أنشيلوتي يبدي إعجابه بالجماهير.. ومدرب مايوركا يعترف: واجهنا فريقًا كبيرًا    إنتر ميامي يُحدد موقفه من ضم نيمار        جوزيف عون يرسم خارطة سياسية جديدة للبنان    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب (160) كيلوجرامًا من نبات القات    خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الأحاديث الموضوعة والبدع المتعلقة بشهر رجب    ارتفاع أسعار النفط بدعم من زيادة الطلب على الوقود    الكرملين: بوتين جاهز للتحاور مع ترمب بدون شروط مسبقة    فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    «عباقرة التوحد»..    أنشيلوتي معجب ب «جماهير الجوهرة» ويستعد لمواجهة برشلونة    أدباء ومثقفون يطالبون بعودة الأندية الأدبية    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    عام مليء بالإنجازات الرياضية والاستضافات التاريخية    الحمار في السياسة والرياضة؟!    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    ماذا بعد دورة الخليج؟    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    أسرار الجهاز الهضمي    «متطوعون» لحماية أحياء دمشق من السرقة    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    الصدمة لدى الأطفال.. الأسباب والعلاج    كيف تكسبين زوجك؟!    «الأوروبي» في 2025.. أمام تحديات وتوترات    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    سالم ما سِلم    الرياض تستضيف الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    العقل والتاريخ في الفكر العربي المعاصر    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    لا تحرره عقداً فيؤذيك    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    إنجازات المملكة 2024م    أفضل الوجبات الصحية في 2025    ثنائية رونالدو وماني تقود النصر للفوز على الأخدود    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    برشلونة يتأهّل لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتليتيك بلباو    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    «الثقافة» تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مندوب المحكمة يعرقل إجراءات حجز الأرصدة
الجمعة: الحجز يحتاج قاضي تنفيذ وأصحاب الشأن

أرجع صالح النعيم (الحارس القضائي) عدم مباشرة الحجز على أرصدة وأصول جمعة الجمعة أمس، إلى عدم وصول الخطاب من الشرطة إلى المحكمة الإدارية، مؤكدا عدم وجود ما يعرقل استكمال إجراءات فرض الحراسة القضائية باستثناء بعض الإجراءات الروتينية بين الشرطة والمحكمة الإدارية، مشيرا إلى أن الأمور تجري وفقا للنظام وبالتالي فإن العملية ستكون جاهزة اليوم، موضحا أن القضية لا تواجه مشكلات على الأرض.
من جانبه، قال المستشار القانوني حمود الحمود إن المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية وجهت خطابا إلى الشرطة يتضمن الاكتفاء بحضور الحارس القضائي أثناء عملية حجز أرصدة وأملاك الجمعة سواء داخل المملكة وخارجها، وبالتالي فإن اشتراط الشرطة حضور مندوب من المحكمة الإدارية غير ضروري ولا توجد حاجة لذلك، مشيرا إلى أن المحكمة الإدارية اشترطت في قرارها أن تكون الشرطة هي الجهة المعنية المختصة بتنفيذ الأحكام، مبينا أن الموضوع أحيل من مدير شرطة الشرقية إلى الحقوق مجددا للتنفيذ.
إلى ذلك، أوضح ل «عكاظ» جمعة الجمعة أن تطبيق الحجز على ممتلكات المساهمين يحتاج إلى تطبيق النظام المعني بذلك، والذي يشترط وجود قاضي تنفيذ إضافة إلى وجود أصحاب الشأن، وهذا لم يحصل. وقال إن ذلك أدى إلى إشكالية في التنفيذ؛ لأن المتبع نظاما أن استلام الحارس القضائي للأموال المعهود له بحراستها يشترط أن يكون بمحضر جرد يوقع عليه ذوو الشأن مع مندوب المحكمة، ويلزم أيضا، إن كانت الحراسة على شركة أو مؤسسة، أن يوقع المراجع المالي للشركة أو المؤسسة على المحضر مع تبيينه لمركزها المالي، وذلك استنادا إلى ما نصت عليه المادة 241/1 من نظام المرافعات الشرعية بأن التزامات الحارس تبدأ باستلام المال محل الحراسة ويجب عليه أن يحرر محضرا يجرد فيه الأموال الموضوعة تحت الحراسة وأوصافها، وذلك بعد إخطار ذوي الشأن وحضورهم مع مندوب المحكمة ويوقع الجميع على المحضر فإن امتنع أحد أثبت ذلك في المحضر، كما نصت المادة 241/2 من ذات النظام على أنه لا يجوز للحارس أن يتنازل أو يوكل بالحراسة لشخص آخر بدون إذن من القاضي أو اتفاق أصحاب الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.