طالبت الهيئة العامة للغذاء والدواء، جميع مستوردي اللحوم المبردة، بالتقيد باللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بالأغذية، مشددة على أنه لن يتم فسح استيراد أي لحوم مبردة غير مستوفية لمتطلبات المواصفتين القياسيتين الخليجيتين بعد 20 ربيع الآخر المقبل الموافق 13 مارس المقبل. وأهابت الهيئة بمستوردي المواد الغذائية ضرورة تضمين تعاقداتهم للاستيراد بنص يضمن حقوقهم تجاه المصدر في حال ثبوت عدم مطابقة مستورداتهم من المواد الغذائية للمواصفات القياسية المعتمدة أو عدم صحة الشهادات المصاحبة لها، مشيرة إلى أن المستورد سيكون مسؤولا في حال المخالفة لتلك المواصفات. ودعت الهيئة في تعميم لها، ذوي العلاقة من مستوردي اللحوم المبردة، إلى الالتزام والتقيد التام بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بالأغذية، والالتزام والتقيد بمتطلبات المواصفة القياسية الخليجية (م.ق.خ رقم 997/ 1998م لحوم البقر والجاموس والضأن والماعز المبردة والمجمدة) وخصوصا ما ورد في البند رقم (8/2/5) والذي ينص على أن تكون وسائل النقل مجهزة بحيث يمكن تعليق ذبائح وأنصاف وأرباع اللحوم المبردة أو يتم وضعها على طاولات مناسبة)، وكذلك البند رقم (8/2/6) والذي ينص على ألا تزيد درجة حرارة اللحوم المبردة أثناء النقل على (- 0,5 = 1) ْس وأن تترك مسافات تسمح بتهوية جيدة بين الذبائح أو اللحوم المبردة)، والالتزام والتقيد بمتطلبات المواصفة القياسية الخليجية (م.ق.خ رقم 323/ 1994م اشتراطات عامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة) وبخاصة ما ورد في البند رقم (4/2/4) والذي ينص على أن تزود وسيلة النقل بمسجل درجة الحرارة منذ تحميل اللحوم المبردة في الحاوية حتى وصولها إلى مستودعات المتورد. وأشار تعميم الهيئة إلى ضرورة أن يتم تبريد الحاوية مسبقا قبل التحميل بوقت كاف وأن تتم عملية التحميل والتنزيل بأسرع ما يمكن وألا يتم إيقاف جهاز التبريد أثناء التحميل والتنزيل حتى وصولها الى مستودعات المستورد.