كان وزير العدل الدكتور العيسى واضحا حين أفاد أن القضاء السعودي المستند على قواعد الشرع وكذلك نظام الدولة لا يجرمان الرأي في حد ذاته مادام الرأي داخلا في نطاق الحرية المنضبطة والمسؤولة التي كفلها الشرع والنظام، وقد حدد الوزير جانبين إذا ما تجرد الرأي منهما وخلص من الوقوع في أي منهما كان مقبولا بل تجاوز مجرد القبول ليصبح محل الترحيب والحفاوة، يتمثل الجانب الأول في تجرد الرأي من المقاصد الإجرامية وهي تلك المقاصد التي تستهدف شق عصا الجماعة وإثارة الفرقة والمساس بأمن الوطن أو التعرض لثوابت العقيدة أو غير ذلك مما يشكل خروجا على المعتقد والنظام. أما الأمر الآخر الذي ينبغي للرأي التجرد منه لكي يكون رأيا مقبولا ومحل ترحيب فهو ألا يشكل إساءة لروح الجماعة وخروجا على ثوابتها ومسلماتها. ولذلك كله يمكن الخلوص إلى أن الرأي في حد ذاته لا يشكل الجريمة التي يعاقب عليها النظام أو القضاء إذا ليس هناك قضايا رأي وفق التوصيف الشرعي والنظامي كما أوضح وزير العدل، وما ينظر فيه القضاء إنما هو ما يترتب على ذلك الرأي من مقاصد إجرامية أو ما يحدثه الرأي من إساءة لروح المجتمع وعندها لا تكون المحاكمة والتجريم للرأي في حد ذاته وإنما لما يحرض عليه من فتنة أو ما يؤدي إليه من إساءة لروح الجماعة. للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة