ربطت وزارة الصحة منح علاوة بدل التميز بشرط أساسي لتجويد الخدمات وتقديمها بجودة عالية، وأكدت على أهمية عدم صدور أية إدانة أو عقوبة إدارية أو فنية بحق الممارس الصحي خلال الثلاث سنوات الماضية. ووجه وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مسؤولي الوزارة في المناطق ومشرفي المدن الطبية، بصرف بدل التميز للمستحقين من العاملين على الكادر الصحي وفق شروط وضوابط صرف البدل اعتبارا من تاريخ صدور قرار وزير الخدمة في 25/12/1432ه، بعد استكمال استمارة استحقاق بدل التميز المرفقة، وتنفيذه آليا بالبرنامج المعد لذلك بنظام شؤون الموظفين بالحاسب الآلي، ويأتي هذا التوجيه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن صرف بدلات «الندرة، التدريب، الإشراف والتميز» للممارسين الصحيين السعوديين وفق الشروط والضوابط المحددة بقرار وزير الخدمة المدنية، وقرار وزير الصحة المتضمن الموافقة على تطبيق الضوابط المشار إليها في محضر اللجنة المشكلة من ممثلي الجهات الصحية الأعضاء في مجلس الخدمات الصحية، ومنها ضوابط صرف بدل التميز، على أن تتولى الإدارات المعنية بالقوى العاملة في المرافق الصحية تنفيذ ذلك. وتشمل شروط صرف منح بدل التميز لجميع الممارسين الصحيين من السعوديين الذين يحققون جميع بنود العنصر الأساسي كشرط لا يحق بدونه صرف البدل ويشمل العنصر الأساسي ما يلي: الحصول على تقدير ممتاز في آخر تقييم للأداء الوظيفي للسنتين الأخيرتين، الانضباط، عدم صدور أي إدانة أو عقوبة فنية أو إدارية خلال الثلاث سنوات الماضية، حجم الانتاجية، إضافة لتحقيق الموظف سنويا أي عنصر للحصول على نسبة 10 في المائة من راتب الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله، أو عنصرين للحصول على نسبة 20 في المائة، أو ثلاثة عناصر للحصول على نسبة 30 في المائة كحد أقصى، والعناصر هي الحصول على جوائز أو تكريم للتميز في الأداء من جهات معتمدة، القيام بأعمال تطوعية في خدمة المجتمع، المشاركة بورقات عمل في الندوات والمنتديات الطبية، تقديم بحوث وتجارب علمية متخصصة، تأليف كتب عملية أو تثقيفية، نشر أوراق علمية في مجلة محكمة، الحصول على براءة اختراع جهاز طبي أو ابتكار تركيبة طبية علاجية أو طريقة جديدة تساهم في تطور وتقدم المجال الطبي. ووفق آلية اعتماد صرف بدل التميز يحق للموظف الحاصل على تقدير ممتاز في آخر تقييم للأداء الوظيفي للسنتين الأخيرتين وتنطبق عليه الشروط، أن يتقدم إلى رئيسه المباشر بطلب صرف بدل التميز، ويقدم الموظف الطلب عن طريق تعبئة حقل المعلومات الأساسية في استمارة استحقاق بدل التميز مشفوعا بجميع المستندات التي تثبت تحقيقه لشروط استحقاق البدل. وشملت آلية اعتماد صرف بدل التميز العاملين بالمستشفيات والمراكز المتخصصة، مراكز الرعاية الصحية الأولية، والمكلفين بالعمل في ديوان المديرية، العاملين بديوان الوزارة المستحقين للبدل ومديري عموم ومديري المناطق الصحية المستحقين للبدل. وكان وزير الخدمة المدنية قد أصدر القرار رقم (2/1616) وتاريخ 21/6/1432ه المتضمن إضافة «بدل التفرغ» إلى الراتب الأساسي للأطباء والصيادلة عند احتساب البدلات التي تصرف بنسبة مئوية من الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الطبيب أو الصيدلي، وأيضا قرار وزير الخدمة المدنية القاضي بالموافقة على إضافة «بدل فرق ساعات العمل» إلى الراتب الأساسي عند احتساب البدلات التي تصرف للأخصائيين والفنيين والمساعدين الصحيين بنسبة مئوية الدرجة «الأولى» من المستوى الذي يشغله الإخصائي والفني والمساعد الصحي، وذلك للبدلات المقررة في لائحة الوظائف الصحية.