هل من الواجب شرعا إثبات الدين كتابة، وهل أعتبر في نظر القضاء مفرطا مع وجود قرائن كثيرة وقوية على حقيقة وجود الدين في ذمة خصمي؟. (ف . ع) – جدة المحامي والمستشار القانوني ثامر الصيخان، أجاب على هذا السؤال قائلا: لم يوضح السائل ما سبب هذا الدين، فهل هو ناتج عن تعامل مدني أو تعامل تجاري، فالشريعة الإسلامية قد فرضت الكتابة وسيلة لإثبات الدين المدني المؤجل مهما كانت قيمة الدين ومقداره، وذلك لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه}، وقوله تعالى: {ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله}، ويدخل تحت لفظ الدين كل التزام أيا كان نوعه، لأن الالتزام ليس إلا دينا في ذمة الملتزم له، فيدخل تحت لفظ الدين القرض والرهن والبيع بثمن مؤجل وغير ذلك، أما لو كان التعامل تجاريا، فإن الشريعة الإسلامية قد أباحت إثباته بغير الكتابة من طرق الإثبات، وذلك لقوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها}، والسبب في عدم اشتراط الكتابة في الديون التي تنتج عن تعاملات تجارية أن صفقات التجارة تقتضي السرعة في التعامل، ولأنها معاملات متكررة عادة، فاشتراط الكتابة فيها يؤدي إلى إضاعة فرصة الكسب على المشتري أو يعرض البائع للخسارة، ومن أجل هذا لم تقيد الشريعة المعاملات التجارية بما قيدت به المعاملات المدنية من اشتراط الكتابة.