منعت المحكمة الإدارية في منطقة عسير شرطة محافظة أبو عريش من إدراج مواطن ضمن قوائم «المطلوبين أمنياً» في الحاسب الآلي، وحكم قضاتها على القائمين في الشرطة بعدم ملاحقة المواطن ومنعوا التضييق عليه، وأمروا بتعويضه مالياً إثر إنهاكه بالمراجعات وكتابة اسمه كمطلوب لدى الجهات الأمنية من دون حق قانوني تستند عليه الشرطة. وحوى الصك الشرعي الصادر عن المحكمة (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أمراً بتغريم شرطة محافظة أبو عريش مبلغ 53300 ريال، تدفع للمواطن كتعويض له وجبر ما أصابه من معاناة ومراجعات ومساءلة وتشويه سمعته بعد جعله «مطلوباً أمنياً» من دون وجه حق، وذلك بتعويضه مبلغ 100 ريال عن كل يوم أدرج فيه اسمه ضمن قائمة المطلوبين أمنياً، والتي بلغت 533 يوماً. وجاء في نص الحكم: «إن أسماء المواطنين والمقيمين بوجه شرعي ونظامي ليست مستباحة ل«شرطة محافظة أبو عريش» لكي تعلق الشرطة على أجهزتها أسماء من تشاء من دون أن تتنبه إلى التعليمات والضوابط والتوجيهات العليا». بينما كشف المواطن الذي طالب بتسعة ملايين ريال كتعويض عن الأضرار التي طاولته ممن أذاه وحاربه، «إلا أنهم تهربوا من العدالة، بعد أن تعاطف مسؤولون في إمارة جازان وشرطة أبو عريش مع خصومه، واستطاعوا إصدار حكم شرعي ضده». وقال المواطن (في دعواه): «إنني تظلمت لدى جهات عليا، وطلبت إعفائي من الجزاء، فصدرت توجيهات إلى وزارة الداخلية بإعفائي، لكن شرطة أبو عريش لم تنفذ الأمر، على رغم إحالة المعاملة إليها لرفع اسمي من الحاسب الآلي». وكشف أنه أوقف من قبل الأجهزة الأمنية في 13 من رجب في عام 1428ه التي طلبت منه الرجوع إلى شرطة الليث، مؤكداً أنه أوقف «بغير حق». وزاد المدّعي: «تظلمت مرة أخرى إلى الجهات العليا، التي أمرت بإرسال مندوب من وزارة الداخلية إلى شرطة أبو عريش مع تزويدي بصورة من الأمر، وتم إسقاط اسمي من قائمة المطلوبين الأمنيين من الحاسب الآلي، وطالبت برد اعتباري من شرطة أبو عريش وتعويضي عن الخسائر التي طاولتني فترة إيقافي، والتي تعرضت خلالها لأضرار جسيمة، وإيقاف مصالحي، والتشهير بي». من جهته، ردّ ممثل شرطة أبو عريش بمذكرة جوابية جاء فيها: «إن المدعي صدر بحقه قرار شرعي يتضمن جلده 45 جلدة علناً، وأخذ التعهد عليه بعدم العودة لما بدر منه، وصدّق الحكم من محكمة التمييز لقاء دعوى كيدية ضد موظف في إمارة منطقة جازان، وأنه طُلِب مرات عدة لإنفاذ القرار الشرعي، وأخذ التعهد عليه، وتسجيل سابقته فلم يحضر، وعُرِض لمحافظة أبو عريش بذلك وطُلِب إدراج اسمه ضمن قائمة المطلوبين ل«يقبض عليه» تماشياً مع تعميم أمير المنطقة». إلى ذلك، تضمنت أسباب الحكم أن المدعي (المواطن) يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى الحكم على المدعي عليها (شرطة محافظة أبو عريش) بعدم ملاحقته، والتضييق عليه، وتهديده، واستفزازه، وتعويضه عن عدم تنفيذها التوجيهات العليا وما بعده من قرارات إدارية صدرت تباعاً له وذلك بمبلغ قدره تسعة ملايين ريال، «وحيث أن امتناع المدعي عليها (الشرطة) من ترك المدعي والتضييق عليه هو خلاف لما هو منوط بها من وجوب توفير الأمن الجسدي والنفسي له وأمثاله من مواطنين ومقيمين، وبعد ثبوت امتناعها عن قيامها بذلك الواجب للمدعي، فإن امتناعها هذا يعد من ضمن القرارات السلبية». إضافة إلى أن «الثابت للدائرة الإدارية ال 19 أن المدعي عليها (الشرطة) لم تقم بحذف اسم المدعي من الحاسب الآلي إلا في 17 محرم من عام 1429، وتقدم المواطن بدعواه لدى المحكمة الإدارية في السابع من جمادى الأولى عام 1429، وبالتالي يكون حقه في طلب التعويض نشأ خلال الخمس السنوات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قواعد المرافعات أمام الديوان مما يتعين قبول دعواه شكلاًً». فضلاً عن أنه قد ثبت للدائرة صدور التوجيهات العليا القاضية بإعفاء المذكور من عقوبة الجلد الصادرة بحقه إذا كانت حيال الحق العام، وتبلغت به المدعي عليها، «إلا أنها لم تُعلِمه وظلت تطلُب المدعي لتنفيذ ما تقرر بحقه شرعاً». كما حوت الأسباب «ثبوت وجود مشهد لدى المدّعي بمراجعة إمارة منطقة جازان، ولم يقبض عليه ولم يسقط اسمه من الحاسب الآلي كذلك وجود معاملة محالة من الإمارة إلى المدعي عليها، ومع إصرار المدعي بأنه يطالب المدعي عليها (الشرطة) بإنزال اسمه من قائمة المطلوبين أمنياً وتنفيذ التوجيهات العليا، إلا أن منسوبيها رفضوا التجاوب معه وهو ما قرره التقرير المقدم من لجنة التحقيق التي حققت مع منسوبي المدعي عليها».