وفقا للمادة الرابعة من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر في العام 1429ه، لا يجوز إجراء تخفيضات في أسعار المنتجات، أو إجراء مسابقات تجارية بأية وسيلة من الوسائل دون الحصول على ترخيص من الوزارة. وتلتزم الجهة المختصة بفحص المنتج، وإظهار نتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما بالنسبة إلى المنتجات الغذائية، أما المنتجات الأخرى فتحدد اللائحة المدد اللازمة لها. وتمنح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25 في المائة) من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد من غير الموظفين في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم. ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معا، كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في النظام وأبرزها التغيير أو التلاعب في صفة المنتج، ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بهما معا، كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في المادة الرابعة. ويعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معا إذا اقترن فعل الخداع أو الشروع فيه باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو فحصه غير صحيحة، أو كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان. !!Article.extended.picture_caption!!