تتساءل بعض النساء عن الحكم الشرعي لخدمة المرأة زوجها، من كنس وكي وطبخ وطهي، وهل هذه الخدمات إجبارية وتعتبر واجبا شرعيا، أم أنها خدمة إضافية لا تدخل في الواجبات الشرعية التي تقدمها المرأة تجاه زوجها. «عكاظ» استعرضت عددا من آراء العلماء، حول هذه المسألة في سياق السطور التالية: واجبة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (رحمه الله): واجبة عليها لزوجها، وهكذا كان أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) تخدمهم نساؤهم، حتى فاطمة (رضي الله عنها) كانت تخدم زوجها، وتقوم بحاجة البيت، من طحن وكنس وطبخ وغير ذلك، فهذا من المعاشرة بالمعروف، وهذا هو الأصل، إلا إذا كانت المرأة من بيئة قد عرفوا أنهم يخدمون في أي قطر، أو في أي زمان، فالناس لهم عرفهم؛ لأن الله يقول: (وعاشروهن بالمعروف). فإذا كانت المرأة من بيئة تخدم، ولم يكن من عادتهم أنهم يخدمون البيت، فإن الزوج يأتي لها بخادمة إن لم تسمح بأن تخدم بيتها، أما إن سمحت فالحمد لله، وأما الأصل؛ فالأصل أنها تخدم زوجها في كل شيء من كنس البيت، وطبخ الطعام، وغسل الثياب، وكيها ونحو ذلك، هذا هو العرف السائد في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) وعهد من بعده، لكن إذا وجدت بيئة وأسرة لها عرف آخر في بلادهم، واشتهر ذلك بينهم وعرف بينهم، وعرفه الزوج، فإنه يعمل بعرفهم؛ لأنه كالمشروط، الشيء الذي استمر عليه العرف والزوج يعرفه كالمشروط، إلا أن تسمح الزوجة بترك هذا الشيء، وأن تخدمه، وأن تترك ما عليه عرف أسرتها، وبلادها فهي بهذا قد فعلت معروفا، ولا حرج، المقصود أنها تعامل بمقتضى العرف في بلاده وأسرته، وإلا فالأصل أنها تخدم زوجها هذا هو الأصل في حاجات البيت، وحاجات ثيابه، ونحو ذلك. عرف المسلمين عبدالله بن جبرين (رحمه الله): كانت النساء الصحابيات يخدمن أزواجهن كما أخبرت بذلك أسماء بنت أبي بكر عن خدمتها للزبير بن العوام، وكذا فاطمة الزهراء في خدمة علي (رضي الله عنهما) وغيرهما، ولم يزل عرف المسلمين على أن الزوجة تخدم زوجها الخدمة المعتادة لهما في إصلاح الطعام وغسل الثياب والأواني وتنظيف الدور، وكذا في سقي الدواب وحلبها، وفي الحرث ونحوه، كل بما يناسبه وهذا عرف جرى عليه العمل من العهد النبوي إلى عهدنا هذا من غير نكير، ولكن لا ينبغي تكليفها بما فيه مشقة وصعوبة وإنما ذلك حسب القدرة والعادة.