دعا عضو في مجلس الشورى إلى تعديل المادة 41 من نظام المرور والمتعلقة بمدة صلاحية رخصة السير الخاصة وذلك بموجب المادة 32 من نظام عمل المجلس . وبين عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن العناد في مقترحه أن مضمون المادة 41 من نظام المرور ينص على «تكون مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدراجات الآلية عشر سنوات، وبقية أنواع الرخص خمس سنوات»، لافتا إلى أن منطوق التعديل المقترح «تكون مدة صلاحية رخص القيادة ورخص قيادة الدراجات الآلية من خمس إلى عشر سنوات، وبقية أنواع الرخص خمس سنوات»، مشيرا إلى أنه يراد من ذلك أن تتراوح المدة بين خمس وعشر سنوات حسب اختيار طالب الرخصة. وكانت مبررات العناد على التعديل تتمثل في أنه يوجد في المملكة عدد كبير من العمالة الوافدة من الموظفين والعمال والسائقين الذين يحتاجون لرخص القيادة لفترة أقل، فكثير منهم لا يستمر بالعمل في المملكة مدة عشر سنوات، كذلك يتحمل الكفيل في الغالب تكاليف إصدار رخصة القيادة وهو وفقا لما هو معمول به حاليا ملزم بدفع رسوم عشر سنوات والكفيل كما هو معلوم لا يضمن بقاء السائق لديه هذه المدة الطويلة،وكذلك التعديل المقترح يتيح فرصة اختيار طالب الرخصة بين خمس أو عشر سنوات ومن المتوقع أن يستفيد من فترة العشر السنوات المواطنون بينما يستفيد المقيمون من فترة الخمس السنوات والمادة بالتعديل المقترح تتيح للجميع فرصة الاختيار بين الفترتين. كما تقدم العناد بتعديل على الرسوم السنوية لرخص القيادة الخاصة من 40 ريالا للسنة الواحدة 400 ريال لعشر سنوات لتكون 20 ريالا للسنة الواحدة 200 ريال لعشر سنوات، حيث أشارت المادة 36 أن من شروط الحصول على رخصة دفع الرسوم المقدرة كما جاء في الفقرة 8 من المادة 36.