«ساما» يرخّص ل31 شركة تقدم التمويل للمنشآت «الصغيرة والمتوسطة»    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    سيراً على الأقدام .. المستكشفة «موريسون» تصل العلا    الراجحي يستعرض الخطوات الرائدة للمملكة في تمكين القوى العاملة    لأول مرة.. إطلاق التقويم المدرسي برياض الأطفال والطفولة المبكرة والتربية الخاصة    مواجهات «الملحق» الأوروبي.. «نار»    وزير الداخلية يستقبل أعضاء هيئة أمناء جائزة الأمير نايف للأمن العربي    علاقة خفية بين «الأجهزة الرقمية» وأوزان الأطفال    ولي العهد يبحث القضايا الإقليمية وأوجه التعاون مع رئيس المجلس الأوروبي    أصغر متسابقة راليات عربية.. «أرجوان» .. جاهزة للمنافسة في رالي حائل الدولي الاستثنائي    محمد المنجم رئيس نادي الشباب ل(البلاد): هدفنا التتويج ب «كأس الملك».. و «الليث» عائد بين الكبار    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال (15) إلى سوريا    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    الفايدي يحتفي بزواج سالم    مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون يكرم وزير العدل    المملكة تؤكد دعمها لاستقرار وتنمية اليمن    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    «بينالي الفنون» يُثري زواره بكنوز الحضارة الإسلامية    مجمع الملك سلمان العالمي يُطلق «تقرير مؤشر اللغة العربية»    تعزيز العلاقات البرلمانية مع اليابان    إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام للعام 2025    عشر سنبلات خضر زاهيات    «سيكاي إشي» أغلى تفاح في العالم    الهلال والأهلي والنصر يعودون ل«تحدي آسيا».. في فبراير    مختبر تاريخنا الوطني    غداً.. محمد عبده يُجسد فلسفة الخلود الفني على مسرحه في الرياض    المسلسل مستمر    الذهب يستقر مع أسعار الفائدة وسط تهديدات التعريفات الجمركية    حرب الذكاء الاصطناعي.. من ينتصر؟!    ولي العهد يؤدي الصلاة على محمد بن فهد ويتقبل التعازي    استبدال الصمام الأورطي عن طريق الرقبة    احتفالات في عموم المدن السورية احتفالاً بتعيين الشرع رئيساً لسوريا    الشخصيات الترويجية ودورها في التسويق    شخصية الصرصور    إطلاق حملة للتبرع بالدم في الكورنيش الشمالي بجازان    «الجوازات» تستقبل المعتمرين في ينبع    1716 موظفا سعوديا جديدا يدخلون سوق العمل يوميا    5 تريليونات ريال قيمة احتياطي المملكة من المعادن    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    جازان.. الحالمة وجمعية كبدك    الشباب يتعاقد مع البرازيلي لياندرينهو    «السياحة الثقافية».. عندما تصبح الفنون جواز السفر    ندوة الأدب والنخبوية تثير المفهوم المجتمعي والثقافي    رحيل زياش عن غلطة سراي وسط تقارير عن انضمامه للدحيل    النصر يدعم صفوفه بهزازي    خطورة الاستهانة بالقليل    الإرجاف فِكْر بغيض    إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام للعام 2025    وزير الموارد البشرية يكرّم 30 منشأة فائزة بجائزة العمل في نسختها الرابعة    بويدن الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية: تعزيز القيادة ودعم التحول الاقتصادي    بوتين: المفاوضات مع أوكرانيا ممكنة دون زيلينسكي    الشيخوخة إرث وحكمة    انطلاق مؤتمر السكري والسمنة في جدة «5 فبراير»    محافظ محايل يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن فهد    قبائل الريث تعزي الأمير عبدالعزيز بن فهد في وفاة الأمير محمد بن فهد    أهالي الشرقية ينعون الأمير محمد بن فهد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 11 - 04 - 2011

أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة عسير حكما بتعويض المواطن سعيد علي آل طالع القحطاني بخمسة آلاف ريال، وذلك مقابل توقيفه عشرة أيام دون حكم شرعي أو سند نظامي.
يأتي هذا الحكم من خلال وقائع الدعوى التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها، والتي أقامها المواطن سعيد علي القحطاني ضد محافظة سراة عبيدة، واتهم فيها المحافظ بحبسه دون أي مبرر أو صلاحية نظامية، وأخرج لجنة من خصومه فتحت شوارع حول منزله أثناء توقيفه، وطالب في شكواه التعويض مع تقديم اعتذار.
