ديوانية غرفة تبوك الرمضانية بوابة لتعزيز الشراكات وترسيخ المسؤولية الاجتماعية    نائب أمير تبوك يطلع على التقارير السنوي لتنمية الموارد البشرية هدف    مشاريع السعودية تحافظ على استقرار القطاع المصرفي الخليجي    التعنت الإسرائيلي    "خطاب الإنتماء" ندوة علمية في تعليم سراة عبيدة ضمن أجاويد3    الدفاع المدني : استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل    نائب أمير منطقة جازان يكرّم الطلبة الفائزين بجائزة "منافس 2024م"    نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُقيم حملة "صُم بصحة"    المودة تحتفي باليوم العالمي للخدمة الاجتماعية بتأهيل 6,470 أخصائيًا    جمعية البن بمنطقة عسير شريك استراتيجي في تعزيز زراعة الأرابيكا    وزير السياحة يتجول في معالم المدينة    التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على 3 برامج تدريبية    ممتاز الطائرة : الهلال يتفوق على الأهلي ويتصدّر الدوري    مبادرة "عون تقني" تقدم خدماتها لضيوف الرحمن    نائب أمير حائل يستقبل عددًا من أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بالمنطقة    اكتمال عناصر الأخضر.. كنو يواصل العلاج    إطلاق الدورة الثانية لفرع هيئة الصحفيين بعسير وتوقيع شراكات استراتيجية    رئيس الاتحادين الكويتي والآسيوي للألعاب المائية الشيخ خالد البدر الصباح: الألعاب المائية في آسيا أسرة واحدة    16 مصلى لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي    منتخب "23" يواجه عمان في افتتاح "غرب آسيا"    الفطر سلاح فعال ضد الإنفلونزا    النقد الأدبي الثقافي بين الثوابت المنهجية والأمانة الفكرية    مراكز متخصصة لتقييم أضرار مركبات تأجير السيارات    11% انخفاض ضبطيات الدراجات المخالفة    هدايا الخير لمرضى ألزهايمر    مدارس نهج العالمية تطلق مبادرة "نهجنا لمستقبل مشرق" في أجاويد 3 بعسير    20 نقطة للتطوع في مفاضلة فرص المعلمين    دعوات ومقاعد خاصة لمصابي الحد الجنوبي في أجاويد 3    الإدارة العامة للأمن المجتمعي.. تعزيز الحماية وصون الكرامة    440 مبتعثا صحيا وكندا الوجهة المفضلة ب33 %    موسم ثالث للتنقيب الأثري بالليث    الذاكرة المستعارة في شارع الأعشى    رسمياً... إجازة إضافية لطلاب وطالبات ومنسوبي التعليم بمدن جدة ومكة والطائف    نفاد تذاكر مواجهة الأخضر السعودي والصين في تصفيات مونديال 2026    "أخضر الشاطئية" يكثف تحضيراته للمشاركة في كأس آسيا    3 جهات للإشراف على وجبات الإفطار بالمدينة المنورة    منصات وزارة الداخلية تُكثّف توعية قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان    المملكة تدين المحاولات الإسرائيلية المتواصلة لزعزعة أمن واستقرار سوريا والمنطقة    الكشخة النفسية    إقبال على دورات الإنعاش القلبي    تبقى الصحة أولى من الصيام    دول "الخليجي": إعادة إعمار سورية واستقرارها ضرورة إنسانية وأمنية    الأهلي والهلال في الإنماء والفيصل يستقبل النصر    مشروع ولي العهد يُجدّد مسجد العباسة بجازان    محافظ الطوال يشارك في الإفطار الرمضاني الجماعي للمحافظة    وزير الداخلية يرأس الاجتماع السنوي لأمراء المناطق    تجهيز كنو لمواجهة السعودية والصين    سمو ولي العهد يُطلِق خريطة "العمارة السعودية" لتعزيز الهوية العمرانية في المملكة    مستشفى خميس مشيط العام يُنفّذ فعالية "الشهر العالمي للتغذية"    "هدية" تخدم مليوني مستفيد في النصف الأول من رمضان    وسط تحسن العلاقات والتواصل بين ترامب وبوتين.. الضمانات الأمنية حجر الزاوية لإنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية    تأمينا لخطوط الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية.. أمريكا تواصل ضرباتها لإفقاد الحوثيين القدرة على استهداف السفن    العلم الذي لا يُنَكّس    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يتفقّد قوات الأفواج بمنطقة نجران    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفتاوى الفقهية أجازت نزع الأجهزة عن المتوفين دماغياً
تفاعلاً مع رأي ابن منيع .. البار : العلامات الطبية القاطعة تؤكد شرعية الوفاة
نشر في عكاظ يوم 17 - 10 - 2010

أكد الخبير في المجامع الفقهية وعضو اللجنة العليا لتشخيص موت الدماغ، مدير مركز أخلاقيات الطب في المركز الطبي الدولي الدكتور محمد علي البار، أن الفتاوى الفقهية أجازت نزع الأجهزة عن المتوفين دماغيا.
