أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة عسير حكما بتعويض المواطن سعيد علي آل طالع القحطاني بخمسة آلاف ريال، وذلك مقابل توقيفه عشرة أيام دون حكم شرعي أو سند نظامي. يأتي هذا الحكم من خلال وقائع الدعوى التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها، والتي أقامها المواطن سعيد علي القحطاني ضد محافظة سراة عبيدة، واتهم فيها المحافظ بحبسه دون أي مبرر أو صلاحية نظامية، وأخرج لجنة من خصومه فتحت شوارع حول منزله أثناء توقيفه، وطالب في شكواه التعويض مع تقديم اعتذار. وانفردت «عكاظ» بنشر تفاصيل القضية في عددها الصادر بتاريخ 1/1/1430ه، وأوضح القحطاني صاحب الدعوى أن ديوان المظالم نظر في القضية من جميع أبعادها، وطلب منه إثبات سجنه والمدة التي قضاها في السجن، وخاطب الديوان سابقا إمارة منطقة عسير لتكليف المحافظ أو من ينيبه للحضور والترافع في القضية، وحضر ممثل إمارة المنطقة الجلسات وقدم لائحة تضمنت تقديم الإجابة على الدعوى، وشملت هذه اللائحة 18 فقرة، كما شملت اللائحة على أن هناك مجموعة من المواطنين تقدموا لرئيس مركز سبت بني بشر بشكوى ضد المدعي أنه أغلق شوارع، وكانت هذه الدعوى بتاريخ 7/4/1429ه، وحضر المذكور بتاريخ 24/4/1429ه وقرر عدم صحة الشكوى، وأنه لم يغلق الشوارع، وتمت مخاطبة البلدية للتأكد من صحة الشكوى ووقف مراقب البلدية على الموقع وقدم تقريرا بتاريخ 9/5/1429ه متضمنا وجود شوارع مغلقة بعقوم ترابية، والمذكور هو من أغلقها، وتم تكليفه بفتح الشوارع إلا أنه قرر عدم استعداده لذلك، وهذا اعتراف من المذكور بإغلاقها، مناقضا بذلك لما جاء في دعواه، وأشار إلى أن لديه معاملة منظورة شرعا، وأعد بحقه محضر رفض، وتمت مخاطبة المحكمة في السراة، وبين قاضي المحكمة أن المعاملة التي أشار إليها المذكور تخص إحداثات في موقع منزل لمواطن آخر، وعدم ارتباط المذكور بهذه الدعوى، فيما طالبت البلدية لجنة التعديات بفتح الشوارع، ووقفت اللجنة على الموقع وأعدت تقريرا أفادت فيه أن بعض الشوارع مسفلتة وبعضها ممهد للسفلتة، وأعدت رسما كروكيا للموقع، وأبلغت الشرطة لإحضار المذكور وتكليفه بفتح الشوارع، وإن رفض يطبق بحقه أمر الإمارة رقم 213 في 11/5/1401ه المؤكد عليه بأمر أمير المنطقة التعميمي رقم 145 في 13/1/1425ه المتضمن إيقاف من يغلق الشوارع، وحضر المذكور، وقرر عدم استعداده لفتح الشوارع ولن يفتحها نهائيا، ثم صدرت المعاملة لإدارة السجون وهي جهة عمله التي أوقف لديها بتاريخ 27/7/1429ه، ولم يؤخذ عليه الإقرار إلا بتاريخ 2/8/1429ه، أي أن التأخير لم يكن من المحافظة وإنما من إدارة السجون، وبعد استنفاد كل الطرق لإقناع المذكور بفتح الشوارع كلفت لجنة التعديات بفتح الشوارع وتقديم تقرير بذلك، وأبلغت الشرطة بتاريخ 5/8/1429ه بإطلاق المذكور بالكفالة الضامنة بعدم التعدي على الشوارع، وأن عليه تحرير دعواه ليمكن النظر في إحالتها شرعا، وبقيت المعاملة لدى مرجعه من يوم 5/8/1429ه ولم يؤخذ عليه التعهد إلا بتاريخ 9/8/1429ه. وبعد الترافع عدة جلسات لمدة عامين أوضحت المحكمة الإدارية من خلال حكمها الصادر، أن المدعي يهدف من دعواه الحكم له بإلزام المدعى عليه بتعويضه عن فترة إيقافه، وقبلت الدعوى شكلا وموضوعا، وبعد دراسة القضية لم تجد الدائرة أية إشارة إلى أن المدعي هو من أغلق الشوارع، وحيث إنه أوقف المدعي دون أية دراسة لموضوع الشكوى والتحقق من المتسبب، يعني ذلك مخالفة للأنظمة بتقييد حريته لمدة عشرة أيام، إذ أن المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما، وبعد ثبوت إدانته على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقا للوجه الشرعي، وبناء عليه فإنه يترتب على الجهة مسؤولية تعويض المدعي عن فترة الإيقاف. وبعد دراسة ما قدمه المدعي ثبت أنه يستحق التعويض مما أصابه من ضرر بمبلغ خمسة آلاف ريال، وذلك بواقع 500 ريال عن كل يوم، وهو ما تحكم به الدائرة للمدعي، ولهذه الأسباب وبعد التأمل حكمت الدائرة بإلزام محافظة سراة عبيدة بتعويض المدعي سعيد علي القحطاني مبلغ خمسة آلاف ريال، واستلم المدعي قرار الحكم بعد أن استمرت دعواه أكثر من عامين.