كشفت مصادر مطلعة أن هيئة الرقابة والتحقيق ستحيل كاتب عدل جديد إلى ديوان المظالم، عقب الانتهاء من تحرير لائحة الاتهام ضده في تهم بالرشوة، استغلال النفوذ، التكسب من الوظيفة ومخالفة الأنظمة والتعليمات، ليكون ثاني كاتب عدل يواجه تهما متشابهة وتجري محاكمته حاليا أمام المحكمة العامة في تهمة غسيل أموال، وأمام المحكمة الإدارية في تهمة الرشوة. إلى ذلك حفظت هيئة الرقابة والتحقيق الاتهام ضد 9 من المتهمين في قضايا الرشوة، والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي على خلفية كارثة سيول جدة، بينهم وكيلان في أمانة جدة ما يزالان على رأس العمل. ووجهت الهيئة خطابا إلى جهة التحقيق المختصة، توضح فيه أنها درست ملفات عدد من القضايا، وأجرت التحقيق اللازم فيها، وأنتهى الرأي بحفظ المخالفة المنسوبة إلى 8 متهمين بعد أن تبين أن العقد بين مكتب الاستشاري ومكتب شركة التأثيث لا ينطبق بحقه نظام المشتريات الحكومية، وورد في الخطاب أن 9 موظفين حكوميين وقطاع خاص، درست هيئة الرقابة والتحقيق ملفاتهم، وقررت توجيه الاتهام بجريمة الرشوة بحق متهم واحد يعمل مهندسا مشرفا على عقود الأمانة وإحالته إلى المحكمة الإدارية، فيما تقرر حفظ التهم على البقية، وتشمل عددا من السعوديين والمقيمين (تحتفظ الصحيفة بأسمائهم ومناصبهم) وهم مندوب مبيعات في مؤسسة كبرى – لبناني، مدير فرع مؤسسة كبرى – سويدي من أصل عربي، عامل بمؤسسة كبرى – لبناني، مهندس قيادي بارز شغل منصبا إشرافيا على المشاريع والخدمات، وكيل لأمين جدة – سعودي، مهندس قيادي بارز شغل منصب وكيل الأمين أيضا – سعودي، مهندس يعمل في شركة كبرى للاستشارات – سعودي، بائع في شركة للأثاث – سوري، ومدير معرض في شركة للصناعة والتجارة – لبناني. وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن هيئة الرقابة والتحقيق قررت تعميد من يلزم برفع اسمي اثنين من المتهمين من قائمة الممنوعين من السفر «لبناني وسويدي» ما لم يكن بسبب قضية أخرى. وعلق عضو هيئة الرقابة والتحقيق السابق والمحامي والمستشار القانوني محمد المؤنس على الواقعة بقوله «التحقيقات التي ترد إلى جهة الادعاء هي تحقيقات أولية من جهة الضبط، وتسمى مرحلة الاستدلال، بينما الادعاء هو جهة التحقيق الأصل، وعندما تشرع جهة الادعاء في التحقيق في القضية، فإنها إما أن تنتهي إلى توجيه الاتهام وبالتالي الإحالة إلى المحكمة المختصة، وإما أن تنتهي إلى عدم توجيه الاتهام، ومن ثم حفظ القضية، ما يعني براءة المتهمين مما نسب إليهما». وأضاف: إذا كانت جهة الادعاء قد انتهت إلى حفظ الاتهام عن المتهمين نتيجة عدم كفاية الأدلة، فإن إيقافهم يكون مشروعا ونظاميا، ويبقى البحث في ما إذا كان الإيقاف مراعيا لنظام الإجراءات الجزائية، أما إن كان الادعاء قد انتهى من الاتهام لعدم قيام الجريمة أصلا فإن بإمكان المتضرر اللجوء للقضاء لطلب التعويض ورد اعتباره. وزاد أرى في هذه الواقعة عدم وقوع الجريمة ولم تتوافر أركانها، ما يجعل للمتضررين الحق في المطالبة بالتعويض أو رد الاعتبار.