فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    وزير الطاقة: الربط الكهربائي مع اليونان أثمر عن تأسيس شركة ذات غرض خاص    الريال يتجاوز مايوركا ويضرب موعداً مع برشلونة في نهائي السوبر    أنشيلوتي معجب ب «جماهير الجوهرة» ويستعد لمواجهة برشلونة    «عباقرة التوحد»..    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    أدباء ومثقفون يطالبون بعودة الأندية الأدبية    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    الحمار في السياسة والرياضة؟!    ماذا بعد دورة الخليج؟    عام مليء بالإنجازات الرياضية والاستضافات التاريخية    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    أسرار الجهاز الهضمي    "منزال" يعود بنسخته الجديدة في موسم الدرعية..    السياحة الإعلاميّة    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    الضمان الاجتماعي.. 64 عاماً من التكافل    الصدمة لدى الأطفال.. الأسباب والعلاج    كيف تكسبين زوجك؟!    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    «متطوعون» لحماية أحياء دمشق من السرقة    «الأوروبي» في 2025.. أمام تحديات وتوترات    حوادث طيران كارثية.. ولا أسباب مؤكدة    العقل والتاريخ في الفكر العربي المعاصر    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    سالم ما سِلم    تموت الأفاعي من سموم العقارب!    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    إنجازات المملكة 2024م    أفضل الوجبات الصحية في 2025    ثنائية رونالدو وماني تقود النصر للفوز على الأخدود    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    «الثقافة» تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحراسة القضائية ... وإدارت التركات
نشر في عاجل يوم 22 - 07 - 2013


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد
لقد نظم نظام المرافعات الشرعية الصادر من ولي الأمر حفظه الله ورعاه من المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين حتى المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين الحراسة القضائية وتكمن أهميتها بأنها تحفظ المال وإدارته عند الاختلاف بين الشركاء أو الورثة عن طريق حارس قضائي أو أكثر كون الحق غير ثابت لهم على وجهة التحديد وقد تم تعريفها باللائحة التنفيذية الأولى للمادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين بما نصه" الحراسة هي وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين يعينه القاضي إن لم يتفق على تصفية ذوو الشأن"
وقد نصت هذه المواد على رفع الضرر لأن في تصرف احد الشركاء أو الورثة دون موافقتهم إضرار بهم وهذا يتفق مع قواعد الشرع الحكيم الآمر بعدم الإضرار بالمسلم
وحيث الأمر ما ذكر فأني أتناول بالشرح أبرز ما ورد بتلك المواد ولوائحها وهي على النحو التالي:-
اولاً:- أن الاختصاص بالنظر لدعوى الحراسة هو للمحكمة العامة ويجب أن تُضمن الدعوى المقدمة طلب رفع يد المتصرف وتعيين حارس قضائي يتولى حفظ المال وإدارته ومن ثم يرده وغلته المقبوضة إلى من يثبت له بحكم شرعي مكتسب القطعية.
ثانياً:- يشترط لقبول طلب دعوى الحراسة أن يقدم صاحب المصلحة في المنقول أو العقار أسباب معقولة ما يخشي معه خطراً عاجلاً في بقاء المال تحت يد حائزه فالمنقول وهو ما يمكن التصرف به دون موافقة الشركاء أو الورثة والعقار هو استغلال منفعته سكناً أو قبضاً لأجرته..
ثالثاً:- أن الأمر بالحراسة القضائية هي للقاضي إذا كان هناك دعوى مقامة بالموضوع وله في ذلك النظر بالمصلحة وحتى لو لم يكن هناك طلب من احد الخصوم أو موافقة عليها.
رابعاً:- أن دعوى الحراسة ترفع إلى محكمة موضوعها إن كان هناك دعوى سابقة تتعلق بالحراسة أما إذا لم يكن فإنها ترفع كدعوى مستقلة.
