الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام لمدة عشر سنوات، فكان يذبح بعد صلاة الفجر والعيد لقوله عليه الصلاة والسلام: « إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس له من النسك في شيء» ، البخاري 1/382 ومسلم 3/1553. وقد روى جابر أنه شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتى بكبش فذبحه بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي 4/100، وقد ذبح أبو برده قبل الصلاة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أبدلها. البخاري 5/2112. وقد عرفها الفقهاء بأنها اسم لما يذكى من النعم بنية القربى إلى الله، وهي سنة مؤكدة وليست بواجبة فلو كانت واجبة لأنكر على من لم يضحي مع قدرته عليها. فقد روى الشعبي عن أبي شريحه الغفاري قال أدركت أبا بكر وعمر لا يضحيان السنة والسنتين كراهية أن يقتدى بهما وهما لا يتركان واجبا، فدل فعلهما على عدم وجوب الأضحية. تلخيص الجبير 4/145. وفي مصنف عبدالرزاق 4/383 عن أبي مسعود الأنصاري قوله إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى أحد جيراني أنه حتم علي. وقد فسر ابن حزم في المحلى 7/357 قوله تعالى (فصل لربك وانحر ) بقوله تفسير النحر في الآية بالأضحية قول على الله تعالى بغير علم فقد فسر علي وابن العباس وغيرهما أن النحر في الآية يقصد به وضع اليد عند النحر في الصلاة ولعله نحر البدن فيما وجبت فيه وما نعلم أحدا قبلهم قال إنها الأضاحي، كما ثبت أن بعض صحابة رسول الله كانوا لا يضحون مع يسارهم وقدرتهم على التضحية ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويرى الحنفية جواز الأضحية عن الميت المبسوط 4/144 بدائع الصنائع 5/72 وكذلك ذهب الحنابلة، مجموع الفتاوى 26/306 والشافعية مغنى المحتاج 3/70، وقد كره المالكية الأضحية عن الميت وقال ابن المبارك أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحى عنه، الحطاب مواهب الجليل 3/247. وأميل إلى الرأي القائل بجواز الأضحية عن الميت لحديث الإمام علي الذي كان يضحي بكبش عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبكبش عن نفسه، وقال إن رسول الله أمرني أن أضحي عنه أبدا. تحفة الأحوذي 5/75. وهناك شروط للمضحي منها أن يكون مسلما يؤديها بعد الصلاة له تمام الملك على ما يضحى به، وأن يكون مستطيعا قادرا على ثمنها بالغا عاقلا رشيدا مقيما فلا تشرع في حق المسافر ويحق له أن يضحي حتى آخر ذي الحجة لحديث سهل بن حنيف كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسمنها فيذبحها بعد الأضحى آخر ذي الحجة. سنن البيهقي 9/297. كما أخرج البيهقي 9/297 المحلى 7/379 وأبو داود في مراسيله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد أن يستأني ذلك أو إلى هلال المحرم. وفي هذا تخفيف على الناس ورحمة لأن ما يحدث من تزاحم على سوق النعم والجزارين يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراكم اللحوم وفسادها. كما يجوز إطعام فقراء أهل الذمة من لحوم الأضاحي. تحفة المحتاج 9/364 والمغنى 9/356. وقد أخرج مسلم في صحيحه 3/1563 عن بريدة أن رسول الله قال كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة ليتسع ذو الطول على من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا. يقوم البعض إذا أراد أن يضحي بإطلاق لحيته وعدم قص أظافره اعتقادا منه أن ما يفعله من تمام الأضحية وقبولها، وهذا خطأ فلا علاقة لهذا الفعل بالأضحية. فالأضحية سنة والتشبه بالمحرم شيء آخر، تقول عائشة كنت أفتل قلائد هدى رسول الله بيدي ثم يبعث بها وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه وفي هذا دلالة على أنه لا حرمة ولا كراهة في الحلق أو قلم الأظافر في حق مريد الأضحية. ويعلق الشافعي بقوله: البعث بالهدى أكثر من إرادة التضحية فدل على أنه لا يحرم ذلك. ويقول أبو حنيفة: إن المضحي لا يحرم عليه الوطء ولا اللباس فلا يكره له حلق الشعر وتقليم الأظافر. فاكس/ 6975040 [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 148 مسافة ثم الرسالة