يلتهم خروفا في 30 دقيقة    15 مليار دولار لشراء Google Chrome    أقوى 10 أجهزة كمبيوتر فائقة في العالم    تنافس شبابي يبرز هوية جازان الثقافية    لماذا رفعت «موديز» تصنيف السعودية المستقبلي إلى «مستقر» ؟    إصابة طبيب في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة    مسودة "كوب29" النهائية تقترح 300 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة    «اليونيسف» تحذر: مستقبل الأطفال في خطر    3 أهلاويين مهددون بالإيقاف    اختبارات الدور الثاني للطلاب المكملين.. اليوم    "مركز الأرصاد" يصدر تنبيهًا من أمطار غزيرة على منطقة الباحة    "الداخلية" تختتم المعرض التوعوي لتعزيز السلامة المرورية بالمدينة    «الغرف»: تشكيل أول لجنة من نوعها ل«الطاقة» والبتروكيماويات    افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    المدينة: ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف ومواقع تاريخية    «مجمع إرادة»: ارتباط وثيق بين «السكري» والصحة النفسية    رصد أول إصابة بجدري الماء في اليمن    600 شركة بولندية وسلوفاكية ترغب بالاستثمار في المملكة    آل غالب وآل دغمش يتلقون التعازي في فقيدهم    أمراء ومسؤولون يواسون أسرة آل كامل وآل يماني في فقيدتهم    المملكة تعزز التعاون لمكافحة الفساد والجريمة واسترداد الأصول    نائب وزير التجارة تبحث تعزيز الشراكة السعودية – البريطانية    «واتساب» يتيح التفريغ النصي للرسائل الصوتية    بحضور سمو وزير الثقافة.. «الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    تحفيزًا للإبداع في مختلف المسارات.. فتح التسجيل في الجائزة السنوية للمنتدى السعودي للإعلام    فعاليات متنوعة    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    القِبلة    111 رياضيًا يتنافسون في بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    30 عاماً تحوّل الرياض إلى مركز طبي عالمي في فصل التوائم    الأكريلاميد.. «بعبع» الأطعمة المقلية والمحمصة    خسارة إندونيسيا: من هنا يبدأ التحدي    مشكلات المنتخب    تأثير اللاعب الأجنبي    فرع وزارة الصحة بجازان يطلق حزمة من البرامج التوعوية بالمنطقة    «النيابة» تدشن غرفة استنطاق الأطفال    «صواب» تشارك في البرنامج التوعوي بأضرار المخدرات بجازان    القبض على مقيم لاعتدائه بسلاح أبيض على آخر وسرقة مبلغ مالي بالرياض    الخليج يُذيق الهلال الخسارة الأولى في دوري روشن للمحترفين    مستقبل جديد للخدمات اللوجستية.. شراكات كبرى في مؤتمر سلاسل الإمداد    "تقني‬ ‫جازان" يعلن مواعيد التسجيل في برامج الكليات والمعاهد للفصل الثاني 1446ه    الأساس الفلسفي للنظم السياسية الحديثة.. !    1.7 مليون ريال متوسط أسعار الفلل بالمملكة والرياض تتجاوز المتوسط    معتمر فيتنامي: برنامج خادم الحرمين حقّق حلمي    سالم والشبان الزرق    الجمعان ل«عكاظ»: فوجئت بعرض النصر    الحريق والفتح يتصدران دوري البلياردو    المدى السعودي بلا مدى    إبر التنحيف وأثرها على الاقتصاد    فيصل بن مشعل يستقبل وفداً شورياً.. ويفتتح مؤتمر القصيم الدولي للجراحة    وزير التعليم يزور جامعة الأمير محمد بن فهد ويشيد بمنجزاتها الأكاديمية والبحثية    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    "العوسق".. من أكثر أنواع الصقور شيوعًا في المملكة    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 11 - 04 - 2011

أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة عسير حكما بتعويض المواطن سعيد علي آل طالع القحطاني بخمسة آلاف ريال، وذلك مقابل توقيفه عشرة أيام دون حكم شرعي أو سند نظامي.
يأتي هذا الحكم من خلال وقائع الدعوى التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها، والتي أقامها المواطن سعيد علي القحطاني ضد محافظة سراة عبيدة، واتهم فيها المحافظ بحبسه دون أي مبرر أو صلاحية نظامية، وأخرج لجنة من خصومه فتحت شوارع حول منزله أثناء توقيفه، وطالب في شكواه التعويض مع تقديم اعتذار.
