أمريكا تعلن فرض عقوبات جديدة على الحوثيين    القبض على يمنيين في نجران لترويجهما (153,735) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    جمعية إنماء الأسرية بفيفاء بجازان تطلق باقة برامج رمضانية متنوعة    ولي العهد يهنئ كريستيان شتوكر بتشكيل الحكومة النمساوية وأداء اليمين    «سلمان للإغاثة» يوزّع 741 سلة غذائية في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن    كيف حوَّل روكو فورتي شكل قطاع الضيافة الفاخرة بعد سقوط إمبراطورية عائلته؟    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد الحزيمي بالأفلاج    فيصل بن مشعل يستقبل محافظ الأسياح ويتسلم التقرير الختامي لمهرجان الصقور    أمير المنطقة الشرقية يطلع على إنجازات مركز تدريب غرفة الشرقية ويكرّم الداعمين    «الزكاة والضريبة والجمارك» تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة لتقديم نماذج الاستقطاع الضريبية لشهر فبراير    «PIF» و«الصادرات الإيطالية» يوقعان مذكرة ب 3 مليارات دولار    مسؤول روسي: مؤامرة تحاك ضد ترمب في أوروبا    الفالح: «تسويق الاستثمار» يحفز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر    بدء استقبال طلبات الاعتكاف في الحرمين الشريفين إلكترونيًا اليوم    رئيس البرلمان العربي يشيد بمخرجات القمة العربية    «الأسمري» نائباً لرئيس الرقمنة وذكاء الأعمال    المظالم يطلق مبادئ وأحكام باللغة الصينية    غرفة تبوك تدعو رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة لافتتاح ديوانية الغرفة    السفارة السعودية في موريتانيا تحتفل بيوم التأسيس السعودي    لأول مرة طالبة من تعليم الطائف تتأهل إلى مسابقة آيسف على مستوى المملكة    الأمير سعود بن نهار يشارك قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية الإفطار الرمضاني    40 جولة لتعطير وتطييب المسجد النبوي    ارتفاع إيرادات "السعودية للكهرباء" 18% لتبلغ 88.7 مليار خلال عام 2024م    فقيه للرعاية الصحية تحقق إيرادات 2.8 مليار ريال في العام المالي 2024 بنمو بنسبة 20% وتسجل صافي ربح عائد 287.6 مليون ريال    ظل ملفوفاً داخل كيس ل 6 أعوام.. استخراج جوال من معدة سجين    ولي العهد مترئساً مجلس الوزراء: نعتز بخدمة الحرمين    حائل: القبض على مرتكبي واقعة تصادم بين مركبتين لخلاف بينهما    14 دبلوماً لتعزيز مهارات أفراد العدالة    نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية مترئساً وفد المملكة في القمة العربية: نرفض سياسات الاستيطان والتهجير والمساس بحقوق الفلسطينيين    الشرع ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان سبل دعم سوريا    وزير الدفاع ونظيره السلوفاكي يناقشان المستجدات الدولية    طارق طلبة مديراً لمكتب «عكاظ» بالقاهرة    تكريم الفائزين بمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن    في ذهاب ربع نهائي آسيا 2.. التعاون يعود بتعادل ثمين من ميدان تراكتور    عمرة بلا معوقات    في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول ضيفًا على باريس    5 نصائح لضبط أعصابك في العمل    ولادة طفل بريطاني بعين واحدة    وفاة" الذراع الذهبية" منقذ ملايين الأطفال    رابطةُ العالم الإسلامي تُرحِّب بقرارات القمّة العربية غير العادية "قمة فلسطين"    الشرقية تحصد خمس جوائز في مسابقة خادم الحرمين