اطلعت في صحيفة «عكاظ» بتاريخ 15/9/1432ه على حديث للشيخ عبدالله المنيع ورد في عنوانه أن الزكاة عن الأموال الربوية تجوز. ثم ذكر المحرر في سياق الحديث أنها «تجب»، وهناك فرق بين «تجوز» وبين «تجب». فالأموال الربوية لا تجب الزكاة فيها لأنها لا تفيد صاحبها شيئا. لا تمنع عنه الوزر ولا تأتي إليه بأجر. لما ورد في صحيحي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه ووضعه بحقه فنعم المعونة هو. ومن أخذه بغير حقه. كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عذابا عليه يوم القيامة. وفي رواية ويكون شهيدا عليه يوم القيامة، أما كلمة «يجوز» فهذا شيء آخر. أي أنه يجوز لأي شخص أن يدفع من الأموال ما شاء لمن شاء، ينتفع به الفقراء أو الأعمال الخيرية ولكن ليس له فيها من أجر. لأن الربا ملعون فيه خمسة: كاتبه وشاهداه والآخذ والمعطي فيه سواء. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.. الحديث. أما ما كتبه المحرر من أن الشيخ المنيع يقول: إن نظام الزكاة يختلف من بلد إسلامي إلى بلد آخر، فأقول وبالله التوفيق: إن نظام الزكاة واحد لا يختلف. فالمسلم تجب عليه الزكاة الشرعية في أي مكان صار فيه. والفرق بين «البيع» و«الربا» ستة شروط: 1- المعاينة لئلا يقول أحمر فيأتي له ببني مثلا. 2- القبض وتقليب المخفي. 3- يدا بيد وهو ربا النسيئة. 4- سواء بسواء وهو ربا الفضل.. وربا الفضل هذا يختص بشيئين فقط، الشيء الأول: النقدان الذهب والفضة، وبدلهما الآن العملة الورقية والمعدنية. فإذا أردت فكة مثلا، تعطيه عشرة ويعطيك تسعة. والشيء الثاني: الطعام مثل تمر سكري بتمر خضري. يشترط أن يكونا متساويين لا يزيد أحدهما عن الآخر. 5- أن يكون هناك طرف ثالث يشتري السلعة إذا كان المشتري لا يريدها وإنما يريد ثمنها. 6- أن يكون الطرف الثالث لا يحدده الطرفان وإنما تعرض للملأ، فلربما يزيد ثمنها فيكون مكسبا من الله تعالى لهذا المستدين. أو يستفيد شخص آخر من المسلمين يشتريها. قال الله تعالى «كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم». إبراهيم العلي الملاح رئيس كتاب ضبط بمحكمة عنيزة