كثيرة هي الدروس التي استوعبناها من قضية جمعية البر وصدق، أولها أنه لا يضيع حق وراءه مطالب، فقد كان رجال البر واثقين من خطواتهم ولم يلتفتوا إلى الأقلام التي هاجمتهم وشككت في نواياهم. أن نحسن الظن بالناس ولا نتدخل في نياتهم والتشهير بهم وأن نحمل تصرفاتهم على الصلاح وحسن الظن. فنية المؤمن أبلغ من عمله، خاصة إذا كان الفعل الصادر ممن عرف عنهم الصلاح والتقوى والتفاني في عمل الخير، فالأصل براءة الذمة وحسن الطوية في التعامل بين الناس ولئن يخطئ المرء في الحكم بالبراءة على أحد خير له من أن يخطئ في الحكم عليه بالتجريم، رأى مجلس إدارة البر بخبرة رجاله أنه من الممكن الاستثمار في صدق بمبلغ (ثمانية ملايين ريال) وهو عمل جائز خاصة بوجود ضامن لهذا المبلغ يرد مع فوائده، ذكر ابن قدامة 5/26 والقرافي في الذخيرة 5/285 وابن تيمية في الفتاوى31/327 جواز اتجار المودع عنده بالوديعة المضمونة التي لا تتعين كالدراهم والدنانير من غير علم ولا موافقة المودع واستحقاقه جزءا من العائد على رأس المال استنادا إلى ما أقره الصحابة في ما يشبه الإجماع وهو من أقوى حجج الإثبات لابني عمر بن الخطاب عبدالله وعبيدالله في اتجارهما بما أودعه عندهما أبو موسى الأشعري من الدنانير في البصرة، فذهبا إلى الكوفة واشتريا بضائع واتجرا بها واستثمرا المال ثم أعادا الوديعة إلى صاحبها مع جزء من الربح واستحقا بإقرار سيدنا عمر ومن معه من الصحابة الجزء الآخر وقبضاه، والأصل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان وهو ما احتج به الصحابة على استحقاق ابني عمر لجزء من الربح. بمعنى أن ما استحقه المستثمر على رأس المال بالوديعة المضمونة وهي أيضا في معنى القرض. وكذا سداد القروض بزيادة غير مشروطة كما قال ابن تيمية في الفتاوى 29/531 وابن قدامة في المغني 4/356، استنادا إلى قوله عليه الصلاة السلام خير الناس أحسنهم قضاء قال ابن تيمية ويجوز في القرض أن يرد خيرا مما اقترض بغير شرط كما استلف النبي بعيرا ورده خيرا منه فليس في عقد البيع هذا شبهة الربا كما ادعى محامي صدق بأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهذا غير صحيح فقد أجاز ابن تيمية في الفتاوى 29/531 بقوله والصحيح الجواز لأن المقرض انتفع باستثمار القرض، كلاهما منتفع بهذا الاقتراض والشارع لا ينهي عما ينفعهم ويصلحهم وقال ابن قدامة في المغني 5/354 والصحيح جوازه لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها بل بمشروعيتها، ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه فوجب بقاؤه على الإباحة. لقد كان الزبير ابن العوام يقوم بالسفتجة وهي في حقيقتها قرض جر نفعا، فهي ربا ولكن أجازها الفقهاء وهذا رد على محامي صدق في دفوعه أمام القاضي بأنه قرض جر نفعا فهو محرم كما لم يتضمن العقد أي غبن فقد تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل أعضاء مجلس إدارة الجمعية وصدق وبحضور مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية وحسب النظام والإجراءات المتبعة. من الواقع الملموس الذي يعتبر في حكم المعلوم لدى الناس بالضرورة، إن ما قامت به الجمعية أصبح اليوم في حياة هؤلاء الفئات