قرر المجلس الأعلى للقضاء سريان العمل بالتقدير الجديد للديات في قضايا القتل المنظورة حاليا، والتي لم يحكم فيها حتى الآن، وذلك بعد صدور الأمر الملكي على قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا بشأن إعادة تقدير قيمة الدية، وعمم المجلس الأعلى للقضاء آلية العمل بالتقدير الجديد على جميع محاكم المملكة. يشار إلى أن التعميم تضمن عدة بنود تتمثل في أن الأصل في الدية الإبل، وأن دية الخطأ أخماس، ودية العمد وشبهه أثلاث. ويجوز إعادة تقييمها حسب أقيامها في كل زمن، كما تضمن القرار الجديد أن تكون دية الخطأ 300 ألف ريال، دية?العمد وشبهه 400 ألف ريال، ودية ما دون النفس من الأعضاء والمنافع والشجاج بنسبة ما ذكر في دية العمد والخطأ. وجاء في منطوق القرار «تكون دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم، ودية جراحها وأطرافها كدية الرجل حتى الثلث ثم تكون على النصف من دية أطراف وجراح الرجل». وشدد المجلس الأعلى للقضاء على سريان التقدير الجديد على كل حالة لم يحكم فيها قبل العمل به مع استمرار العمل على هذا التقدير ما لم يصدر أمر بتغيير تقدير الدية لتغير قيمة الإبل بزيادة أو نقص ملحوظ يوجب إعادة التقدير حسب الزمان.