تقدم عضو مجلس شورى بمقترح يطالب فيه بإلغاء الفقرة التي تجيز للمرور بإلزام المتأخر عن سداد المخالفة بدفع الحد الأعلى للغرامة، وتعديل المادة 41 من نظام المرور التي تحدد مدة صلاحية رخصة القيادة الخاصة، وتخفيض رسوم رخصة القيادة الخاصة لتكون 20 ريالا بدلا من 40 ريالا في السنة. واستند عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العناد في مقترحه لإلغاء سداد الحد الأعلى إلى ما قاله مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ بأن «مضاعفة المخالفة المرورية ربا» ولا يجوز العمل به مطلقا حتى لو القصد من ذلك حمل الناس على عدم ارتكاب المخالفات المرورية. كما استند العناد على ما ذكره المستشار في الديوان الملكي عبدالمحسن العبيكان أن «كثيرا ممن يرتكبون المخالفات المرورية يعانون من ديون وفقر، لذلك فلا أرى مضاعفة المخالفات، إذ أنه لابد من الرفق بالناس ولا ينبغي تكليفهم بما لا يطيقون». وفيما يخص تعديل المادة 41 التي تنص على «تكون مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدراجات الآلية عشر سنوات وبقية أنواع الرخص خمس سنوات»، اقترح تعديلها إلى «تكون مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدراجات الآلية من خمس إلى 10 سنوات، وبقية أنواع الرخص خمس سنوات». وبرر عضو المجلس هذا التعديل بأنه يوجد في المملكة عدد كبير من العمالة غير السعودية من الموظفين والعمال والسائقين الذين يحتاجون لرخص القيادة لفترات أقل، إذ أن كثيرا منهم لا يستمر بالعمل في المملكة مدة عشر سنوات. وقال العناد: «الكفيل يتحمل تكاليف إصدار رخصة القيادة، وهو وفقا بما هو معمول به حاليا ملزم بدفع رسوم عشر سنوات، والكفيل كما هو معلوم لا يضمن بقاء السائق لديه هذه المدة الطويلة، كما أن التعديل يعطي فرصة اختيار طالب الرخصة بين خمس أو عشر سنوات». وفيما يخص تعديل الرسوم السنوية لرخص القيادة الخاصة والتي حددها نظام المرور ب 40 ريالا لرخص القيادة بأنواعها وعند التجديد، فيما حدد إصدار بدل تالف أو مفقود ب 100 ريال، بينما التعديل المقترح من العناد دعا إلى تحديد الرسم السنوي والتجديد ب 20 ريالا وبدل التالف أو المفقود ب 100ريال.