مستشار الأمن القومي الأميركي : ترمب مُحبط من زيلنسكي    الرائد يفوز على الرياض ويغير قميصه بين شوطي المباراة    الملك سلمان يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    «ملحمة التأسيس».. تاريخ ممتد لثلاثة قرون    انطلاق فعاليات النسخة الثالثة لموسم «ملح القصب»    الفتح يتغلب على العروبة بهدف في دوري روشن للمحترفين    شقيق سعيد الصبحي إلى رحمة الله    ترمب: سنعمل مع السعودية لتحقيق مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للعالم    «الشورى» ينضم لبرلمان البحر الأبيض المتوسط    وزارة الخارجية السعودية تعرب عن تضامنها مع دولة الكويت    فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية المملكة المتحدة    رئيس البرلمان العربي يستقبل وفد منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني    محافظ الطائف يهني النقيب الشمري    أمير المنطقة الشرقية يكرّم البنك العربي الوطني لشراكته المصرفية في منتدى الأحساء 2025    "البريك"تهنئ القيادة والشعب السعودي بمناسبة يوم التأسيس    الأمير سعود بن نهار يلتقي مدير المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة    قطاع أحد رفيدة يُفعّل "اليوم العالمي للسرطان"    بلدية محافظة الشماسية تستعد للاحتفال بيوم التأسيس    ميدان التأسيس في محافظة الأسياح معلمًا بارزاً يعزز الهوية الوطنية .    أكثر من 5 ملايين مُصلٍ في المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي    القبض على إثيوبي في جازان لتهريبه (17) كجم "حشيش"    أنشيلوتي : مبابي يستطيع الوصول إلى مستوى رونالدو    أكثر من 4 آلاف مبادرة لكفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية    مقتل شخصين وإصابة آخرين إثر هجوم بسكين في التشيك    الرياض تحتفي بيوم التأسيس برفع أعلام الدولة السعودية الأولى    السلطات السورية تلاحق فلول الأسد في «درعا»    فندق موڤنبيك الخبر يُرسّخ مكانته كوجهة مثالية للعمل والترفيه في قلب المدينة    تشكيل لجنة كويتية أمريكية للتحقيق في مقتل جنديين أثناء التدريب    تعزيزًا لهوية المملكة المالية والاقتصادية.. خادم الحرمين الشريفين يعتمد رمز عملة الريال السعودي    هل جاملت لجنة الانضباط جيسوس والهلال ؟    هيئة تقويم التعليم والتدريب تعتمد 62 برنامجاً أكاديمياً    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويدشن موسم العسل بوادي الفرع    د. سليمان الحبيب: الكلية مجهزة لإعداد كوادر تمريضية على قدرٍ عالٍ من الكفاءة والتميز وستعزز جوانب الصحة المجتمعية    "تعليم الطائف" تعلن مواعيد بدء اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك    نائب أمير الرياض يرعى الحفل السنوي لجمعية كيان للأيتام    1:42 أفضل وقت لنوم القيلولة    الاستحمام بالماء البارد يعزز النوم والراحة    رمضان اقترب.. جهّز جسمك للصوم    قلم أخضر    شاهد| التعاون يعبر الوكرة ويتأهل إلى ربع نهائي" أبطال آسيا 2″    مقتل طفلة ضرباً لسرقتها شوكولاتة    «الشؤون الإسلامية»: البرنامج يستهدف 61 دولة    "حافلات المدينة" تطلق خدمات النقل الترددي بداية شهر رمضان    عون: لبنان لن يكون منصة للهجوم على العرب    بحضور الأمير سعود بن جلوي.. قنصلية دولة الكويت تحتفل باليوم الوطني ال64    خلال مشاركته في المنتدى السعودي للإعلام.. وزير الطاقة: ولي العهد صانع التأثير والتغيير    إرهابيون من 50 دولة على حدوده.. والملف مسؤولية دولية.. العراق يطالب دول العالم بسحب رعاياها من «الهول»    الطائف تودع الزمزمي أقدم تاجر لأدوات الخياطة    فيصل بن نواف يتسلم تقرير أحوال الجوف    مستقبل السعودية.. جذور متأصلة ورؤية متمكنة    الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز..سيرة عطرة ومسيرة ملهمة    د. عادل عزّت يشكر المعزّين في وفاة والده    "الداخلية" تنظم ندوة يوم التأسيس    علاقة الحلم بالاستدعاء الذهني    الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بجازان تستضيف فريق صياغة الإستراتيجية بالجامعة لمناقشة أوجه التعاون المشترك    جمعية«اتزان» تعقد اجتماعاً تحضيرياً لفعاليات يوم التأسيس بجازان    الهيئة العالمية للتبادل المعرفي تكرم رواد التربية والتعليم    مؤتمر بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية في مكة المكرمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الحقوق المدنية» تحيل قضية الجمعة للإمارة
أجلت البدء في الحراسة القضائية للنظر في الاعتراض
نشر في عكاظ يوم 18 - 12 - 2011

قررت «الحقوق المدنية» في شرطة الدمام أمس، تأجيل البدء في تنفيذ الحراسه القضائية على ممتلكات مشغل الأموال جمعة الجمعة، وإحالة القضية الى الإمارة للنظر في الإشكال الذي تقدم به جمعة الجمعة بشأن تنفيذ القرار القضائي المستعجل رقم 672 لعام 1433ه، والذي يقضي بتعيين صالح النعيم حارسا قضائيا على أمواله داخل المملكة وخارجها.
