أكد الدكتور عبد العزيز الفوزان (الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمشرف على شبكة رسالة الإسلام أن الوصية للوارث لا تجوز؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آيات المواريث قال: “إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث”، ولهذا قال العلماء: “يشترط لصحة الوصية بعد الموت أن تكون بمقدار الثلث، فإن زادت عن الثلث فإن الوصية لا تصح إلا أن يأذن بذلك الورثة؛ لأنهم أصحاب الحق”. جاء ذلك في برنامج (فتوى) الذي تبثه قناة “دليل” الفضائية، موضحا أن هناك شرطين لصحة الوصية: أولهما أن تقتصر على مقدار الثلث فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبى وقاص عندما كان مريضا وخشي سعد أن يكون مرض الموت، فقال: يا رسول الله، إنني قد حضرني ما ترى، وليس يرثني إلا ابنتى. فهل أتصدق بمالي؟ قال: “لا”، أفأتصدق بالثلثين؟ قال: “لا”، أفأتصدق بالشطر؟ قال: “لا”، فقلت: أأتصدق بالثلث؟ قال: “الثلث والثلث كثير”. وثانيا أن تكون الوصية لغير وارث، فلا يجوز أن توصي المرأة لزوجها أو ابنها، ولا لأبيها ولا لأمها، أو أي أحد من الورثة، فتوصي لشخص آخر تريد بره ونفعه، سواء من قرابتها أو من فقراء المسلمين، ويمكن أن يُوصَى بجزء من المال، كوقف للمحتاج من الذرية، بشرط أن يكون بقدر ثلث التركة أو أقل، ويكون عاما للمحتاج من الورثة.