بين رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي؛ أن حج الوافدين بعضهم عن بعض لم يرد فيه نص شرعي من كتاب أو سنة، وإن أجازه من أجازه من العلماء، مضيفا «إذا تساهلنا، وأجزنا في حج الوافدين بعضهم عن بعض، فلا بد أن يكون من بلد المحجوج عنه؛ فإذا كان من مصر، يحج عنه من ينوب عنه من مصر، وإذا كان من بريطانيا يحج عنه شخص من بريطانيا، وهكذا؛ حتى لا يكون البدل مخالفا للأصل». وقال القرضاوي ل«عكاظ»: «أرى أنه لايجب توكيل بعض طلبة العلم في السعودية بحجهم عن غيرهم بالأجرة، وهذا لا يوفي بالمقصود، وهذا ما أرجحه». ورأى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؛ أنه لايرى التوسع في الحج عن الأموات بشكل منظم وقال «أنا لا أرى التوسع في الحج عن الأموات، بحيث يستأجر الإنسان من يحج عنه؛ فالأصل في الحج أنه عبادة ذاتية، والأصل ألا يؤجر الإنسان إلا عن عمله. قال تعالى: «وأن ليس للإنسانِ إلا ما سعى»، مضيفا «إنما وسع الله على عباده لينوب عنهم غيرهم، في حالات معينة، فضلا منه ورحمة، وجعل ذلك للأولاد كما دلت على ذلك الأحاديث ابنا أو بنتا عن أبيهما أو أمهما، باعتبار أن الولد من كسب أبيه، ويمكن أن يدخل في ذلك الأقرباء؛ لما في ذلك من الصلة الرحمية، كما في حديث الرجل الذي سمعه يقول: لبيك اللهم عن شبرمة. قال: «ومن شبرمة؟» قال: أخ لي، أو قريب لي. قال: «أحججت عن نفسك؟»، قال: لا، قال: «حج عن نفسك، ثم عن شبرمة فأجاز هذا الحديث أن يحج الإنسان عن قريبه». وأفاد القرضاوي أن «أخذ الأجرة أو مبلغ زهيد في مقابل الوساطة أو التنظيم لهذا العمل، فلا بأس به؛ لأنه في مقابل جهد مشروع، وقد شرع الله للعاملين على الزكاة أن يأخذوا أجرتهم منها».