وكان مشغل الأموال جمعة الجمعة قدم أمس خطابا لمدير عام الحقوق المدنية في شرطة الدمام، طلب فيه تحويل القرار رقم 672/10/ 3 لعام 1432ه الصادر بتاريخ 27/11/1432ه والخاص بالحراسة القضائية على أمواله إلى ديوان المظالم أو إلى قاضي تنفيذ، وقال الجمعة في خطابه «بالرغم من تحفظنا واعتراضنا على القرار رقم 672/10/ 3 لعام 1432ه الصادر بفرض الحراسة على أموالي وذلك بتقديم لائحة اعتراضية عليه، واحالتها إلى محكمة الاستئناف برقم 496/3 وتاريخ 1433/1/10ه، وحيث إننا قدمنا أدلة قوية وأسبابا قاطعة يترجح معها نقض الحكم رقم 244/د/ت/ج/16 لعام 1429ه المبني عليه قرار فرض الحراسة، لاسيما وأن عدد المدعين في القضية 5 أشخاص فقط، وبموجب ذلك يتعين على الحقوق إعادة القضية إلى الديوان لإيقاف القرار أو إحالتها لقاضي التنفيذ للنظر في الإشكال حول تنفيذ هذا القرار غير القطعي، لوجود ضرر جسيم وبالغ الخطورة سيترتب على تنفيذ قرار الحراسة القضائية على أموالي، بل إن النتائج المترتبة على فرض الحراسة ستكون أشد ضررا وأكثر جسامة على أموالي من بقائها بدون حراسة، وإذا كان المحاسب يريد تنفيذ هذا القرار جبرا عن طريق الحقوق مع تحمل كامل المسؤولية في تنفيذه أطالب إثبات ذلك في محضر التنفيذ». وأضاف الجمعة في خطابه الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه «المتبع نظاما أن استلام الحارس القضائي للأموال المعهود له بحراستها يشترط أن يكون بمحضر جرد يوقع عليه ذوو الشأن مع مندوب المحكمة، ويلزم أيضا إن كانت الحراسة على شركة أو مؤسسة أن يوقع المراجع المالي للشركة أو المؤسسة على المحضر مع تبيينه لمركزها المالي، وذلك استنادا لما نصت عليه المادة 241/1 من نظام المرافعات الشرعية، أن التزامات الحارس تبدأ باستلام المال محل الحراسة، ويجب عليه أن يحرر محضرا يجرد فيه الأموال الموضوعة تحت الحراسة وأوصافها، وذلك بعد إخطار ذوي الشأن وحضورهم مع مندوب المحكمة، ويوقع الجميع على المحضر، فإن امتنع أحد أثبت ذلك في المحضر، كما نصت المادة 241/2 من ذات النظام على أنه لا يجوز للحارس أن يتنازل أو يوكل بالحراسة لشخص آخر دون إذن من القاضي أو اتفاق أصحاب الشأن».
وبين الجمعة أن نصوص نظام المرافعات الشرعية أوضحت بجلاء أن التنفيذ يكون من اختصاص المحاكم العامة من خلال قسم الحجز والتنفيذ والذي يعمل تحت إشراف رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ، فقد نصت المادة 218/3 من نظام المرافعات على أن التنفيذ على أموال المحكوم عليه وما للمدين لدى الغير من ديون ومنقول وعلى أموال المحجوز لديه عند الامتناع عن التسليم من اختصاص المحاكم العامة، ونصت المادة 202/1 من نظام المرافعات على أن قسم الحجز والتنفيذ يكون في المحاكم العامة تحت إشراف رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ، كما نصت المادة 207/2 على أن طلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه يقدم إلى رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ المشرف على قسم الحجز والتنفيذ إن كانت تحت ولايته، وإلا قدم إلى محكمة البلد التي فيها الأموال.
وزاد الجمعة «إذا أصر المدعي صالح النعيم على تنفيذ القرار المشار إليه رغم الأضرار التي سيوقعها، فإني أطلب إحالة المعاملة إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بالدمام للنظر في الإشكالات حول تنفيذ القرار المشار إليه مع حفظ حقي في الرجوع على المدعي صالح النعيم بكافة الأضرار التي تترتب على ما يقوم به من إجراءات وتصرفات متعمدة يعلم أنها ستوقع أشد الضرر بأموالنا».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.