أكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور علي الحكمي أن النص واضح في القصاص لقوله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص). وقال: «تبقى مسألة الدية حسب وضعها»، مبينا أن القاضي يتولاها ويرى حيثياتها، وما فيها من أدلة وبراهين، ثم يطلق الحكم. ونوه أن فقء العين مثلا يختلف الحكم تجاهها باختلاف الحالة والشبهة، مشدداً على أهمية إيضاح الحكم، وأسباب إطلاقه، وهذا يحصل بالتوثيق في صكوك المتخاصمين، مشيراً إلى إمكانية عدول المدعي من حكم القصاص إلى الدية، لأنه مشروع له، على ألا يجبر، إلا إذا وجبت الدية. ونوه إلى أن مسائل الحدود والقصاص، لا تأتي حسب الأهواء، فهي خاضعة لثلاثة قضاة، يرفع حكمهم إلى الاستئناف، التي تحيله بدورها إلى المحكمة العليا، فإن صودق الحكم رفع للمقام السامي، كاشفاً عن إمكانية تظلم المحكوم له إن رأى ظلما، كما يمكن له الاتجاه إلى محكمة الاستئناف.