أكد الخبير في المجامع الفقهية وعضو اللجنة العليا لتشخيص موت الدماغ، مدير مركز أخلاقيات الطب في المركز الطبي الدولي الدكتور محمد علي البار، أن الفتاوى الفقهية أجازت نزع الأجهزة عن المتوفين دماغيا. وأضاف معقبا على ماذهب إليه مدير عام الطب الشرعي في المملكة الدكتور طلال طه في تصريحه الذي نشرته الزميلة «الوطن» في عددها 3662 في يوم السبت غرة ذي القعدة 1431ه الموافق 9 أكتوبر 2010م، ونصه: «أنه في حال نزع الأجهزة عن المتوفين دماغيا ما لم يتوقف القلب والتنفس يعد مخالفة طبية شرعية يحاكم على إثرها الطبيب والطاقم الطبي الذي عمل على إزالة الجهاز، ويعامل على أنه قتل نفس عمدا، مبينا أن مراكز الطب الشرعي في المملكة تعمل على تطبيق الأحكام والفتاوى الصادرة من الكتاب والسنة». ويستكمل الدكتور البار حديثه قائلا «يسمح لي الدكتور طلال طه بمناقشة زعمه أنه لا توجد فتاوى تبيح نزع الأجهزة عن المتوفين دماغيا»، وهي كالتالي: 1- فتوى رقم 6619 الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة بتاريخ 15/02/1404ه بشأن إيقاف أجهزة الإنعاش ونصها كالآتي: س): في الحالات التي تستلزم حالة المريض أو المصاب وضعه تحت أجهزة تعمل على تشغيل القلب والتنفس في آن واحد ميكانيكيا، فإذا ثبت من تخطيط مخ المريض الذي يعمل بشكل دوري خلال (24) ساعة أنه في حالة أفقية مسطح فإن ذلك يفيد أن المخ توقف من وجهة النظر الطبية وفاة المريض. هل يجوز في هذه الحالة إيقاف الأجهزة التي تقوم بتشغيل القلب والتنفس أتوماتيكيا، ويهمنا أن نذكر أن الوفاة لن تعلن إلا بعد التأكد من أن القلب قد توقف بعد رفع هذه الأجهزة، وظهور العلامات المتعارف عليها شرعا. ج): إذا كان الواقع كما ذكر، جاز إيقاف الأجهزة التي تشغل القلب وجهاز التنفس أتوماتيكيا، إذا كان القلب لا ينبض لوحده والتنفس لا وجود له إلا بالأجهزة، لأنه على هذا يكون ميتا وحركة القلب والتنفس إنما هي بالأجهزة، لكن يجب التأكد من موته بعد رفع الأجهزة، وقبل إعلان الموت لكمال أوجهها. 2- قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي (الدولي) القرار رقم (5) د3/7/68 بشأن أجهزة الإنعاش، ونصه كالتالي: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث في عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407ه الموافق 11 إلى 16 أكتوبر 1986م يعد تداوله في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع (أجهزة الإنعاش) واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين. ويعتبر شرعا أن الشخص قد مات، وتترتب عليه جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة عن ذلك، إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين: 1- إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه. 2- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطيل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل. وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص، وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلا لا يزال يعمل آليا بفعل الأجهزة المركبة. 3- قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في مكةالمكرمة (24 صفر1408-28 صفر 1408ه) الموافق (17-21 أكتوبر 1987م) بشأن رفع أجهزة الأنعاش عن جسم الإنسان، ونص القرار كالتالي: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في مكةالمكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408ه الموافق 17 أكتوبر 1987م إلى يوم الأربعاء الموافق 28 صفر 1408ه الموافق 21 أكتوبر 1987م قد نظر في موضوع تقرير حصول الوفاة بالعلامات الطبية القاطعة، وفي جواز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض الموضوعة عليه في حالة العناية المركزة، واستعراض المجلس الآراء والبيانات الطبية المقدمة شفهيا وخطيا من وزارة الصحة في المملكة ومن الأطباء الاختصاصيين. واطلع المجلس كذلك على قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مدينة عمان العاصمة الأردنية رقم (5) 3/7/1986م. وبعد المداولة في هذا الموضوع من جميع جوانبه وملابساته، انتهى المجلس إلى إقرار التالي: المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف الدماغ تعطلا نهائيا، وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء، أن التعطيل لا رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آليا بفعل الأجهزة المركبة، لكن لا يحكم بموته شرعا إلا إذا توقف التنفس والقلب توقفا تاما بعد رفع هذه الأجهزة. 4- فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة برقم (12086) وتاريخ 30/6/1409ه بشأن أسئلة وردت في المستشفى العسكري في تبوك ونصها. فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من مدير فرع الشؤون الدينية في المنطفة الشمالية الغربية، عن طريق مدير إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة إلى اللجنة من إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم (1508) وتاريخ 82/3/1409ه. وقد سأل سؤالا هذا نصه: «ورد إلينا شرح ضابط التوعية الإسلامية في مستشفى القوات المسلحة في المنطقة الشمالية الغربية بتاريخ 13/3/1409ه المبني على خطاب رئيس الأطباء في مستشفى القوات المسلحة في المنطقة الشمالية الغربية المؤرخ في 12/3/1409ه، والذي يطلب فيه فتوى حول عدم تنفيذ إجراءات الإنعاش في النقاط التي ورد ذكرها في دليل سياسة العمل والإجراءات المرفقة، نأمل من فضيلتكم التكرم باتخاذ ما ترونه، أو فتوى بجواز هذه النقاط من عدمها وإشعارنا، ليتم على ضوء ذلك العمل بموجبه في مستشفى القوات المسلحة في المنطقة الشمالية الغربية». والحالات التي وردت في دليل سياسة العمل والإجراءات هي التالية: أولا: إذاكان ملف المريض مختوما بعلامة عدم إجراءات الإنعاش بناء على رفض المريض أو وكيله في حال عدم صلاحية المريض للإنعاش. ثانيا: إذا قرر ثلاثة أطباء أن من غير المناسب إنعاش المريض عندما يكون من الواضح أنه يعاني من مرض مستعص غير قابل للعلاج، وأن الموت محقق. ثالثا: إذا كان المريض في حالة عجز أكيد عقليا أو جسميا أو كليهما، وفي حالة خمول ذهني مع مرض مزمن، مثل السكتة الدماغية المسببة للعجز، أو مرض السرطان في مرحلة متقدمة، أو مرض القلب والرئتين المزمن الشديد، أو أمراض الهزال، وتكرار توقف القلب والرئتين. رابعا: إذا وجد لدى المريض دليل على الإصابة بتلف في الدماغ مستعص على العلاج عقب تعرضه لتوقف القلب والرئتين لأول مرة. خامسا: إذا كان إنعاش القلب والرئتين غير مجد وغير ملائم لوضع معين، حسب رأي الأطباء والحاضرين، فإن رأي المريض الذاتي لا يهم، والإطباء ملزمون بإجراء إنعاش القلب والرئتين، ولا يحق لذوي المريض طلب هذا النوع من العلاج إذا كان غير مجد. وبعد دراسة اللجنة أجابت بما يلي: أولا: إذا وصل المريض إلى المستشفى وهو متوفى فلا حاجة لا ستعمال جهاز الإنعاش. ثانيا: إذا كانت حالة المريض غير صالحة للإنعاش بتقرير ثلاثة من الأطباء المتخصصين الثقات، فلا حاجة أيضا لا ستعمال جهاز الإنعاش. ثالثا: إذا كان المريض في حالة عجز أو في حالة خمول ذهني مع مرض مزمن، أو مرض السرطان في مرحلة متقدمة، أو مرض القلب أو الرئتين المزمنين مع تكرار توقف القلب والرئتين، وقرر ثلاثه من الأطباء المختصين الثقات ذلك، فلا حاجة لاستعمال جهاز الإنعاش. رابعا: إذا وجد لدى المريض دليل على الإصابة بتلف في الدماغ مستعص على العلاج، فلا حاجة أيضا لا ستعمال جهاز الإنعاش لعدم الفائدة في ذلك. خامسا: إذا كان إنعاش القلب والرئتين غير مجد، وغير ملائم لوضع معين، حسب رأي ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات، فلا حاجة لاستعمال آلات الإنعاش، ولا يلتفت إلى رأي أولياء المريض في وضع آلات الإنعاش أو رفعها، لكون ذلك ليس من اختصاصهم. 5- فتوى الشيخ عبدالله بن منيع المنشورة في صحيفة «عكاظ» العدد رقم (16115) في تاريخ 2/11/1431 الموافق 10/10/2010 (صفحة 28)، حيث ذكر أن «إكرام هذا المريض هو سحب الأجهزة عنه»، وعلق قائلا «أنا مع هذا التوجه، لأن المريض لا يستفيد من هذه الأجهزة إذاكان قد توفى دماغيا، بل إن بقاءها متصلة به يشبه حال (اللحم في الثلاجة)».. وأباح ابن المنيع سحب الأطباء للأجهزة من المتوفى دماغيا، حتى وإن لم يقبل ذوو المتوفى ذلك، وبين الشيخ المنيع أن «الوفاة الدماغية لا يترتب عليها عدة وتقسيم إرث».