لتحفيظ القرآن الكريم في دورتها ال 26    انطلاق موسم القادسية الرمضاني.. وجوائز مالية ضخمة تنتظر الفائزين    الهلال يسقط في آسيا بعد صمود 321 يومًا    أوكرانيا في مأزق بعد تعليق المساعدات الأمريكية    أمير جازان يستقبل منسوبي الأمارة المهنئين بشهر رمضان    الأهلي يهزم الريان ويرفع الراس    لجنة الانضباط ترفض احتجاج الوحدة وتغرم مدربه بعد مباراة النصر    التعاون يتعادل والحسم في القصيم    الفلسفة في ظل التحولات قصة إعمار وإلهام وطنية    سفرة رمضانية في مناوبة ليلية    سفارة المملكة في السويد تقيم حفل إفطار رمضاني    الحقيقة !    التسامح.. سمة سعودية !    «الشؤون الإسلامية» تقيم مأدبة إفطار للصائمين بالجبل الأسود    سماء العُلا يعود في أبريل    4 ملايين فحص لنقل الدم بالمناطق    وزير الدفاع يبحث مع نظيره السلوفاكي المستجدات    محافظ الطائف يشارك قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية بالمحافظة الإفطار الرمضاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطليق الزوجين هتك للشرع وغوى عن قول العلماء وإهدار للعدالة
مضامين مذكرة الاستئناف الناقضة لحكم التفريق:
نشر في عكاظ يوم 31 - 01 - 2010

حصلت «عكاظ» على نسخة من مذكرة الاستئناف التي رفعت إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حول قضية فصل الزوجين منصور التيماني وفاطمة العزاز بحجة عدم تكافؤ النسب، والتي أحيلت إلى المحكمة العليا وعلى إثرها صدر حكم النقض للحكم الصادر من محكمة الجوف الذي أيدته التمييز.
واعتبرت المذكرة أن حكم التطليق هتك قواعد الشرع، وغوى عما قال به علماء الأصول، وأهدر العدالة التي هي جوهر الشريعة، معتبرا أن الأسباب السابقة تدفعه للمطالبة بعدالة المجلس الأعلى للقضاء بنقضه باعتبار حكم قاضي محكمة الجوف بائرا؛ لأنه هتك في ما أخذه قاعدة سد الذرائع رغم إلزام الفقهاء به.
وأكدت الأدلة الشرعية المستندة لدى المذاهب الأربعة في القضية عدم صحة ما حكم به قاضي محكمة الجوف، كون القول بتطليق زوجين لعدم تكافؤ النسب يبطل متى ما حملت الزوجة من زوجها، وحاكم القضية جنح إلى التضييق في تفسيره لمعنى الكفاءة بحصره في معنى النسب القبلي، بينما كان يلزمه التوسع في الاستدلال والتفسير لهذا المعنى.
وفي عصر تبدلت الأعراف ولم تعد كما كانت في دابر الأيام، هذا إذا عرفنا أن الكفاءة لغة هي المقاربة والمماثلة وبعض الفقهاء يرون لزوم التماثل في أمرين فقط هما الدين والحال -أي السلامة من العيوب- التي توجب لها الخيار في الزواج، وعليه فإنه لا يقتصر معنى الكفاءة على النسب، وأن النسب والحسب لدى الفقهاء ليسا ملزمين بل مندوبان (مستحبان)، وبعضهم نزع إلى تعريف ذي النسب بأنه من كان معروف الأب، معتبرة أن حاكم القضية اعتمد في حكمه ترجيح أدلة مهلهلة بدلا من أدلة قاطعة في الأمر.
ولم تقتصر الأخطاء التي تردى فيها عند الأخذ بتفسيرات فيها عوج للفتيا أو نصوص في الأثر؛ الأمر الذي هام به عن صحيح الاستدلال، بل ذهب أجوازا بعيدة بحكمه هذا في الحيف والتجني حين طعن عما أجمع عليه جمهور الفقهاء حول لزوم عقد كهذا، وغوى عما نزع إليه علماء الأصول في تسبيبه لما حكم به، وإهدار للحكم المتفق عليه في مذهب جمهور الفقهاء والأصوليين في لزوم قواعد عقد النكاح، حيث تبين أن سنة الجمهور من فقهاء المذاهب الأربعة، وبالأخص فقهاء المذهب الحنبلي، هم من أول من ازدرى هذا الحكم.
