يتوقع ترشيح كتاب «حال المتهم في مجلس القضاء» للمستشار القضائي الخاص وعضو الجمعية العربية للصحة النفسية بدول الخليج العربي والشرق الأوسط الدكتور صالح اللحيدان لجائزة عالمية؛ نظير تناول المؤلف لحالات القضاء الجنائي، وعلامات المرصد النفسي، وموقف القضاء من كل ذلك. وحوى الكتاب الذي ألف عام 1404ه، والذي يربو على مئة وثلاثين صفحة على دراسة علمية شرعية حول المتهم في مجلس القضاء، مع سرد بعض القصص الواقعية بذات الشأن، ذلك أن القاضي هو الحاكم وناظر التهمة المطروحة والقضية المراد الفصل بها؛ لذا فإن القضاء أمانة ومنهج حياة وأخذ ورد، كما أن المتهم أحد الأركان الأساسية التي يتعامل القضاء معها، خصوصا أنه أي المتهم يملك حرية التعبير عن نفسه. وعدد بعض الأمور التي تبين حقيقة إصابة المتهم المرتكب للجريمة بالفصام كحالات الخوف، الشك، الفكر التسلطي، التناقض، الضعف العام، عدم الاستقرار، السخرية، وعدم المبالاة. كما أشار إلى أحوال المتهم المتعددة، والتي يكون فيها إما بريئا، أو فاجرا، أو مجهول الحال لا يعرف عنه شيء، كما تطرق في أحد الفصول إلى براءة الذمة بالعفو، وفي فصل آخر إلى براءة الذمة بنقص الشروط كالجريمة بسبب الاضطرار، أو تبرأ بنقص أو نقض الإقرار، أو بجهالة الدم، أو أن يكون مرتكب الجريمة صغيرا أو مجنونا أو مغمى عليه أو مريضا بالفصام، وعالج في أحد أجزاء الكتاب موضوع نقص الشهادة والشهود. وقال اللحيدان «تأليفي في هذا الجانب لأن القضاء يلزم دارسة، والباحث فيه أن يكون دقيقا فيما يذهب إليه وأن يكون بعيد النظر وصاحب اطلاع واسع ورؤية وأن يعرف مكمن المشكلة، فضلا عن أن تخصصه في هذا المجال يحتم عليه تأليف مثل ذلك». وذكر في مقدمة كتابه أن القضاء موهبة في الأصل، ولا يمنع أخذه بالتعليم فإن تحقق الاثنان فنور على نور، قائلا «يحتاج القضاء إلى صفات عقلية ونفسية، منها قوة العقل والثقة في النفس والدهاء التقي وسعة النفس ظاهرا وباطنا وحب الخير للغير، حتى ينظر للمتهم في القضاء نظرة فيها العلم والفهم، ذلك أن المتهم يظل بريئا حتى تثبت إدانته بما لا يقبل الجدل». وتطرق إلى بعض اللوازم العامة للانضباط الأمر في مجال القضاء، إذ ذكر أن القاضي لا يكفي أن يتعلم، بل لا بد من الموهبة، كما يحتاج القضاء إلى تفرغ خالص، وألا ينظر في مسألة هو فيها خصم أو له من ورائها مصلحة، مع ضرورة اقتران القضاء بالزهد. الكتاب والذي حوى على فصول عدة تناول جوانب مختلفة، بدءا بتعريف القضاء، كما ورد عند المذاهب المختلفة وهو الإلزام بحكم الشرع في الوقائع الخاصة، أو هو قول ملزم عن ولاية عامة، أو كما جاء عند الحنابلة والجمهور بأنه الفصل في الخصومات. وبين، في سياق كتابه، أهمية القضاء، لافتا إلى أن البينة تبقى على المدعي، واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وأوضح أنه عمد إلى تأليف الكتاب؛ لأن كثيرا من المؤلفات تتحدث عن مجال العقوبة، أو مجال الجريمة، في موضوعات مكرورة دون التطرق إلى الجديد.