انطلاق أعمال الملتقى الصناعي السعودي المصري    وصول طلائع رحلات الحجاج إلى مطار المدينة المنورة    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    أمير تبوك يستقبل محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية    القبض على (30) مخالفًا لنظام أمن الحدود لتهريبهم (600) كلجم من نبات القات المخدر    نوفو نورديسك ولايفيرا توقعان مذكرة تفاهم لتمكين إنتاج مستحضرات سيماغلوتايد الپپتيد-1    "هيئة تطوير حائل" تنضم رسمياً إلى الشبكة العالمية للمراصد الحضرية التابعة للأمم المتحدة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    عبدالعزيز بن عيّاف: مبادرة سمو ولي العهد تؤكد الخطى الثابتة للقيادة بتحويل الأقوال إلى أفعال    تجمع القصيم يفعّل برامج تحصينية شاملة استعدادًا لموسم الحج 1446ه    نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس المحكمة العامة بالقطيف    أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة تغادر مطار حضرة شاه الدولي ببنجلاديش    وزير الاستثمار يلتقي قطاع الأعمال بغرفة الشرقية    محمد بن ناصر يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    نجاح أول عملية زراعة كلى بمدينة الملك سعود الطبية    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة "من جمهورية باكستان الإسلامية    مدير مكتب صحيفة "الرأي" بجازان يحتفل بتخرج نجله مجاهد من قسم الهندسة الكيميائية بجامعة جازان    Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    "الصحة" تطلق المسح الصحي العالمي 2025    قوات الاحتلال تنفّذ عمليات هدم في رام الله والخليل    الفريق الفتحاوي يواصل استعداداته لمواجهة الشباب.. وقوميز يعقد مؤتمرًا صحفيًا    كشف النقاب عن مشروع «أرض التجارب لمستقبل النقل» في السعودية    كارلو أنشيلوتي يتفق مع منتخب البرازيل    رياح و امطار على عدة اجزاء من مناطق المملكة    المخزونات الغذائية والطبية تتناقص بشكل خطير في غزة    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية    الهدد وصل منطقة جازان.. الأمانة العامة تعلن رسميًا عن الشوارع والأحياء التي تشملها خطة إزالة العشوائيات    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    أمير مكة: دعم سخي يؤكد تلمس حاجات المواطن    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    الضيف وضيفه    شدّد على تأهيل المنشآت وفق المعايير الدولية.. «الشورى» يطالب بتوحيد تصنيف الإعاقة    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    رافينيا: تلقيت عرضا مغريا من الدوري السعودي    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    حكاية أطفال الأنابيب (2)    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" في (7) دول و(11) مطارًا    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    مكونات صحة سكانية ترفع الأعمار    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    الرياض تستضيف الاجتماع الدولي لمراكز التميز لمكافحة الإرهاب    أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    جامعة جدة تحتفي بتخريج الدفعة العاشرة من طلابها وطالباتها    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الحقوق المدنية» تحيل قضية الجمعة للإمارة
أجلت البدء في الحراسة القضائية للنظر في الاعتراض
نشر في عكاظ يوم 18 - 12 - 2011

قررت «الحقوق المدنية» في شرطة الدمام أمس، تأجيل البدء في تنفيذ الحراسه القضائية على ممتلكات مشغل الأموال جمعة الجمعة، وإحالة القضية الى الإمارة للنظر في الإشكال الذي تقدم به جمعة الجمعة بشأن تنفيذ القرار القضائي المستعجل رقم 672 لعام 1433ه، والذي يقضي بتعيين صالح النعيم حارسا قضائيا على أمواله داخل المملكة وخارجها.
وكان مشغل الأموال جمعة الجمعة قدم أمس خطابا لمدير عام الحقوق المدنية في شرطة الدمام، طلب فيه تحويل القرار رقم 672/10/ 3 لعام 1432ه الصادر بتاريخ 27/11/1432ه والخاص بالحراسة القضائية على أمواله إلى ديوان المظالم أو إلى قاضي تنفيذ، وقال الجمعة في خطابه «بالرغم من تحفظنا واعتراضنا على القرار رقم 672/10/ 3 لعام 1432ه الصادر بفرض الحراسة على أموالي وذلك بتقديم لائحة اعتراضية عليه، واحالتها إلى محكمة الاستئناف برقم 496/3 وتاريخ 1433/1/10ه، وحيث إننا قدمنا أدلة قوية وأسبابا قاطعة يترجح معها نقض الحكم رقم 244/د/ت/ج/16 لعام 1429ه المبني عليه قرار فرض الحراسة، لاسيما وأن عدد المدعين في القضية 5 أشخاص فقط، وبموجب ذلك يتعين على الحقوق إعادة القضية إلى الديوان لإيقاف القرار أو إحالتها لقاضي التنفيذ للنظر في الإشكال حول تنفيذ هذا القرار غير القطعي، لوجود ضرر جسيم وبالغ الخطورة سيترتب على تنفيذ قرار الحراسة القضائية على أموالي، بل إن النتائج المترتبة على فرض الحراسة ستكون أشد ضررا وأكثر جسامة على أموالي من بقائها بدون حراسة، وإذا كان المحاسب يريد تنفيذ هذا القرار جبرا عن طريق الحقوق مع تحمل كامل المسؤولية في تنفيذه أطالب إثبات ذلك في محضر التنفيذ». وأضاف الجمعة في خطابه الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه «المتبع نظاما أن استلام الحارس القضائي للأموال المعهود له بحراستها يشترط أن يكون بمحضر جرد يوقع عليه ذوو الشأن مع مندوب المحكمة، ويلزم أيضا إن كانت الحراسة على شركة أو مؤسسة أن يوقع المراجع المالي للشركة أو المؤسسة على المحضر مع تبيينه لمركزها المالي، وذلك استنادا لما نصت عليه المادة 241/1 من نظام المرافعات الشرعية، أن التزامات الحارس تبدأ باستلام المال محل الحراسة، ويجب عليه أن يحرر محضرا يجرد فيه الأموال الموضوعة تحت الحراسة وأوصافها، وذلك بعد إخطار ذوي الشأن وحضورهم مع مندوب المحكمة، ويوقع الجميع على المحضر، فإن امتنع أحد أثبت ذلك في المحضر، كما نصت المادة 241/2 من ذات النظام على أنه لا يجوز للحارس أن يتنازل أو يوكل بالحراسة لشخص آخر دون إذن من القاضي أو اتفاق أصحاب الشأن».
وبين الجمعة أن نصوص نظام المرافعات الشرعية أوضحت بجلاء أن التنفيذ يكون من اختصاص المحاكم العامة من خلال قسم الحجز والتنفيذ والذي يعمل تحت إشراف رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ، فقد نصت المادة 218/3 من نظام المرافعات على أن التنفيذ على أموال المحكوم عليه وما للمدين لدى الغير من ديون ومنقول وعلى أموال المحجوز لديه عند الامتناع عن التسليم من اختصاص المحاكم العامة، ونصت المادة 202/1 من نظام المرافعات على أن قسم الحجز والتنفيذ يكون في المحاكم العامة تحت إشراف رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ، كما نصت المادة 207/2 على أن طلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه يقدم إلى رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ المشرف على قسم الحجز والتنفيذ إن كانت تحت ولايته، وإلا قدم إلى محكمة البلد التي فيها الأموال.
وزاد الجمعة «إذا أصر المدعي صالح النعيم على تنفيذ القرار المشار إليه رغم الأضرار التي سيوقعها، فإني أطلب إحالة المعاملة إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بالدمام للنظر في الإشكالات حول تنفيذ القرار المشار إليه مع حفظ حقي في الرجوع على المدعي صالح النعيم بكافة الأضرار التي تترتب على ما يقوم به من إجراءات وتصرفات متعمدة يعلم أنها ستوقع أشد الضرر بأموالنا».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.