أكد رئيس كتابة عدل متهم في قضية كارثة سيول جدة في رده على قاضي المحكمة الإدارية، أنه عمل 27 عاما متنقلا بين عدة كتابات عدل ولم يفكر في الحصول على ريال واحد. وبين المتهم أن «ما قدمه المدعي العام من معلومات تعتبر خاطئة واستندت إلى أوامر غير صحيحة». وكانت المحكمة الإدارية في جدة قد عقدت عدة جلسات لقضايا السيول في المحافظة، حضر الجلسة الأولى متهمان أحدهما رئيس كتابة عدل والآخر رجل أعمال، قدم الأول رئيس كتابة العدل مذكرة من سبع صفحات، تشتمل على رد تفصيلي على لائحة الاتهام وطلب المدعي العام الرد عليها. عقب ذلك مثل المتهم الثاني وقدم مذكرة من 7 صفحات تشتمل على رد مفصل على ما جاء في قرار الاتهام، وأوضح القاضي للمتهمين أن المحكمة ستطلع على مذكراتهما وستتم مناقشتها في الجلسة المقبلة في 20 محرم الجاري. وفي جلسة أخرى، كرر وكيل أمين جدة نفيه للتهم الموجهة له جملة وتفصيلا، وقال له القاضي «كيف تنكر وهنا اعتراف لك أنك قبلت مبالغ مالية على سبيل الرشوة؟»، وقدم بعد ذلك مذكرة مكونة من 6 صفحات مشتملة على رد مفصل على ما جاء في قرار الاتهام، وطلب ممثل هيئة الرقابة فرصة للرد عليها. وتم النداء على المتهم الثاني وهو رجل أعمال سبق له أن ترأس ناديا رياضيا، ووجه له القاضي تهمة بأنه قدم لوكيل أمين جدة مليوني ريال على سبيل الرشوة، ورد عليه بأنها «كانت بموجب عقد عمل لديه في الشركة»، وقدم مذكرة من 4 صفحات وذكر أنها تشتمل على رد مفصل على ما جاء في قرار الاتهام وحددت المحكمة 5 من صفر المقبل لمناقشة المتهمين. وصف وكيل أمين سابق متهم في قضايا السيول بجدة قرار الاتهام ضده بأنه واقع بلا منطق واتهام بلا دليل ومبني على الزبد، وقال في لائحة الدفاع التي تقدم بها للقاضي أمس ردا على اتهامه بتلقي الرشاوى من أحد رجال الأعمال (متهم ثان) إن «واقعة الاتهام، بتلقي مبالغ مالية (حددها القرار) من المتهم الثاني أثناء فترة إعارتي للأمانة على سبيل الرشوة بزعم أدائي عملا من أعمال وظيفتي، ترسية مشروع لصالحه، الادعاء مزعوم والزعم لا يثبته مجرد الزعم به، نسب تهمة الرشوة على سند من القول بتلقي (2.487.500) ريال من المتهم الثاني أثناء فترة عملي بالأمانة معارا من جهة عملي مقابل الزعم بأداء عمل من أعمال وظيفتي بترسية مشروع ترميم وتغطية قناة مجرى السيل الشمالي بمراحله الثلاث على شركة المتهم الثاني، وهذا غير صحيح». وأضاف «عملي بالأمانة معارا من جهة عملي كان خلال الفترة من تاريخ 1/4/1426ه وحتى تاريخ 30/3/1428ه/ وتحصلي على المبلغ كان بموجب شيكات الأول: في تاريخ 18/10/1430ه، بمبلغ 800.000 والشيك الثاني: بتاريخ 10/7/1431ه، بمبلغ 937.500 ريال، فيما الشيك الثالث في 7/8/1431ه، بمبلغ750.000 ريال، أي أن استلامي لتلك المبالغ كان بعد سنتين من انتهاء فترة إعارتي المنتهية بتاريخ 30/3/1428ه، وخلال فترة عملي مع شركة المتهم الثاني، وليس كما زعم القرار أو حاول تلبيسه من أن حصولي على تلك المبالغ كان أثناء فترة إعارتي». وزاد «الادعاء يستعيض عن فقدان الدليل بالتأويل، وتخيره «للزعم» من بين صور الركن المادي للرشوة في نطاق تناول القرار في العموم مرده استشعار العجز عن تقديم دليل إثبات على حدوثه، ولعله تصور أنه يمكن أن يثبت بالمرسل فيما تنتفي الواقعة، فالزعم لا يثبته مجرد الزعم، ولقد أنكرت الاتهام كما أنكره المتهم الثاني، فإن على الادعاء تقديم دليل على عدم صحة الإنكار ويثبت الاتهام والبينة دائما وأبدا على المدعى». وبين أنه يجب على الادعاء أن يقدم دليلا آخر على عدم صحة إنكار المتهم -حتى مع سابقة وجود اعتراف- وإلا فإن الحكم إذا انتهى إلى عدم الإدانة يكون صحيحا، مضيفا أن «الترسية كانت من قبل الجهات المختصة، فلم أكن رئيسا أو عضوا بأيها سواء لجنة فتح المظاريف أو اللجنة الفنية أو لجنة البت والترسية، ولعل الادعاء قد تصور أن مجرد وجودي معارا للأمانة في نفس التوقيت يحقق الارتباط بذاته، وهو شطط من التفكير والتصرف». واستطرد «الأدلة الثلاثة الأولى أقصى مؤداها إثبات وقائع مادية مجردة، فالدليل الأول، خطاب مدير الجامعة، دلالته إثبات الإعارة ولو سلمنا بما تضمنه نص ذلك الدليل حرفيا لانتهت الدعوى، حيث حدد وجزم بأن الإعارة لمدة سنة تبدأ من تاريخ 1/4/1426ه، أي أن الإعارة تنتهي بتاريخ 30/3/1427ه، فيما أن طرف المنافسة كان ابتداء من شهر رمضان لعام 1427ه، وإلى أن تمت الترسية على شركة المتهم الثاني بتاريخ 21/2/1428ه، وهذا مؤداه أن بدء المنافسة وكذا الترسية كان بعد انتهاء إعارتي -وهذا غير صحيح-، والدليل الثاني اعترافي بعملي وكيلا للأمين للتعمير والمشاريع، دلالته إثبات المسمى الوظيفي، والدليل الثالث غير صحيح، بتوقيع عقد المشروع مع المتهم الثاني فالتوقيع تولاه الأمين وبصفته ومن خلال الإدارة المختصة بالأمانة-إدارة العقود والمشتريات بتاريخ 23/3/1428ه، أما الدليل الرابع: دليل نقلي وسمعي مجهل ومرسل ومقحم على السياق، فشهادة فيصل بن عثمان شاذلي بأن المتهم الثاني أخبره باتصالي به هاتفيا وطلب منه نسبة 10% من أرباح المشروع وردت مرسلة دون توضيح ظروفها وملابسات أو دواعي ظروف وملابسات سماع شهادته أو أنه في موقع عمل كان يتيح له التداخل مع الأطراف، لا سيما وقد توفر أنه موقوف عن العمل على ذمة التحقيق معه في قضية رشوة، مما يثير تساؤلا حول أهليته للشهادة من ناحية ومن ناحية أخرى فإن شرط قبول الشهادة أن تكون متفقة مع سياق الوقائع فيما يسمح بقبولها، وهو ما يتعذر تقصيه في ظروف التجهيل والابتسار والغموض الذي أحاط بإقحام أقواله على السياق». وبين أن «الدليل الخامس: وهو عصب أدلة الاتهام ومحورها: الدليل يربط بين وقائع لا رابط بينها توقيتا ولا موضوعا: الوقائع فيه متتالية وليست مترابطة: «الزعم» بالترسية، وهي واقعة الاتهام، تفترض قبل إتمامها ولا تتصور بأثر رجعي-بعد إتمامها-، تقاضي المبالغ موضوع الاتهام له سببه اللاحق والمشروع: ما يذهب إليه القرار عن ذلك مشوب بالقرار في شقيه: وهو مجرد نفي لإنكار الاتهام فيما لم يقدم دليلا يثبته».