أكد ل«عكاظ» عضو هيئة كبار العلماء الدكتور علي بن عباس حكمي أنه لا يجوز سداد قرض مدين بقرض آخر من المقرض نفسه، مرجعا السبب في ذلك إلى أنه تحايل على الربا. وبين الحكمي أن سداد القرض بالاقتراض من الشخص نفسه، بأي صورة كان يعتبر تحايلا على الربا، موضحا «كأن يشتري من الذي أقرضه سيارة ثم يبيعها ليسدد قرضه الأول، فهذا حرام». واستثنى الحكمي من ذلك البحث عن مقرض آخر بهدف السداد مبينا «لا بأس من ذلك إذا كان المقرض شخصا آخر لا علاقة له بصاحب القرض الأول». وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أنه لابأس من الصورة الأخرى أن يؤدي الدين أو القرض من مال مكتسب من شخص آخر، مبينا «ربما يكون السداد لشخص لاعلاقة له بالقرض الأول أسهل عليه، فحينئذ لا بأس أن يقترض ليؤدي دينه الذي حل بذمته لذلك الشخص». إلى ذلك خالف المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء رأي الحكمي فيما يتعلق بسداد القرض من بنك آخر، واصفا هذه المسألة بأنها «قلب للدين»، مشيرا إلى أن كلتا الحالتين محرمة ولا فرق بينهما. وأرجع ابن منيع السبب في التحريم إلى حصول الضرر وإثقال المقترض كاهله بالقروض المتتالية، موضحا أن المسألة لاعلاقة لها بالربا وإنما تحايل على الظلم والعدوان ومخالفة لتوجيه الله تعالى للمعسر إذ أنه معذور عن السداد في قوله تعالى: «فنظرة إلى ميسرة». واستثنى ابن منيع جواز هذه الحالة فيما إذا كان «قالب الدين» يملك عقارات أو أصول أموال أخرى، مشيرا إلى أن أهل العلم أجمعوا على عدم جواز قلب الدين من رجل معسر. وأوضح ابن منيع أن على المدين السداد من المال الذي يملكه ولا يقترض مرة أخرى ليسدد دينا آخر حل موعده، مضيفا «إذا كان لايقدر على السداد فنظرة إلى ميسرة ولا ينبغي له أن يقترض مرة أخرى». وفي جانب متصل، أوضح مسؤول في أحد البنوك المحلية أن البنك لايمنح قرضا آخر إذا ثبت في ذمة طالبه مستحقات سابقة، مشيرا إلى أن البنك يمتثل لرأي الهيئة الشرعية التي حرمت هذا النوع من التعامل. واستدرك المسؤول قائلا «لا نهتم فيما إذا كان طالب القرض مدينا لبنك آخر فالمهم خلو ذمته من المستحقات لصالحنا».