• هل من الواجب شرعا إثبات الدين كتابة؟، وهل اعتبر في نظر القضاء مفرطا حتى في وجود قرائن كثيرة وقوية تؤكد حقيقة وجود الدين في ذمة خصمي؟ ( ف . ع جدة) المحامي والمستشار القانوني ثامر بن عبد الله الصيخان أجاب على هذا السؤال قائلا: لم يوضح السائل ما سبب هذا الدين، فهل هو ناتج عن تعامل مدني أو تعامل تجاري، فالشريعة الإسلامية فرضت الكتابة وسيلة لإثبات الدين المدني المؤجل مهما كانت قيمته ومقداره، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه}، ويدخل تحت لفظ الدين كل التزام أيا كان نوعه، لأن الالتزام ليس إلا دينا في ذمة الملتزم له، من ثم يشمل لفظ الدين القرض ،الرهن،والبيع بثمن مؤجل وغير ذلك، أما إذا كان التعامل تجاريا، فإن الشريعة الإسلامية أباحت إثباته بغير الكتابة، ولقوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها}، والسبب في عدم اشتراط الكتابة في الديون التي تنتج عن تعاملات تجارية أن صفقات التجارة تقتضي السرعة في التعامل، ولأنها معاملات متكررة عادة، فاشتراط الكتابة فيها يؤدي إلى إضاعة فرصة الكسب على المشتري أو يعرض البائع للخسارة، ومن أجل هذا لم تقيد الشريعة المعاملات التجارية بما قيدت به المعاملات المدنية من اشتراط الكتابة.