مع تفهمي التام لاختلاف الأحوال والظروف والملابسات من قضية لأخرى، ومع تقديري البالغ لرقابة المحاكم الأعلى درجة على سلطة قاضي الموضوع في تقديره للعقوبة، إلا أن تباين الأحكام القضائية لدينا في حقيقة ظاهرة للعيان (لا يمكن حجبها بغربال) والقضايا والشواهد كثيرة، لكنني هنا لست بصدد إعادة سردها أو حتى الإشارة إليها، لأنها أشبعت سردا دونما فائدة تذكر!. الحل الأمثل لتباين الأحكام، هو التقنين، وتقنين الأحكام حتى يومنا هذا (لا حس ولا خبر !!)، والسبب في ذلك، أنه كلما تم الاستفسار من مسؤول قضائي عن إمكانية التقنين، تأتينا الإجابة بخلاف السؤال حيث يتم التأكيد لنا من جديد بأن وزارة العدل قد قامت مشكورة بإصدار (مدونة الأحكام القضائية)!. غريبة، نسأل عن التقنين، فتأتينا الإجابة الشافية عن التدوين، مع أن هناك فرقا كبيرا بينهما فالتدوين هو كتابة الأحكام الفقهية بصياغة تشتمل على الأدلة والنصوص وقد لا تقتصر المدونة على قول واحد من أقوال الفقهاء.. أما التقنين فهو صياغة الأحكام بأسلوب يغلب عليه طابع الأنظمة ويأتي على شكل مواد مرقمة ومسلسلة ويقتصر على دليل واحد يعتبر هو الراجح. لهذا فإن مدونة الأحكام القضائية (الإجابة التي نسمعها دائما) لا تعتبر تقنينا، فهي عبارة عن مختارات من القرارات والأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحاكم، وأهدافها بحسب ما ورد في المدونة لا تخرج عن تقريب الاجتهاد في الوقائع المتماثلة، وإثراء العمل القضائي وإعانة العاملين فيه على تلمس الأحكام الموافقة للقواعد الشرعية، ومساعدة المختصين والمهتمين للاستئناس بأحكام القضاء بإيصال الوقائع القضائية إليهم وجميع هذه الأهداف (مع تقديري لها) تدل دلالة أكيدة لا تقبل الشك بأن هذه المدونة غير ملزمة للقاضي (مصدر الحكم) وإنما هي لتقريب الاجتهاد والتلمس والاستئناس.. ليس إلا! إن ما نحتاج إليه بالفعل، حتى يسود العدل أكثر، ولا يكون هناك عقوبة بدون نص، ولا تباين بين الأحكام هو (تقنين الأحكام الشرعية) من خلال إثبات القول الراجح من أقوال أهل العلم وتحديدا في الجنايات والمعاملات والأنكحة والأحوال الشخصية، وتدوينها على شكل مواد نظامية وحصرها في كتاب واحد، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراجعته ودراسته ومن ثم إصداره كنظام موحد يتوجب العمل به وعدم مخالفته، والاستناد إلى نصوصه عند إصدار الأحكام، فهل ما نحتاج إليه: ممكن.. أم أنه معضلة الزمان !؟.