قررت «الحقوق المدنية» في شرطة الدمام أمس، تأجيل البدء في تنفيذ الحراسه القضائية على ممتلكات مشغل الأموال جمعة الجمعة، وإحالة القضية الى الإمارة للنظر في الإشكال الذي تقدم به جمعة الجمعة بشأن تنفيذ القرار القضائي المستعجل رقم 672 لعام 1433ه، والذي يقضي بتعيين صالح النعيم حارسا قضائيا على أمواله داخل المملكة وخارجها. وكان مشغل الأموال جمعة الجمعة قدم أمس خطابا لمدير عام الحقوق المدنية في شرطة الدمام، طلب فيه تحويل القرار رقم 672/10/ 3 لعام 1432ه الصادر بتاريخ 27/11/1432ه والخاص بالحراسة القضائية على أمواله إلى ديوان المظالم أو إلى قاضي تنفيذ، وقال الجمعة في خطابه «بالرغم من تحفظنا واعتراضنا على القرار رقم 672/10/ 3 لعام 1432ه الصادر بفرض الحراسة على أموالي وذلك بتقديم لائحة اعتراضية عليه، واحالتها إلى محكمة الاستئناف برقم 496/3 وتاريخ 1433/1/10ه، وحيث إننا قدمنا أدلة قوية وأسبابا قاطعة يترجح معها نقض الحكم رقم 244/د/ت/ج/16 لعام 1429ه المبني عليه قرار فرض الحراسة، لاسيما وأن عدد المدعين في القضية 5 أشخاص فقط، وبموجب ذلك يتعين على الحقوق إعادة القضية إلى الديوان لإيقاف القرار أو إحالتها لقاضي التنفيذ للنظر في الإشكال حول تنفيذ هذا القرار غير القطعي، لوجود ضرر جسيم وبالغ الخطورة سيترتب على تنفيذ قرار الحراسة القضائية على أموالي، بل إن النتائج المترتبة على فرض الحراسة ستكون أشد ضررا وأكثر جسامة على أموالي من بقائها بدون حراسة، وإذا كان المحاسب يريد تنفيذ هذا القرار جبرا عن طريق الحقوق مع تحمل كامل المسؤولية في تنفيذه أطالب إثبات ذلك في محضر التنفيذ». وأضاف الجمعة في خطابه الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه «المتبع نظاما أن استلام الحارس القضائي للأموال المعهود له بحراستها يشترط أن يكون بمحضر جرد يوقع عليه ذوو الشأن مع مندوب المحكمة، ويلزم أيضا إن كانت الحراسة على شركة أو مؤسسة أن يوقع المراجع المالي للشركة أو المؤسسة على المحضر مع تبيينه لمركزها المالي، وذلك استنادا لما نصت عليه المادة 241/1 من نظام المرافعات الشرعية، أن التزامات الحارس تبدأ باستلام المال محل الحراسة، ويجب عليه أن يحرر محضرا يجرد فيه الأموال الموضوعة تحت الحراسة وأوصافها، وذلك بعد إخطار ذوي الشأن وحضورهم مع مندوب المحكمة، ويوقع الجميع على المحضر، فإن امتنع أحد أثبت ذلك في المحضر، كما نصت المادة 241/2 من ذات النظام على أنه لا يجوز للحارس أن يتنازل أو يوكل بالحراسة لشخص آخر دون إذن من القاضي أو اتفاق أصحاب الشأن». وبين الجمعة أن نصوص نظام المرافعات الشرعية أوضحت بجلاء أن التنفيذ يكون من اختصاص المحاكم العامة من خلال قسم الحجز والتنفيذ والذي يعمل تحت إشراف رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ، فقد نصت المادة 218/3 من نظام المرافعات على أن التنفيذ على أموال المحكوم عليه وما للمدين لدى الغير من ديون ومنقول وعلى أموال المحجوز لديه عند الامتناع عن التسليم من اختصاص المحاكم العامة، ونصت المادة 202/1 من نظام المرافعات على أن قسم الحجز والتنفيذ يكون في المحاكم العامة تحت إشراف رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ، كما نصت المادة 207/2 على أن طلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه يقدم إلى رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ المشرف على قسم الحجز والتنفيذ إن كانت تحت ولايته، وإلا قدم إلى محكمة البلد التي فيها الأموال. وزاد الجمعة «إذا أصر المدعي صالح النعيم على تنفيذ القرار المشار إليه رغم الأضرار التي سيوقعها، فإني أطلب إحالة المعاملة إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بالدمام للنظر في الإشكالات حول تنفيذ القرار المشار إليه مع حفظ حقي في الرجوع على المدعي صالح النعيم بكافة الأضرار التي تترتب على ما يقوم به من إجراءات وتصرفات متعمدة يعلم أنها ستوقع أشد الضرر بأموالنا».