أفصح عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن العناد بأن طلب تعديل المادة 73 من نظام المرور والذي تقدم به كمقترح بموجب المادة 23 من نظام عمل المجلس، يتضمن تعديل تلك المادة (73) والتي تنص على «تحرير مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد يحدد المخالفة، المدة المقررة لدفع الغرامة، وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي، وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة، وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها». ودعا العناد إلى إلغاء الفقرة التي فحواها «وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة». وبين عضو مجلس الشورى أن مبررات التعديل تنطلق من مبررين الأول ما أوضحه سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أن مضاعفة المخالفات المرورية «ربا» ولا يجوز العمل به مطلقا حتى لو القصد من ذلك حمل الناس على عدم ارتكاب المخالفات المرورية. والمبرر الثاني هو ما ذكره المستشار في الديوان الملكي عبدالمحسن العبيكان من أنه ضد مضاعفة المخالفات المرورية ليس من ناحية شرعية وإنما رفقا ورحمة بالناس وتخفيفا عليهم، موضحا أن كثيرا ممن يرتكبون المخالفات المرورية يعانون من ديون وفقر، لذلك فلا يرى مضاعفة المخالفات بل أوضح أنه «يقف ضدها». وأضاف العناد أنه يتضح بأن تأخر السداد من قبل المخالفين يأتي نتيجة لتأخر المرور نفسه في إدخال المخالفة في الحاسب الآلي، إذ يرفع المرور الغرامة للحد الأعلى بعد مرور شهر من تاريخ تحريرها،حتى إن لم يتم إدخالها الحاسب الآلي إلا قبل يوم أو يومين من انتهاء الشهر، وربما بعد انتهاء الشهر، وقد يكون من المقبول أن تحتسب مدة السداد من تاريخ إدخال المخالفة للحاسب الآلي وبعد إبلاغ المخالف برسالة جوال عن تاريخ الاستحقاق، إلا أنه من غير المقبول وغير المنطقي تطبيق الحد الأعلى للغرامة المالية عندما يكون المرور نفسه هو السبب في تأخر تسجيلها في الحاسب الآلي.