وأضاف معقبا على ماذهب إليه مدير عام الطب الشرعي في المملكة الدكتور طلال طه في تصريحه الذي نشرته الزميلة «الوطن» في عددها 3662 في يوم السبت غرة ذي القعدة 1431ه الموافق 9 أكتوبر 2010م، ونصه: «أنه في حال نزع الأجهزة عن المتوفين دماغيا ما لم يتوقف القلب والتنفس يعد مخالفة طبية شرعية يحاكم على إثرها الطبيب والطاقم الطبي الذي عمل على إزالة الجهاز، ويعامل على أنه قتل نفس عمدا، مبينا أن مراكز الطب الشرعي في المملكة تعمل على تطبيق الأحكام والفتاوى الصادرة من الكتاب والسنة».
ويستكمل الدكتور البار حديثه قائلا «يسمح لي الدكتور طلال طه بمناقشة زعمه أنه لا توجد فتاوى تبيح نزع الأجهزة عن المتوفين دماغيا»، وهي كالتالي:
1- فتوى رقم 6619 الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة بتاريخ 15/02/1404ه بشأن إيقاف أجهزة الإنعاش ونصها كالآتي: س): في الحالات التي تستلزم حالة المريض أو المصاب وضعه تحت أجهزة تعمل على تشغيل القلب والتنفس في آن واحد ميكانيكيا، فإذا ثبت من تخطيط مخ المريض الذي يعمل بشكل دوري خلال (24) ساعة أنه في حالة أفقية مسطح فإن ذلك يفيد أن المخ توقف من وجهة النظر الطبية وفاة المريض.
هل يجوز في هذه الحالة إيقاف الأجهزة التي تقوم بتشغيل القلب والتنفس أتوماتيكيا، ويهمنا أن نذكر أن الوفاة لن تعلن إلا بعد التأكد من أن القلب قد توقف بعد رفع هذه الأجهزة، وظهور العلامات المتعارف عليها شرعا.
ج): إذا كان الواقع كما ذكر، جاز إيقاف الأجهزة التي تشغل القلب وجهاز التنفس أتوماتيكيا، إذا كان القلب لا ينبض لوحده والتنفس لا وجود له إلا بالأجهزة، لأنه على هذا يكون ميتا وحركة القلب والتنفس إنما هي بالأجهزة، لكن يجب التأكد من موته بعد رفع الأجهزة، وقبل إعلان الموت لكمال أوجهها. 2- قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي (الدولي) القرار رقم (5) د3/7/68 بشأن أجهزة الإنعاش، ونصه كالتالي:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث في عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407ه الموافق 11 إلى 16 أكتوبر 1986م يعد تداوله في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع (أجهزة الإنعاش) واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين.
ويعتبر شرعا أن الشخص قد مات، وتترتب عليه جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة عن ذلك، إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين:
1- إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.
2- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطيل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل.
وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص، وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلا لا يزال يعمل آليا بفعل الأجهزة المركبة.
3- قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة (24 صفر1408-28 صفر 1408ه) الموافق (17-21 أكتوبر 1987م) بشأن رفع أجهزة الأنعاش عن جسم الإنسان، ونص القرار كالتالي:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408ه الموافق 17 أكتوبر 1987م إلى يوم الأربعاء الموافق 28 صفر 1408ه الموافق 21 أكتوبر 1987م قد نظر في موضوع تقرير حصول الوفاة بالعلامات الطبية القاطعة، وفي جواز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض الموضوعة عليه في حالة العناية المركزة، واستعراض المجلس الآراء والبيانات الطبية المقدمة شفهيا وخطيا من وزارة الصحة في المملكة ومن الأطباء الاختصاصيين.
واطلع المجلس كذلك على قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مدينة عمان العاصمة الأردنية رقم (5) 3/7/1986م.
وبعد المداولة في هذا الموضوع من جميع جوانبه وملابساته، انتهى المجلس إلى إقرار التالي:
المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف الدماغ تعطلا نهائيا، وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء، أن التعطيل لا رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آليا بفعل الأجهزة المركبة، لكن لا يحكم بموته شرعا إلا إذا توقف التنفس والقلب توقفا تاما بعد رفع هذه الأجهزة.
4- فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة برقم (12086) وتاريخ 30/6/1409ه بشأن أسئلة وردت في المستشفى العسكري في تبوك ونصها.
