المملكة تختتم مشاركتها في المنتدى الحضري العالمي wuf12 بالقاهرة    فان نيستلروي فخور بمسيرته كمدرب مؤقت مع يونايتد ويتمنى الاستمرار    النصر يتغلّب على الرياض بهدف في دوري روشن للمحترفين    القبض على شخص بمنطقة الجوف لترويجه مادة الحشيش المخدر    مدرب الأخضر يضم محمد القحطاني ويستبعد سالم الدوسري وعبدالإله المالكي    الهلال: الأشعة أوضحت تعرض سالم الدوسري لإصابة في مفصل القدم    المملكة تؤكد التزامها بالحفاظ على التراث الثقافي في الاجتماع الوزاري لدول مجموعة العشرين بالبرازيل    حائل: القبض على شخص لترويجه أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي    إطلاق النسخة التجريبية من "سارة" المرشدة الذكية للسياحة السعودية    ممثل رئيس إندونيسيا يصل الرياض    انطلاق أعمال ملتقى الترجمة الدولي 2024 في الرياض    زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب جنوبي تشيلي    ترقية بدر آل سالم إلى المرتبة الثامنة بأمانة جازان    جمعية الدعوة في العالية تنفذ برنامج العمرة    «سدايا» تفتح باب التسجيل في معسكر هندسة البيانات    الأسهم الاسيوية تتراجع مع تحول التركيز إلى التحفيز الصيني    انطلاق «ملتقى القلب» في الرياض.. والصحة: جودة خدمات المرضى عالية    تقرير أممي يفضح إسرائيل: ما يحدث في غزة حرب إبادة    خطيب المسجد النبوي: الغيبة ذكُر أخاك بما يَشِينه وتَعِيبه بما فيه    فرع هيئة الهلال الأحمر بعسير في زيارة ل"بر أبها"    بطلة عام 2023 تودّع نهائيات رابطة محترفات التنس.. وقمة مرتقبة تجمع سابالينكا بكوكو جوف    رفع الإيقاف عن 50 مليون متر مربع من أراضي شمال الرياض ومشروع تطوير المربع الجديد    أمانة الطائف تجهز أكثر من 200 حديقة عامة لاستقبال الزوار في الإجازة    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    خطيب المسجد الحرام: من صفات أولي الألباب الحميدة صلة الأرحام والإحسان إليهم    في أول قرار لترمب.. المرأة الحديدية تقود موظفي البيت الأبيض    دراسة صينية: علاقة بين الارتجاع المريئي وضغط الدم    5 طرق للتخلص من النعاس    «مهاجمون حُراس»    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    ما سطر في صفحات الكتمان    لصوص الثواني !    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    لحظات ماتعة    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    حديقة ثلجية    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    أنماط شراء وعادات تسوق تواكب الرقمنة    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    الأزرق في حضن نيمار    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    التعاطي مع الواقع    ليل عروس الشمال    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مندوب المحكمة يعرقل إجراءات حجز الأرصدة
الجمعة: الحجز يحتاج قاضي تنفيذ وأصحاب الشأن

أرجع صالح النعيم (الحارس القضائي) عدم مباشرة الحجز على أرصدة وأصول جمعة الجمعة أمس، إلى عدم وصول الخطاب من الشرطة إلى المحكمة الإدارية، مؤكدا عدم وجود ما يعرقل استكمال إجراءات فرض الحراسة القضائية باستثناء بعض الإجراءات الروتينية بين الشرطة والمحكمة الإدارية، مشيرا إلى أن الأمور تجري وفقا للنظام وبالتالي فإن العملية ستكون جاهزة اليوم، موضحا أن القضية لا تواجه مشكلات على الأرض.
من جانبه، قال المستشار القانوني حمود الحمود إن المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية وجهت خطابا إلى الشرطة يتضمن الاكتفاء بحضور الحارس القضائي أثناء عملية حجز أرصدة وأملاك الجمعة سواء داخل المملكة وخارجها، وبالتالي فإن اشتراط الشرطة حضور مندوب من المحكمة الإدارية غير ضروري ولا توجد حاجة لذلك، مشيرا إلى أن المحكمة الإدارية اشترطت في قرارها أن تكون الشرطة هي الجهة المعنية المختصة بتنفيذ الأحكام، مبينا أن الموضوع أحيل من مدير شرطة الشرقية إلى الحقوق مجددا للتنفيذ.
إلى ذلك، أوضح ل «عكاظ» جمعة الجمعة أن تطبيق الحجز على ممتلكات المساهمين يحتاج إلى تطبيق النظام المعني بذلك، والذي يشترط وجود قاضي تنفيذ إضافة إلى وجود أصحاب الشأن، وهذا لم يحصل. وقال إن ذلك أدى إلى إشكالية في التنفيذ؛ لأن المتبع نظاما أن استلام الحارس القضائي للأموال المعهود له بحراستها يشترط أن يكون بمحضر جرد يوقع عليه ذوو الشأن مع مندوب المحكمة، ويلزم أيضا، إن كانت الحراسة على شركة أو مؤسسة، أن يوقع المراجع المالي للشركة أو المؤسسة على المحضر مع تبيينه لمركزها المالي، وذلك استنادا إلى ما نصت عليه المادة 241/1 من نظام المرافعات الشرعية بأن التزامات الحارس تبدأ باستلام المال محل الحراسة ويجب عليه أن يحرر محضرا يجرد فيه الأموال الموضوعة تحت الحراسة وأوصافها، وذلك بعد إخطار ذوي الشأن وحضورهم مع مندوب المحكمة ويوقع الجميع على المحضر فإن امتنع أحد أثبت ذلك في المحضر، كما نصت المادة 241/2 من ذات النظام على أنه لا يجوز للحارس أن يتنازل أو يوكل بالحراسة لشخص آخر بدون إذن من القاضي أو اتفاق أصحاب الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.