بتوجيه من سمو ولي العهد.. استضافة محادثات بين روسيا وأمريكا.. مملكة الأمن والسلام العالمي    ( 3-1) السعودية محط أنظار العالم    تعزيز الأمن الغذائي بالقصيم    الموارد البشرية: بدء سريان تعديلات نظام العمل اليوم    نظرة عن سلبيات وإيجابيات الذكاء الاصطناعي    سنواصل العمل على تهيئة الظروف للقاء بوتين وترمب.. وزير الخارجية الروسي: مباحثات الرياض مثمرة    مساعد بوتين: اللقاء مع المسؤولين الأمريكيين كان بنّاءً    القمة العربية الطارئة 4 مارس المقبل.. السيسي يبحث خطة إعمار غزة    هنأت رئيس جمهورية جامبيا بذكرى استقلال بلاده.. القيادة تهنئ ملك الأردن بنجاح العملية الجراحية    الهلال يعبر الوصل بثنائية.. ويتصدر النخبة الآسيوية    استعرض معهما العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها.. ولي العهد يبحث مع وزيري خارجية روسيا وأمريكا المستجدات الإقليمية والدولية    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: استضافة المحادثات الأمريكية- الروسية تعزيز للأمن والسلام في العالم    نقل تحيات القيادة الرشيدة للمشاركين في المؤتمر العالمي لسلامة الطرق.. وزير الداخلية: السعودية حريصة على تحسين السلامة المرورية بتدابير متقدمة    «البعوض» يساهم في فك لغز جرائم السرقة    مهرجان البحر الأحمر يكشف عن مواعيد دورته الخامسة    ميزة الكتب عن غيرها    زوجة نجم تركي شهير تهدد أسرته بالحرق    "فضيلة مفوض الإفتاء بمنطقة حائل": يلقي محاضرة بعنوان"أثر القرآن الكريم في تحقيق الأمن والإيمان"    تعليمات هامة لمنسوبي المساجد خلال شهر رمضان    سماعات الرأس تزيد الاضطرابات العصبية    أمير الشرقية يكرم الفائزات بجائزة الأم المثالية    مدير الجوازات يتفقد العمل بالقصيم    منتجو أوبك+ لا يفكرون في تأجيل الزيادات الشهرية في إمدادات النفط    ولي العهد ورئيس صندوق الاستثمارات الروسي يستعرضان مجالات التنسيق بين البلدين    أمير الرياض يتسلم تقرير جامعة المجمعة.. ويُعزي السليم    «قصر الدرعية» رمز تاريخي وشاهد سلام عالمي    الإمارة و«ملكية الرياض» تنظمان فعالية يوم التأسيس    «ملكية العُلا» تطلق أول أكاديمية للتعلم مدى الحياة    أمير المدينة يتفقد مستشفى الحرس.. ويلتقي أهالي المهد    سعود بن خالد الفيصل كفاءة القيادة وقامة الاخلاق    الملك يرعى مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية"    «إغاثي الملك سلمان» سلامةٌ وغذاءٌ في أربع دول    طبية الملك سعود تختتم «المؤتمر الدولي السابع للأورام»    محافظ محايل يتفقد مشروع مستشفى الحياة الوطني بالمحافظة    في افتتاح كأس نخبة الطائرة للسيدات .. النصر يتغلّب على الفيحاء    ما أشد أنواع الألم البشري قسوة ؟    توقيع اتفاقية إنشاء مشروع Nexus الغدير التجاري الفندقي المكتبي بقيمة تتجاوز المليار ريال في معرض ريستاتكس 2025    ميلان يودع «أبطال أوروبا» بعد التعادل مع فينورد في الملحق المؤهل لدور ال16    لموسمين على التوالي.. جدة تستضيف الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة    الاتفاق يتعادل إيجابياً مع القادسية الكويتي في أبطال الخليج    جدة تشهد الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة    السعودية تضيء سماء السياسة الدولية بجرأة    مصر كلها حاجة حلوة    ما هكذا يورد الطيران يا توني!    قطار تنمية الرياض !    