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من مدير فرع الشؤون الدينية في المنطفة الشمالية الغربية، عن طريق مدير إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة إلى اللجنة من إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم (1508) وتاريخ 82/3/1409ه. وقد سأل سؤالا هذا نصه: «ورد إلينا شرح ضابط التوعية الإسلامية في مستشفى القوات المسلحة في المنطقة الشمالية الغربية بتاريخ 13/3/1409ه المبني على خطاب رئيس الأطباء في مستشفى القوات المسلحة في المنطقة الشمالية الغربية المؤرخ في 12/3/1409ه، والذي يطلب فيه فتوى حول عدم تنفيذ إجراءات الإنعاش في النقاط التي ورد ذكرها في دليل سياسة العمل والإجراءات المرفقة، نأمل من فضيلتكم التكرم باتخاذ ما ترونه، أو فتوى بجواز هذه النقاط من عدمها وإشعارنا، ليتم على ضوء ذلك العمل بموجبه في مستشفى القوات المسلحة في المنطقة الشمالية الغربية».
والحالات التي وردت في دليل سياسة العمل والإجراءات هي التالية:
أولا: إذاكان ملف المريض مختوما بعلامة عدم إجراءات الإنعاش بناء على رفض المريض أو وكيله في حال عدم صلاحية المريض للإنعاش.
ثانيا: إذا قرر ثلاثة أطباء أن من غير المناسب إنعاش المريض عندما يكون من الواضح أنه يعاني من مرض مستعص غير قابل للعلاج، وأن الموت محقق.
ثالثا: إذا كان المريض في حالة عجز أكيد عقليا أو جسميا أو كليهما، وفي حالة خمول ذهني مع مرض مزمن، مثل السكتة الدماغية المسببة للعجز، أو مرض السرطان في مرحلة متقدمة، أو مرض القلب والرئتين المزمن الشديد، أو أمراض الهزال، وتكرار توقف القلب والرئتين.
رابعا: إذا وجد لدى المريض دليل على الإصابة بتلف في الدماغ مستعص على العلاج عقب تعرضه لتوقف القلب والرئتين لأول مرة.
خامسا: إذا كان إنعاش القلب والرئتين غير مجد وغير ملائم لوضع معين، حسب رأي الأطباء والحاضرين، فإن رأي المريض الذاتي لا يهم، والإطباء ملزمون بإجراء إنعاش القلب والرئتين، ولا يحق لذوي المريض طلب هذا النوع من العلاج إذا كان غير مجد.
وبعد دراسة اللجنة أجابت بما يلي:
أولا: إذا وصل المريض إلى المستشفى وهو متوفى فلا حاجة لا ستعمال جهاز الإنعاش.
ثانيا: إذا كانت حالة المريض غير صالحة للإنعاش بتقرير ثلاثة من الأطباء المتخصصين الثقات، فلا حاجة أيضا لا ستعمال جهاز الإنعاش.
ثالثا: إذا كان المريض في حالة عجز أو في حالة خمول ذهني مع مرض مزمن، أو مرض السرطان في مرحلة متقدمة، أو مرض القلب أو الرئتين المزمنين مع تكرار توقف القلب والرئتين، وقرر ثلاثه من الأطباء المختصين الثقات ذلك، فلا حاجة لاستعمال جهاز الإنعاش.
رابعا: إذا وجد لدى المريض دليل على الإصابة بتلف في الدماغ مستعص على العلاج، فلا حاجة أيضا لا ستعمال جهاز الإنعاش لعدم الفائدة في ذلك.
خامسا: إذا كان إنعاش القلب والرئتين غير مجد، وغير ملائم لوضع معين، حسب رأي ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات، فلا حاجة لاستعمال آلات الإنعاش، ولا يلتفت إلى رأي أولياء المريض في وضع آلات الإنعاش أو رفعها، لكون ذلك ليس من اختصاصهم.
5- فتوى الشيخ عبدالله بن منيع المنشورة في صحيفة «عكاظ» العدد رقم (16115) في تاريخ 2/11/1431 الموافق 10/10/2010 (صفحة 28)، حيث ذكر أن «إكرام هذا المريض هو سحب الأجهزة عنه»، وعلق قائلا «أنا مع هذا التوجه، لأن المريض لا يستفيد من هذه الأجهزة إذاكان قد توفى دماغيا، بل إن بقاءها متصلة به يشبه حال (اللحم في الثلاجة)».. وأباح ابن المنيع سحب الأطباء للأجهزة من المتوفى دماغيا، حتى وإن لم يقبل ذوو المتوفى ذلك، وبين الشيخ المنيع أن «الوفاة الدماغية لا يترتب عليها عدة وتقسيم إرث».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.