جرائم بلا دماء !    «خدعة» العملاء!    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الحكم سلب فرحتنا    الخرائط الذهنية    ماذا فعلت القمة الكبرى؟    مبادرات نسائية    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    علاقات حسن الجوار    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    لماذا فاز ترمب؟    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    NHC تعزز وجهاتها العمرانية ب 23 مركزًا مجتمعياً بقيمة تتجاوز نصف مليار ريال    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    تبرعات السعوديين للحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 701 مليون ريال    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43736 شهيدًا    أمير الرياض يستقبل أمين المنطقة    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مع قوة الدولار والتركيز على البيانات الأمريكية    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    اختتام مؤتمر شبكة الروابط العائلية للهلال الأحمر بالشرق الأدنى والأوسط    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    "محمد الحبيب العقارية" تدخل موسوعة جينيس بأكبر صبَّةٍ خرسانيةٍ في العالم    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    عصابات النسَّابة    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    الذاكرة.. وحاسة الشم    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفوزان: لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث دون إذن الورثة
نشر في شمس يوم 01 - 01 - 2010

أكد الدكتور عبد العزيز الفوزان (الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمشرف على شبكة رسالة الإسلام أن الوصية للوارث لا تجوز؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آيات المواريث قال: “إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث”، ولهذا قال العلماء: “يشترط لصحة الوصية بعد الموت أن تكون بمقدار الثلث، فإن زادت عن الثلث فإن الوصية لا تصح إلا أن يأذن بذلك الورثة؛ لأنهم أصحاب الحق”.
جاء ذلك في برنامج (فتوى) الذي تبثه قناة “دليل” الفضائية، موضحا أن هناك شرطين لصحة الوصية: أولهما أن تقتصر على مقدار الثلث فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبى وقاص عندما كان مريضا وخشي سعد أن يكون مرض الموت، فقال: يا رسول الله، إنني قد حضرني ما ترى، وليس يرثني إلا ابنتى. فهل أتصدق بمالي؟ قال: “لا”، أفأتصدق بالثلثين؟ قال: “لا”، أفأتصدق بالشطر؟ قال: “لا”، فقلت: أأتصدق بالثلث؟ قال: “الثلث والثلث كثير”. وثانيا أن تكون الوصية لغير وارث، فلا يجوز أن توصي المرأة لزوجها أو ابنها، ولا لأبيها ولا لأمها، أو أي أحد من الورثة، فتوصي لشخص آخر تريد بره ونفعه، سواء من قرابتها أو من فقراء المسلمين، ويمكن أن يُوصَى بجزء من المال، كوقف للمحتاج من الذرية، بشرط أن يكون بقدر ثلث التركة أو أقل، ويكون عاما للمحتاج من الورثة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.