الكويت: صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل "الداخلية" و"الدفاع"    الرئيس الألماني يغادر الرياض    مقترح بتحويل «بني حرام» إلى وجهة سياحية وربطها ب «المساجد السبعة» بالمدينة المنورة    «رماح النصر».. تمرين جوي لرفع القدرات القتالية بمشاركة 15 دولة    المملكة: لا تطبيع دون دولة فلسطينية مستقلة    الدوسري لجيسوس: «ليش طلعتني؟»    تعويض المعلمين المتقاعدين عن الإجازات الصيفية    الرياض تحتضن «بطولة المملكة المفتوحة» للكيك بوكسينغ.. غداً    محادثات بين الشرع وأردوغان لتعزيز العلاقات والتعاون الدفاعي    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية    السماح للشركات الأجنبية الخاصة ب«الطلب» بنقل الركاب    طرح تذاكر كلاسيكو الأهلي والنصر    في ختام الجولة 20 من" يلو".. الباطن يواجه النجمة.. والجندل في ضيافة العربي    واشنطن تضغط على إيران لمنعها من «النووي»    أسترالي يصطحب صندوق قمامة في نزهة    انتحار طبيب هرباً من نفقة أطفاله    ضم هيئة التأمين لعضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.. مجلس الوزراء: نقل اختصاص تراخيص 4 مهن لهيئة المراجعين والمحاسبين    بعد احتشاد 20 ألفًا في حفل التوقيع… «خوف» تخطف الأضواء بمعرض القاهرة للكتاب    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطوير التعاون    جريمة دهس تهز لبنان.. العنف يغتال حياة عشريني    بيئة حيوية    أخضر تحت 20 عاماً يواصل الإعداد للآسيوية    تحديث بيانات مقدمي الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي    10 % من مشاهير التواصل مصابون بالانفصام    الشوكولاتة الداكنة تخفض مستوى الكوليسترول    9 تنبؤات لأكبر اختراقات بحثية لعام 2025    6 مناطق الأقل ممارسة للألعاب الشعبية    استعراض إنجازات لجنة السلامة المرورية أمام محمد بن ناصر    مجلس الوزراء يشيد باجتماع الحوار الاستراتيجي بين المملكة واليابان    إسبانيا تعتزم خفض عدد ساعات العمل الأسبوعي    نورة الجربوع: العمل الفني ترجمة للمشاعر في مساحات اللون    أزياؤنا إرث وتاريخ حضاري    حايل تراه الحل وكلمة جميلة    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    طلاب وطالبات جامعة الملك سعود يُتوجون ببطولة الجامعات التنشيطية للبادل    فهد بن نافل: صافرات الاستهجان لا تمثل جماهيرنا ولا تمثل الهلال ولا تخدم النادي    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    واشنطن: تعهدات تعلق "الرسوم" على المكسيك وكندا    مترو الرياض.. وإعادة تشكيل الهوية    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    رؤساء أمريكا وأزمات المراقبة الجوّية    666% نموا بدعم مربي النحل وإنتاج العسل    تطبيع البشر    بئر بروطة    السعودية تقود المسار.. وسوريا تبدأ صفحة جديدة    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    جدة: القبض على وافد روّج «الشبو»    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    نائب أمير تبوك يتسلم تقرير أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المطالبة بالحكم تعزيراً على معلم خان أمانة التدريس لخدمة الإرهاب
إحالة محاكمة أخطر منظري القاعدة إلى 3 قضاة للدراسة
نشر في عكاظ يوم 10 - 12 - 2012

حولت المحكمة الجزائية المتخصصة، محاكمة أحد أخطر منظري القاعدة للدراسة من قبل ثلاثة قضاة والنظر في أدلة المدعي العام لإصدار الحكم عليه، وذلك بعد رفضه الإجابة على التهم أو توكيل محام أو التحدث مع ناظر القضية، وذلك وفق نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية، فيما طالب المدعي العام بالحكم تعزيرا على معلم خان أمانة التدريس لخدمة الإرهاب.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلسة لمتهمين في خلية ال 29 بمثول أحد المنظرين ويحمل رقم 14 فيما حضر المتهم 5 لتوجيه لائحة التهم ضده من المدعي العام.
وشهدت الجلسة رفض أحد أخطر منظري تنظيم القاعدة الإرهابي في المملكة في ثاني جلسة له للإجابة على التهم الموجهة له من المدعي العام والحديث مع رئيس الجلسة.