ومن القواعد هي تلك التي انتحاها هؤلاء الفقهاء حول مدى جواز قبول دعوى كهذه عند إثارتها لأول مرة، وثاني ما أهدره هو قوله بفسخ عقد النكاح وعدم لزومه، فهذه الدعوى بدت ولأول وهلة وكأن الأب قد أثارها أصالة، فهذا ما زعم به وكيله حين رفعها لفسخ عقد النكاح هذا.
وإنه كان يلزم على فضيلة حاكم القضية ردها فهذا ما نزع إليه الفقهاء الحنابلة، وآية ذلك هو أنه حتى ولو افترض جدلا عدم كفاءة الزوج فالزوجة بالغة الرشد وليست صغيرة وعاقد النكاح كان أبوها -أي وليها الأقرب- وأنه لم يبرم العقد إلا بعد أن سأل واستخبر وعرف أنه ينتسب إلى قبيلة، والزوجة كانت راضية أيضا.
لذا فإن عقد النكاح هذا أمسى صحيحا في الشرع ملزما، بل إن هؤلاء الفقهاء ذهبوا إلى أنه صحيح وملزم حتى لو كان الأب في حال رضاه يعلم قبل الزواج أنه غير كفء، وهو أمر لم يثبت طبقا للأدلة التي أوردت، وقد أفتى الإمام ابن تيمية بالقول «أما الكفاءة فهي حق للزوجة والأبوين فإن رضوا بغير كفء جاز».
ونزع فقهاء من هذا المذهب إلى القول بأنه لا اعتبار للنسب في الكفاءة، حين ذكر ابن أبى موسى عن الإمام أحمد ما يدل على ذلك.
وكذلك الرأي الذي انتهجه شيخ الإسلام الإمام ابن قدامة حين قال «إذا كانت كبيرة وزوجها أبوها من غير كفء فلها الخيار ولا خيار لأبيها إذا كان عالما، لأنه أسقط حقه برضاه»، وعليه فإنه حتى وإن صانعنا وكيل الأب -أي ابنه عزاز- في قوله إن أباه هو الذي رفع الدعوى وكالة، فإنه كان على القاضي ردها، إذ ما كان له أن يقبلها في هذه الحالة؛ لأن الزوجة -كما أسلف- قبلت بزوجها ورضيت به بل وتصر على البقاء معه إلى هذه الساعة، أما الأب (المدعي أصالة) فقد استخبر عن الزوج وأهله قبل الزواج وثبت له أنه من شمر، وقبل -دون أن يكون ضحية ختل وإيهام- أن يزوجها به، ولم يأت ما يقطع بعكس ذلك. ثم حتى لو أنه لم يستخبر، وهو ما يعنى أنه كان على بينة من عدم كفاءته ثم زوجها برضاه وبرضاها، فإن هذا نضاح بإسقاط حقه في الاعتراض، أو رفع دعوى يطالب فيها بفسخ عقد النكاح.
وقول فقهاء آخرين من هذا المذهب حين نزعوا إلى أن «خيار الفسخ لعقد الكفاءة شبيه بخيار العيب، ولا يسقط إلا بإسقاطه من عصبة بقول أو فعل يدل عليه كأن يذرها تمكنه من نفسها مع علمه وعلمها بأنه غير كفء». (مطالب أولي النهى ج 5 ص 86 للسيوطي الرحيباني).
ولوحظ هنا أن الزوج المدعى عليه لم يزوجه الأب إلا بعد أن تثبت من كفاءته وانتسابه إلى شمر؛ ما يعني ألا عيب فيه، ناهيك عن أن الزوج (المدعى عليه) قد دخل بزوجته وأنجبت طفلين، لذا ومن باب أولى فإن هذا يفضي إلى القطع بأن حق العصبات الأباعد (بعض إخوانها غير الأشقاء) في الاعتراض قد هوى، الأمر الذي يعنى زيغ حكم القاضي هذا عن القواعد التي سنها كبار فقهاء المذهب الحنبلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.