وانفردت «عكاظ» بنشر تفاصيل القضية في عددها الصادر بتاريخ 1/1/1430ه، وأوضح القحطاني صاحب الدعوى أن ديوان المظالم نظر في القضية من جميع أبعادها، وطلب منه إثبات سجنه والمدة التي قضاها في السجن، وخاطب الديوان سابقا إمارة منطقة عسير لتكليف المحافظ أو من ينيبه للحضور والترافع في القضية، وحضر ممثل إمارة المنطقة الجلسات وقدم لائحة تضمنت تقديم الإجابة على الدعوى، وشملت هذه اللائحة 18 فقرة، كما شملت اللائحة على أن هناك مجموعة من المواطنين تقدموا لرئيس مركز سبت بني بشر بشكوى ضد المدعي أنه أغلق شوارع، وكانت هذه الدعوى بتاريخ 7/4/1429ه، وحضر المذكور بتاريخ 24/4/1429ه وقرر عدم صحة الشكوى، وأنه لم يغلق الشوارع، وتمت مخاطبة البلدية للتأكد من صحة الشكوى ووقف مراقب البلدية على الموقع وقدم تقريرا بتاريخ 9/5/1429ه متضمنا وجود شوارع مغلقة بعقوم ترابية، والمذكور هو من أغلقها، وتم تكليفه بفتح الشوارع إلا أنه قرر عدم استعداده لذلك، وهذا اعتراف من المذكور بإغلاقها، مناقضا بذلك لما جاء في دعواه، وأشار إلى أن لديه معاملة منظورة شرعا، وأعد بحقه محضر رفض، وتمت مخاطبة المحكمة في السراة، وبين قاضي المحكمة أن المعاملة التي أشار إليها المذكور تخص إحداثات في موقع منزل لمواطن آخر، وعدم ارتباط المذكور بهذه الدعوى، فيما طالبت البلدية لجنة التعديات بفتح الشوارع، ووقفت اللجنة على الموقع وأعدت تقريرا أفادت فيه أن بعض الشوارع مسفلتة وبعضها ممهد للسفلتة، وأعدت رسما كروكيا للموقع، وأبلغت الشرطة لإحضار المذكور وتكليفه بفتح الشوارع، وإن رفض يطبق بحقه أمر الإمارة رقم 213 في 11/5/1401ه المؤكد عليه بأمر أمير المنطقة التعميمي رقم 145 في 13/1/1425ه المتضمن إيقاف من يغلق الشوارع، وحضر المذكور، وقرر عدم استعداده لفتح الشوارع ولن يفتحها نهائيا، ثم صدرت المعاملة لإدارة السجون وهي جهة عمله التي أوقف لديها بتاريخ 27/7/1429ه، ولم يؤخذ عليه الإقرار إلا بتاريخ 2/8/1429ه، أي أن التأخير لم يكن من المحافظة وإنما من إدارة السجون، وبعد استنفاد كل الطرق لإقناع المذكور بفتح الشوارع كلفت لجنة التعديات بفتح الشوارع وتقديم تقرير بذلك، وأبلغت الشرطة بتاريخ 5/8/1429ه بإطلاق المذكور بالكفالة الضامنة بعدم التعدي على الشوارع، وأن عليه تحرير دعواه ليمكن النظر في إحالتها شرعا، وبقيت المعاملة لدى مرجعه من يوم 5/8/1429ه ولم يؤخذ عليه التعهد إلا بتاريخ 9/8/1429ه.
وبعد الترافع عدة جلسات لمدة عامين أوضحت المحكمة الإدارية من خلال حكمها الصادر، أن المدعي يهدف من دعواه الحكم له بإلزام المدعى عليه بتعويضه عن فترة إيقافه، وقبلت الدعوى شكلا وموضوعا، وبعد دراسة القضية لم تجد الدائرة أية إشارة إلى أن المدعي هو من أغلق الشوارع، وحيث إنه أوقف المدعي دون أية دراسة لموضوع الشكوى والتحقق من المتسبب، يعني ذلك مخالفة للأنظمة بتقييد حريته لمدة عشرة أيام، إذ أن المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما، وبعد ثبوت إدانته على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقا للوجه الشرعي، وبناء عليه فإنه يترتب على الجهة مسؤولية تعويض المدعي عن فترة الإيقاف.
وبعد دراسة ما قدمه المدعي ثبت أنه يستحق التعويض مما أصابه من ضرر بمبلغ خمسة آلاف ريال، وذلك بواقع 500 ريال عن كل يوم، وهو ما تحكم به الدائرة للمدعي، ولهذه الأسباب وبعد التأمل حكمت الدائرة بإلزام محافظة سراة عبيدة بتعويض المدعي سعيد علي القحطاني مبلغ خمسة آلاف ريال، واستلم المدعي قرار الحكم بعد أن استمرت دعواه أكثر من عامين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.