المملكة تجدد دعوتها لإصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر عدالةً في تمثيل الواقع الحالي    (ساهر).. مُقترحات نحو تطبيقٍ أفضل    المحادثات الروسية - الأمريكية.. والحليف السعودي للسلام والتنمية    نائب أمير منطقة مكة يطلع على جاهزية الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن برمضان    المسلم يحول رواياته إلى أفلام سينمائية ودرامية    فيصل بن مشعل يرعى تخريج 12 ألف من جامعة القصيم    تحت رعاية خادم الحرمين.. رابطة العالم الإسلامي تنظم النسخة الثانية لمؤتمر «بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية» في مكة    «ملتقى طويق للنحت» ينطلق بمشاركة 30 فناناً من 20 دولة في الرياض    أمير المدينة يلتقي بقائد القوات الخاصة للأمن والحماية    نائب أمير حائل يزور مقر الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "رفاق"    مجلس الوزراء يقر نظام النقل البري على الطرق    أدوية باركنسون تنقص الحديد    حبة البركة تخفض ضغط الدم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحراسة القضائية ... وإدارت التركات
نشر في عاجل يوم 22 - 07 - 2013


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد
لقد نظم نظام المرافعات الشرعية الصادر من ولي الأمر حفظه الله ورعاه من المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين حتى المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين الحراسة القضائية وتكمن أهميتها بأنها تحفظ المال وإدارته عند الاختلاف بين الشركاء أو الورثة عن طريق حارس قضائي أو أكثر كون الحق غير ثابت لهم على وجهة التحديد وقد تم تعريفها باللائحة التنفيذية الأولى للمادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين بما نصه" الحراسة هي وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين يعينه القاضي إن لم يتفق على تصفية ذوو الشأن"
وقد نصت هذه المواد على رفع الضرر لأن في تصرف احد الشركاء أو الورثة دون موافقتهم إضرار بهم وهذا يتفق مع قواعد الشرع الحكيم الآمر بعدم الإضرار بالمسلم
وحيث الأمر ما ذكر فأني أتناول بالشرح أبرز ما ورد بتلك المواد ولوائحها وهي على النحو التالي:-
اولاً:- أن الاختصاص بالنظر لدعوى الحراسة هو للمحكمة العامة ويجب أن تُضمن الدعوى المقدمة طلب رفع يد المتصرف وتعيين حارس قضائي يتولى حفظ المال وإدارته ومن ثم يرده وغلته المقبوضة إلى من يثبت له بحكم شرعي مكتسب القطعية.
ثانياً:- يشترط لقبول طلب دعوى الحراسة أن يقدم صاحب المصلحة في المنقول أو العقار أسباب معقولة ما يخشي معه خطراً عاجلاً في بقاء المال تحت يد حائزه فالمنقول وهو ما يمكن التصرف به دون موافقة الشركاء أو الورثة والعقار هو استغلال منفعته سكناً أو قبضاً لأجرته..
ثالثاً:- أن الأمر بالحراسة القضائية هي للقاضي إذا كان هناك دعوى مقامة بالموضوع وله في ذلك النظر بالمصلحة وحتى لو لم يكن هناك طلب من احد الخصوم أو موافقة عليها.
رابعاً:- أن دعوى الحراسة ترفع إلى محكمة موضوعها إن كان هناك دعوى سابقة تتعلق بالحراسة أما إذا لم يكن فإنها ترفع كدعوى مستقلة.
خامساً:- نصت اللائحة التنفيذية السادسة من المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين بما نصه " للقاضي الذي أقام الولي أو الناظر أو لخلفه الأمر بالحراسة إذا أساء الولي أو الناظر التصرف في مال القاصر أو الوقف حتى ينتهي موضوع النظر في الولاية والنظارة من قبله"
هذه اللائحة أشارت إلى أحقية القاضي أو خلفه – والمقصود بخلفه هو القاضي الذي قام بعمل المكتب تعيناً أو تكليفاً أو ندباً بالمحافظة على الأموال التي تحت يد الولي والناظر على من تم ذكرهم بهذه اللائحة وهذا يؤكد أن الحراسة القضائية هي لرفع الضرر أياً كان نوعه
سادساً:- لا يشترط اتفاق الشركاء أو الورثة على تعيين حارس قضائي لان القاضي يقوم مقامهم عند الاختلاف ويعين من يراه مناسباً للقيام بعمل الحراسة .