وبين له ناظر القضية أنه عند عدم الإجابة على التهم سيتم النظر في أدلة المدعي العام لإصدار الحكم وذلك وفق المادة 163 من نظام الإجراءات الجزائية والمادة 64 من نظام المرافعات الشرعية، فيما نصت المادة 64 إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عده ناكلا بعد إنذاره، وأجرى في القضية ما يقتضيه الوجه الشرعي.
ووجه القاضي سؤاله للمدعي العام عن أدلته على الدعوى فأجابه «أدلتي ما أشير إليه في لائحة الدعوى»، ليرفع بعدها ناظر القضية الجلسة للاطلاع على أدلة المدعي العام ورصد ما يلزم رصد منها في ضبط القضية ومن ثم العمل بمقتضى نص المادة 163 من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازما بشأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلا بشأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى، ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته.
ويعد المتهم أحد أبرز ثلاثة منظرين لفكر القاعدة في المملكة، حيث تراجع عن توبته عن هذا الفكر وذلك بظهور عبر شاشة التلفزيون السعودي في رمضان 2003م.
ومن أبرز تهم المدعى عليه ال 14 اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وانضمامه وانخراطه في خلية إرهابية تخريبية مسلحة داخل المملكة تتبنى أهداف وأفكار ومخططات تنظيم القاعدة الإرهابي من أجل تفريق جماعة المسلمين وزعزعة أمن البلاد واستقرارها والسعي في الأرض فسادا واستباحة دماء رجال الأمن والمعاهدين والمستأمنين من المقيمين داخل المملكة.
كما تضمنت التهم إصداره معمتهمين آخرين في نفس الخلية بيانا يحتوي على مناصرة وتأييد وتزكية الفئة الضالة الذين نشرت أسماؤهم عبر وسائل الإعلام وعددهم 19 واعتقاده بأن ما تقوم به هذه الفئة الضالة واتباعهم من أعمال تخريبية وإشاعة للفوضى من الجهاد في سبيل الله، واعتراضه على ما صدر من السلطات المختصة نحو الإعلان عنهم وأن ما اتخذته الدولة نحوهم أمر محرم وظلم وبهتان وأن من بلغ عنهم يعتبر قد ارتكب محرما عظيما، مع قيامه بنشر هذا البيان وتوزيعه بين الناس نصرة لهذه الفئة الضالة وإشعالا للفتنة في المجتمع، إضافة لحيازته لقنبلة يدوية ومسدس دون ترخيص وبقصد الإفساد والإخلال بالأمن، ودعم وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال جمعه للأموال بصفة غير مشروعة وصرفها على أفراد الفئة الضالة.
خيانة الأمانة
من جهة أخرى شهدت الجلسة تلاوة المدعي العام التهم الموجهة ضد المدعى عليه الخامس من نفس الخلية، وكان أبرز تلك التهم التحاقه بالخلية الإرهابية التي يتزعمها شقيقه، وحيازته رشاشا و 4 مسدسات وبقصد الإفساد والإخلال بالأمن، دعم التنظيم الإرهابي عسكريا، واشتراكه في التخطيط لاستهداف سكن مستأمنين من الجانب في مدينة الجبيل.
كما اتهم باستغلاله بطاقة متعاون حصل عليها من إحدى الجمعيات الخيرية وتوظيفها في جمع تبرعات بشكل غير نظامي وقيامه بتسليم مبلغ 100 ألف ريال للهالك يوسف العييري، بالإضافة إلى اتهامه بخيانته للأمانة وذلك باستغلال وظيفته كمدرس وسحب عدد من صور دفاتر العائلة الخاصة بأولياء أمور الطلاب من ملفاتهم بقصد الاستفادة منها من قبل الخلية الإرهابية في شراء السيارات وتأمين المساكن، إضافة لإخلاله بما تعهد به سابقا أثناء إيقافه في المرة السابقة وذلك بتواصله مع الهالك يوسف العييري بعد خروجه من السجن والسفر إلى القصيم للالتقاء به والخروج معهم في رحلة برية تتخللها دروس عسكرية وتدريب على الرماية.
وطالب المدعي العام بالحكم على المتهم بتنفيذ القصاص تعزيرا.
وطالب المدعى عليه باستلام نسخة من لائحة التهم للرد عليها في الجلسة المقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.