من حق نائبة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن تصدر من التعاميم ما يمكنها من «ضبط» إيقاع العمل في القطاع الذي تتولى إدارته والمتمثل في التدريب التقني للبنات، شريطة أن تكون تلك التعاميم مستندة إلى اللوائح والنظم، إذ ليس لأي مسؤول، مهما علا مركزه وكبر شأنه، أن يجعل من نفسه جهة تشريعية، فضلا عن تكون تلك التعاميم مخالفة للأنظمة واللوائح والقوانين. نائبة المحافظ استشعرت ما يمكن أن يكون استغلالا من بعض المدربات لحق الحصول على إجازة مرضية، وساءها هذا الاستغلال، ولها الشكر أن استشعرت ذلك، كما أن لها الحق أن تستاء من ذلك، وقد حفزها ذلك الاستشعار وذاك الاستياء على أن تصدر تعميما نوهت في مقدمته بضرورة الالتزام بالتعاميم الخاصة بالتقارير الطبية ولائحة منح الإجازات المرضية، ثم أضافت: «وحيث إن الأصل في التقرير الطبي أن يكون صادرا من منطقة العمل، عليه لن تقبل أية تقارير طبية من خارج منطقة عمل الموظفة إلا في الحالات الاستثنائية، والتي تستدعي مراجعة المستشفيات الكبيرة ذات الاختصاص». وكنت أتمنى لو أن النائبة توقفت في تعميمها عند عبارة «إلا في الحالات الاستثنائية» دون أن يورطها اجتهادها في تفسير هذه الحالات، ذلك لأن نظام الإجازات المرضية الذي أصدرته الخدمة المدنية كان واضحا وصريحا في تحديد تلك الحالات حين نص في المادة الثالثة على ما يلي: «إذا كان الموظف موجودا في منطقة أخرى خارج مقر عمله داخل المملكة، سواء في مهمة رسمية أو متمتعا بإجازة عادية أو اضطرارية أو أثناء عطلة رسمية، وأصيب أثناء ذلك بمرض يمنعه من العودة إلى عمله في الوقت المحدد، فعليه مراجعة أقرب جهة طبية مختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه بعد الاطلاع على ما يثبت شخصيته ومعرفة جهة عمله، وفي حالة منحه إجازة مرضية يعطى صورة من التقرير الطبي يوضح فيه مرضه ومدة الإجازة المرضية مع إرسال الأصل إلى جهة عمله». ولا يمكن حمل ما وقعت فيه النائبة من مخالفة للنظام على أنه من باب الاجتهاد، فللموظفين، في حال الصحة وفي حال المرض، حقوق لا تقبل الاجتهاد خاصة إذا جاء مثل هذا الاجتهاد في سياق ممارسات مماثلة مما يمكن اعتباره تعسفا في استخدام الصلاحية. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 165 مسافة ثم الرسالة