق العدالة ولن يضار العامل مطلقاً بسبب تقديمه التظلم ويفصل في التظلم ويبلغ العامل بالقرار الذي اتخذ فيه خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديمه التظلم. الجدير بالذكر أن اللجنة العمالية بغرفة جدة تختص بتحسين شروط العمل وظروفه وزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته ورفع الكفاية الإنتاجية للعاملين بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل والمنشأة ويحقق استقرار العمل وتحسين المستوى الصحي للعمال وتطوير برامج التدريب المهني والإداري ورفع المستوى المهني والثقافي . وتهتم بأي مواضيع تعرض عليها من خلال العاملين بالغرفة أو من خلال الأمانة العامة أو مجلس إدارة الغرفة. ويتمثل دور اللجنة العمالية في إيصال صوت الموظف إلى الإدارة العليا بالغرفة ودراسة وتلبية احتياجات الموظفين ومخاطبة الجهات العليا لحلها وتحسين بيئة العمل ورفع معدل رضا الموظفين والتأكد من عدالة تطبيق السياسات والإجراءات والمكافآت والحوافز.