رفضت الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية في عرعر، دعوى مقدمة من معلم ضد وزارة التربية والتعليم ممثلة في الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة الحدود الشمالية، بعد طلبه توجيهه للعمل في المرحلة الابتدائية بدلاً من المرحلة المتوسطة التي جرى توجيهه إليها. وجاء في الحكم رقم 138/1/9 الصادر في 1/9/1432ه، عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بطلب المعلم محاسبة المتسبب وتقديم اعتذار له. وأكد ل «عكاظ» المعلم الموقوف عن التدريس والذي جرى تحويله للعمل الإداري أحمد بن عفاش الخالدي، أنه جرى تعيينه في وزارة التربية والتعليم عام 1420ه في منطقة تبوك في مدرسة ابتدائية ونقل العام قبل الماضي إلى منطقة الحدود الشمالية، وتعيينه في محافظة طريف، ولكنه تفاجأ بتعيينه في المرحلة المتوسطة بدلاً من المرحلة الابتدائية، رغم أنه يحمل بكالوريوس تعليم ابتدائي، مؤكدا أنه رفض بالفعل استلام جدول الحصص والتدريس في المرحلة المتوسطة. وأضاف جرى تحويلي للعمل الإداري في مكتب التربية والتعليم في طريف، وعملت هناك لمدة أسبوعين ثم حولت إلى عرعر، وما زلت أمارس العمل الإداري. وزاد جرى خصم الثلث من راتبي منذ عام 1430ه دون صدور قرار رسمي بتحويلي للعمل الإداري، بدلا من الكادر التعليمي، متهماً إدارة تعليم الحدود الشمالية والوزارة بإصدار عقوبات مثل الحرمان من النقل والعلاوة السنوية، مطالبا بإنهاء معاناته. من جانبه أكد مدير إدارة الإعلام التربوي المتحدث الرسمي في الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة الحدود الشمالية مرضي بن مهنا العنزي، أنه جرى توجيه المعلم ضمن حركة النقل الخارجية حسب الاحتياج والتعليمات المنظمة لآلية النقل والتي تنص على أن معلمي التربية الفنية مهما كانت مؤهلاتهم يفاضلون على المرحلتين المتوسطة والابتدائية وفق الاحتياج، فكان توجيهه إلى مدرسة متوسطة في طريف، وباشر في المدرسة، لكنه رفض دخول الحصص، وبناء على ما توصلت إليه لجنة قضايا المعلمين في الوزارة جرى اتخاذ قرار بحسم مدة الغياب على المعلم من الراتب وبدل النقل، وذلك بواقع عشرة أيام من كل شهر حسب النظام.