أسئلة عن أحكام رمضان يجيب عليها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. الكحل والصابون • هل الكحل في العينين أو الصابون أو القطرات الطبية أثناء الصيام تؤثر على الصيام أم لا؟ بالنسبة للصابون ليس هناك مانع لاستعمال الصابون في الغسيل لثيابه أو ليديه أو لجسمه ولا يكون في الفم لأنه ربما تسرب إلى حلقه وإن تمضمض به مثلا تمضمضا خفيفا وتحفظ من ذهابه إلى حلقه فلا مانع من ذلك إلا إن وجد طعمه في حلقه فهذا فيه خطورة فالأحسن لا يدخل الصابون في فمه وأن يتنظف به خارج الفم، وأما بالنسبة للقطرة والأشياء السائلة فلا يجوز تقطيرها في العين ولا في الأنف ولا في الأذن لأن هذه منافذ تسيل إلى الحلق ويجد طعمها في حلقه فلا يجوز استعمال القطرة للصائم وإنما يستعملها في الليل، كذلك الكحل في العين لأن الكحل أيضا يتسرب طعمه إلى الحلق والصائم لا ينبغي له أن يتهاون بأمر الصيام ويتعاطى أشياء تؤثر على صيامه، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الكحل يفطر الصائم وكذلك التقطير في العين والأنف والأذن فالمسألة فيها خطورة والصائم يجب عليه أن يحافظ على صيامه وأن يبتعد عن المؤثرات والدخول في مشاكل هو في غنى عنها، وعند الليل أباح الله تعالى فيه ما يحتاج الإنسان إليه من أكل وشرب وتداو وغير ذلك. كفارة الإطعام • كفارة الإطعام عن الصيام لمن لم يستطع صيام الشهر كله.. هل يجوز أن يدفعها جملة واحدة لثلاثين مسكينا أول الشهر في يوم واحد أو وسطه أو آخره.. هل يجوز دفعها لأقل من ثلاثين مسكينا.. وهل يجوز جمع ثلاثين مسكينا في وليمة غداء أو عشاء أو إفطار في رمضان وتكفي؟ يجوز دفع الصدقة عن الأيام من رمضان أو عن الأيام كلها لمن لا يستطيع الصيام لزمانه أو هرم فإنه يجوز أن يدفع كفارة الأيام مقدما في أول الشهر ويجوز أن يؤخرها في آخر الشهر ويجوز في وسط الشهر كما أنه يجوز أن يدفعها جملة واحدة ويجوز أن يدفعها متفرقة، ويجوز أن يدفعها لثلاثين ويجوز أن يدفعها لأقل من ذلك فالعدد ليس مشترطا أن يكون ثلاثين مسكينا وإنما يدفعها لجملة مساكين وجملة فقراء أو لفقير، أما جمع المساكين على الطعام بأن يصنع طعاما يكفي عن ثلاثين يوما أو عدد الأيام التي أفطر فيها ويجمع عليها المساكين فالجمهور لا يجيزون هذا، لأن المطلوب تمليك المسكين هذا الطعام إن شاء بالأكل وإن شاء بالبيع وإن شاء بغيره، فإعطاؤه الطعام غير مطبوخ أنفع له بالتصرف، أما المطبوخ فلا ينتفع به إلا بالأكل، وأجاز بعض العلماء أن يصنع طعاما عن الكفارة ويجمع المساكين ولكن كما ذكرنا الجمهور على عدم الجواز والتعليل لأنه لا يتمكن المسكين من الانتفاع الكامل بهذا الشيء وإنما ينتفع به في الأكل فهو أضيق انتفاعا من دفع الطعام غير المطبوخ والإنسان ينبغي له أن يحتاط في أمر دينه وعبادته ولا يجوز دفع النقود عن الإفطار في رمضان ولا يجوز دفع النقود عن صدقة الفطر لأن الله تعالى نص بالإطعام قال تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [سورة البقرة: آية 184]. قضاء صوم المتوفى • والدي متوفى وكان قبل وفاته مريضا مرضا شديدا منعه من صيام شهر رمضان الماضي، فهل يجوز لي أن أصوم قضاء عنه أم يلزمني شيء آخر وما هو؟ إذا ترك والدك الصيام لعذر المرض واستمر به المرض إلى أن توفى فلا شيء عليه لأنه أفطر لعذر ولم يستطع القضاء حتى مات فلا شيء عليه، وإذا كان شفي من مرضه ومر عليه وقت يستطيع القضاء ولم يقض حتى دخل عليه رمضان آخر والأيام التي أفطرها في ذمته ثم مات بعد رمضان الآخر فإنه يجب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا من تركته إذا كانت له تركة لأن هذا دين لله سبحانه وتعالى بأن يطعم عن كل يوم مسكينا يعني يدفع له عن كل يوم نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد، أما أن يصوم عنه أحد فالصيام الواجب في أصل الشرع لا يصوم أحد عن أحد وإنما هذا في النذر لو كان عليه صيام نذر فإنه يصوم عنه وليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه) [لم أجده بهذا اللفظ]. لأن النذر هو الذي ألزمه نفسه فهو لم يجب في أصل الشرع أما صوم رمضان فهذا ركن من أركان الإسلام وواجب بأصل الشرع ولا يصوم أحد عن أحد كما أنه لا يصلي أحد عن أحد.