التي ترعاهم جمعية البر من الضروريات فهي تقدم الخدمات الجليلة والمنافع العظيمة التي لها أثر كبير وارتباط فعال في حفظ مصالحهم واستقرار حياتهم وتنمية موارد معاشهم ورفع مستواهم وصلاح أحوالهم وحفظ النفس والمال والترفع عن سؤال الناس وطلب فضول طعام أفراحهم وملابسهم وأثاثهم القديم إلى غير ذلك من المنافع التي هي في معنى جلب المصالح ودرء المفاسد وكل هذا إنما هو في معنى المصالح المرسلة. والمصالح المرسلة إذا كانت في أبواب حفظ النفس والمال وغير ذلك من مقاصد الشريعة الكبرى فإن عامة أهل العلم يجيزونها كما قال بذلك ابن تيمية في فتاواه. ما قامت به البر يمثل منفعة وخدمة عظيمة تمثل بابا من أكبر أبواب المصالح المرسلة ويقصد بها المعاملات والعقود التي تجلب منفعة راجحة لمن يستحق البر والإحسان وليس في الشرع ما ينفيه والمصالح المرسلة معتبرة وجائز الأخذ بها خاصة إن كانت في الضروريات ما قامت به جمعية البر من ناحية الجوهر والمضمون له أصل في الشرع في قصة أبناء عمر بن الخطاب وفي قصة عروة البارقي ذكره ابن قدامة المغني وقصة حكيم بن حزام ذكرها النووي المجموع وقد أعطاه الرسول عليه السلام دينارا ليشتري له شاة فاشترى شاة بدينار ثم باعها بدينارين ثم اشترى أخرى بدينار ورجع للرسول بشاة ودينار فلو لم يكن للمودع استحقاق في العائد على رأس المال لما قبل الرسول الكريم الشاة والدينار كما روى البخاري عن الذي استثمر في أجر أجيرة وقد غاب عنه سنين ولم يقبضه قبل رحيله حتى تضاعف رأس المال فأعطاه إياه عندما رجع، يقول عليه الصلاة والسلام (اتجروا في مال اليتيم كي لا تأكله الصدقة)، وهذا توجيه بالعمل على استثمار ما تحت يد المرء من أموال سواء بإذن أو بغير إذن والحديث بإشارة النص يدل على جواز الاستثمار بغير أذن ونزلاء الجمعية لا أذن لهم فكان أعضاء مجلس البر هم خير من ينظر في مصالحهم ويرعاهم. بعد أن شوهت يد الإرهاب سبل الخير وسدت منافذه وضيقت الخناق عليه فلا يضمن الإنسان أين تذهب فضول أمواله وزكواته والشواهد تؤكد جرم هؤلاء في استغلال الصدقات وإفطار الصائمين وأموال الإغاثة لصالح الإرهاب وشياطينه، فلابد من توجيه تحية شكر وامتنان لرئيس وأعضاء جمعية البر الذين فكروا وتدبروا فوظفوا أموال الجمعية التوظيف الأمثل والأفضل لما فيه المصلحة فأصبحت الملايين الثمانية 36 مليونا في خطوة مباركة تجبر باقي الجمعيات أن تحذو حذو البر وتجعل من استثمار أموالها عائدا لإصلاح أحوالها وإغناء مواردها، ما فعلته البر تفعله مصلحة التقاعد ومؤسسة التأمينات فهما تستثمران أموال المودعين في البنوك والأسهم والصناديق دون إذنهم. نقطة أخيرة مستفادة، الدنيا تغيرت أصبح المحامي ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها بعد أن توسعت سبل الحياة وكثرت مشاكلها وتغيرت نفوس الناس فمثله مثل الطبيب والمحاسب ما حدث في هذه القضية لعبة محامين كما هو الحال في مباراة الكؤوس، شكرا للصالحين الذين يعملون لدنياهم كأنهم يعيشون أبد الدهر ولآخرتهم كأنهم يموتون غدا. ومن تأول في هذه القضية دون أن يتأكد يعتذر، فالرجوع للحق فضيلة. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 148 مسافة ثم الرسالة