وانفردت «عكاظ» بنشر تفاصيل القضية في عددها الصادر بتاريخ 1/1/1430ه، وأوضح القحطاني صاحب الدعوى أن ديوان المظالم نظر في القضية من جميع أبعادها، وطلب منه إثبات سجنه والمدة التي قضاها في السجن، وخاطب الديوان سابقا إمارة منطقة عسير لتكليف المحافظ أو من ينيبه للحضور والترافع في القضية، وحضر ممثل إمارة المنطقة الجلسات وقدم لائحة تضمنت تقديم الإجابة على الدعوى، وشملت هذه اللائحة 18 فقرة، كما شملت اللائحة على أن هناك مجموعة من المواطنين تقدموا لرئيس مركز سبت بني بشر بشكوى ضد المدعي أنه أغلق شوارع، وكانت هذه الدعوى بتاريخ 7/4/1429ه، وحضر المذكور بتاريخ 24/4/1429ه وقرر عدم صحة الشكوى، وأنه لم يغلق الشوارع، وتمت مخاطبة البلدية للتأكد من صحة الشكوى ووقف مراقب البلدية على الموقع وقدم تقريرا بتاريخ 9/5/1429ه متضمنا وجود شوارع مغلقة بعقوم ترابية، والمذكور هو من أغلقها، وتم تكليفه بفتح الشوارع إلا أنه قرر عدم استعداده لذلك، وهذا اعتراف من المذكور بإغلاقها، مناقضا بذلك لما جاء في دعواه، وأشار إلى أن لديه معاملة منظورة شرعا، وأعد بحقه محضر رفض، وتمت مخاطبة المحكمة في السراة، وبين قاضي المحكمة أن المعاملة التي أشار إليها المذكور تخص إحداثات في موقع منزل لمواطن آخر، وعدم ارتباط المذكور بهذه الدعوى، فيما طالبت البلدية لجنة التعديات بفتح الشوارع، ووقفت اللجنة على الموقع وأعدت تقريرا أفادت فيه أن بعض الشوارع مسفلتة وبعضها ممهد للسفلتة، وأعدت رسما كروكيا للموقع، وأبلغت الشرطة لإحضار المذكور وتكليفه بفتح الشوارع، وإن رفض يطبق بحقه أمر الإمارة رقم 213 في 11/5/1401ه المؤكد عليه بأمر أمير المنطقة التعميمي رقم 145 في 13/1/1425ه المتضمن إيقاف من يغلق الشوارع، وحضر المذكور، وقرر عدم استعداده لفتح الشوارع ولن يفتحها نهائيا، ثم صدرت المعاملة لإدارة السجون وهي جهة عمله التي أوقف لديها بتاريخ 27/7/1429ه، ولم يؤخذ عليه الإقرار إلا بتاريخ 2/8/1429ه، أي أن التأخير لم يكن من المحافظة وإنما من إدارة السجون، وبعد استنفاد كل الطرق لإقناع المذكور بفتح الشوارع كلفت لجنة التعديات بفتح الشوارع وتقديم تقرير بذلك، وأبلغت الشرطة بتاريخ 5/8/1429ه بإطلاق المذكور بالكفالة الضامنة بعدم التعدي على الشوارع، وأن عليه تحرير دعواه ليمكن النظر في إحالتها شرعا، وبقيت المعاملة لدى مرجعه من يوم 5/8/1429ه ولم يؤخذ عليه التعهد إلا بتاريخ 9/8/1429ه.
وبعد الترافع عدة جلسات لمدة عامين أوضحت المحكمة الإدارية من خلال حكمها الصادر، أن المدعي يهدف من دعواه الحكم له بإلزام المدعى عليه بتعويضه عن فترة إيقافه، وقبلت الدعوى شكلا وموضوعا، وبعد دراسة القضية لم تجد الدائرة أية إشارة إلى أن المدعي هو من أغلق الشوارع، وحيث إنه أوقف المدعي دون أية دراسة لموضوع الشكوى والتحقق من المتسبب، يعني ذلك مخالفة للأنظمة بتقييد حريته لمدة عشرة أيام، إذ أن المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما، وبعد ثبوت إدانته على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقا للوجه الشرعي، وبناء عليه فإنه يترتب على الجهة مسؤولية تعويض المدعي عن فترة الإيقاف.
وبعد دراسة ما قدمه المدعي ثبت أنه يستحق التعويض مما أصابه من ضرر بمبلغ خمسة آلاف ريال، وذلك بواقع 500 ريال عن كل يوم، وهو ما تحكم به الدائرة للمدعي، ولهذه الأسباب وبعد التأمل حكمت الدائرة بإلزام محافظة سراة عبيدة بتعويض المدعي سعيد علي القحطاني مبلغ خمسة آلاف ريال، واستلم المدعي قرار الحكم بعد أن استمرت دعواه أكثر من عامين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.