خامساً:- نصت اللائحة التنفيذية السادسة من المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين بما نصه " للقاضي الذي أقام الولي أو الناظر أو لخلفه الأمر بالحراسة إذا أساء الولي أو الناظر التصرف في مال القاصر أو الوقف حتى ينتهي موضوع النظر في الولاية والنظارة من قبله"
هذه اللائحة أشارت إلى أحقية القاضي أو خلفه – والمقصود بخلفه هو القاضي الذي قام بعمل المكتب تعيناً أو تكليفاً أو ندباً بالمحافظة على الأموال التي تحت يد الولي والناظر على من تم ذكرهم بهذه اللائحة وهذا يؤكد أن الحراسة القضائية هي لرفع الضرر أياً كان نوعه
سادساً:- لا يشترط اتفاق الشركاء أو الورثة على تعيين حارس قضائي لان القاضي يقوم مقامهم عند الاختلاف ويعين من يراه مناسباً للقيام بعمل الحراسة .
سابعاً:-نصت اللائحة التنفيذية الثالثة من المادة الأربعون بعد المائتين "للخصم أن يتقدم بطلب حراسة قضائية بعد رد طلبه الأول إذا بين أسباباً أخرى "
وهذا يبين أن مشروعية التقدم بطلب الحراسة القضائية هو للأسباب المعقولة شرعاً وعقلاً.
ثامناً"-نصت اللائحة التنفيذية الرابعة من المادة الأربعون بعد المائتين "للقاضي أن يعهد بالحراسة إلى أكثر من حارس إذا اقتضي الأمر ذلك"
وهذا يبين أن الحراسة وجدت للحاجة ومن الحاجة تعدد الحراس لها.
تاسعاً:- يجوز استبدال الحارس القضائي إذا ظهر ما يوجب ذلك والدعوى تكون لمن أمر بالحراسة أو خلفه.
عاشراً:-لا تنتهي الحراسة القضائية بوفاة الحارس أو استقالته بل يعين حارس أخر وفق الإجراءات التي تمت سابقا.
الحادي عشر:- الحارس ضامن إذا فرط ولحق ضرر على الأموال المحروسة
الثاني عشر :- لا يجوز للحارس أن يحل محله احد من الشركاء أو الورثة إلا إذا رضي الآخرين.
الثالث عشر:-لا يجوز للحارس أن يوكل عمل الحراسة لغيره إلا بأذن من القاضي أو اتفاق جميع الشركاء أو الورثة على عمل الغير.
الرابع عشر:- نصت اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الثانية والأربعون بعد المائتين على أن الأصل بعمل الحارس هو "الحفظ والصيانة وقبض الأجرة والمخاصمة في ذلك"
وهذه اللائحة تشير إلى حصر عمل الحارس القضائي وأنه لا يجوز له التصرف بغير ذلك.
الخامس عشر:-أن تقدير أجرة عمل الحارس تكون باتفاقه مع الشركاء أو الورثة أو بتقدير القاضي عند الاختلاف بينهم.
السادس عشر:- نصت اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الثالثة والأربعون بعد المائتين " يتقاضى الحارس أجره المحدد له من الغلة التي في يده ولا فمن ذوي الشأن وعند الاختلاف يفصل في ذلك ناظر القضية أو خلفه "
هذه اللائحة بينت ثبات أجرة عمل الحارس وانه لا يجوز التنصل منها
السابع عشر:- يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر يكتب فيها الوارد والمنصرف بوجه لا لبس فيه ولا غموض ويلتزم بعرضه على المحكمة في فترات محددة له وقت تعينه حارساً.
الثامن عشر:- للحارس الرجوع على الشركاء أو الورثة بما صرفه من أموال في سبيل المحافظة على الأموال المحروسة.
التاسع عشر:-نصت المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين " تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القاضي وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشئ المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي".
هذه المادة تؤكد أن الحراسة هي لرفع التصرف من الشركاء أو الورثة وإذا ارتفع هذا فإنها ترتفع ويرجع التصرف لهم بالاختيار من بينهم.
العشرون:- يلتزم الحارس برد ما استلمه في مكانه أن لم يوجد شرط منه أو حكم قضائي ينص على خلاف ذلك.
هذا ما تم كتابته حول هذا الموضوع المهم جداً والذي كثرت الحاجة له في التركات والتي غلب على بعض الورثة التصرف بها دون إذن البقية من الورثة مما ألحق الضرر بهم 0
وفي الختام أسائل الله التوفيق والسداد للجميع انه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم,,,
د /علي بن محمد السواجي
محامي ومحكم معتمد من وزارة العدل
ونائب رئيس لجنتي المحامين والتحكيم
بمنطقة القصيم
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.