سابعاً:-نصت اللائحة التنفيذية الثالثة من المادة الأربعون بعد المائتين "للخصم أن يتقدم بطلب حراسة قضائية بعد رد طلبه الأول إذا بين أسباباً أخرى "
وهذا يبين أن مشروعية التقدم بطلب الحراسة القضائية هو للأسباب المعقولة شرعاً وعقلاً.
ثامناً"-نصت اللائحة التنفيذية الرابعة من المادة الأربعون بعد المائتين "للقاضي أن يعهد بالحراسة إلى أكثر من حارس إذا اقتضي الأمر ذلك"
وهذا يبين أن الحراسة وجدت للحاجة ومن الحاجة تعدد الحراس لها.
تاسعاً:- يجوز استبدال الحارس القضائي إذا ظهر ما يوجب ذلك والدعوى تكون لمن أمر بالحراسة أو خلفه.
عاشراً:-لا تنتهي الحراسة القضائية بوفاة الحارس أو استقالته بل يعين حارس أخر وفق الإجراءات التي تمت سابقا.
الحادي عشر:- الحارس ضامن إذا فرط ولحق ضرر على الأموال المحروسة
الثاني عشر :- لا يجوز للحارس أن يحل محله احد من الشركاء أو الورثة إلا إذا رضي الآخرين.
الثالث عشر:-لا يجوز للحارس أن يوكل عمل الحراسة لغيره إلا بأذن من القاضي أو اتفاق جميع الشركاء أو الورثة على عمل الغير.
الرابع عشر:- نصت اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الثانية والأربعون بعد المائتين على أن الأصل بعمل الحارس هو "الحفظ والصيانة وقبض الأجرة والمخاصمة في ذلك"
وهذه اللائحة تشير إلى حصر عمل الحارس القضائي وأنه لا يجوز له التصرف بغير ذلك.
الخامس عشر:-أن تقدير أجرة عمل الحارس تكون باتفاقه مع الشركاء أو الورثة أو بتقدير القاضي عند الاختلاف بينهم.
السادس عشر:- نصت اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الثالثة والأربعون بعد المائتين " يتقاضى الحارس أجره المحدد له من الغلة التي في يده ولا فمن ذوي الشأن وعند الاختلاف يفصل في ذلك ناظر القضية أو خلفه "
هذه اللائحة بينت ثبات أجرة عمل الحارس وانه لا يجوز التنصل منها
السابع عشر:- يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر يكتب فيها الوارد والمنصرف بوجه لا لبس فيه ولا غموض ويلتزم بعرضه على المحكمة في فترات محددة له وقت تعينه حارساً.
الثامن عشر:- للحارس الرجوع على الشركاء أو الورثة بما صرفه من أموال في سبيل المحافظة على الأموال المحروسة.
التاسع عشر:-نصت المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين " تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القاضي وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشئ المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي".
هذه المادة تؤكد أن الحراسة هي لرفع التصرف من الشركاء أو الورثة وإذا ارتفع هذا فإنها ترتفع ويرجع التصرف لهم بالاختيار من بينهم.
العشرون:- يلتزم الحارس برد ما استلمه في مكانه أن لم يوجد شرط منه أو حكم قضائي ينص على خلاف ذلك.
هذا ما تم كتابته حول هذا الموضوع المهم جداً والذي كثرت الحاجة له في التركات والتي غلب على بعض الورثة التصرف بها دون إذن البقية من الورثة مما ألحق الضرر بهم 0
وفي الختام أسائل الله التوفيق والسداد للجميع انه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم,,,
د /علي بن محمد السواجي
محامي ومحكم معتمد من وزارة العدل
ونائب رئيس لجنتي المحامين والتحكيم
بمنطقة القصيم
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.