ذكرت في المقالة السابقة أن اتجاهات النقد في المجال الإسلامي على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمكن تحديدها في أربعة اتجاهات رئيسة، وأشرت في تلك المقالة إلى اتجاهين اثنين من هذه الاتجاهات الأربعة، وفي هذه المقالة سوف أتحدث عن الاتجاه الثالث والذي يعنى بملاحظات في النقد الداخلي. وفي هذا النطاق يمكن القول إن أكثر ما تركزت عليه ملاحظات المسلمين المعاصرين في النقد التفصيلي الداخلي على الإعلان العالمي يتأطر في ذلك الجانب المتعلق بالتعارض مع قوانين الشريعة الإسلامية، والذي يتحدد بصورة رئيسة في مادتين هما البند الأول من المادة السادسة عشرة المتعلقة بموضوع الزواج، والمادة الثامنة عشرة المتعلقة بتبديل الدين. فالبند الأول من المادة السادسة عشرة ينص على أن (للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج، وتأسيس أسرة دون قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج، وأثناء قيامه وعند انحلاله). والنقاش في هذا البند يتحدد في أمرين هما: قيد الدين، والحقوق المتساوية. بالنسبة إلى قيد الدين أشار إليه الشيخ محمد علي التسخيري في كتابه (حقوق الإنسان بين الإعلانين الإسلامي والعالمي)، من جهة أن وحدة الدين بين الزوجين تمثل أمرا ضرورياً لتحقيق انسجام مؤسسة الأسرة وبقائها واستمراريتها بدون تصدعات، وحسب قوله: إن الدين والانسجام فيه إلى حد ما كوحدة دين الزوج والزوجة إلى حد الإيمان بالإله الواحد، والإيمان بالرسالة أمر ضروري جداً لتحقيق الانسجام المطلوب، وإلا انخرمت كل الآمال المعلقة على التشكيل العائلي الذي يراد له أن يكون الأساس الاجتماعي. وأشار إلى هذا القيد من زاوية أخرى، الشيخ عبد الله بن بيه في كتابه (فتاوى فكرية) بقوله: إن الفصل السادس عشر لا يفرق بين الدين في زواج المرأة من الرجل سواء كان موحدا أو ليس موحدا، وفيه من الشطط ووضع المرأة في ظروف إكراه معنوي لتغيير دينها؛ لأن المسلمين يؤمنون بكل الديانات الموحدة التي سبقتهم بينما لا يؤمن غيرهم بذلك. هذه الملاحظات تأتي على خلفية أن قوانين الشريعة الإسلامية لا تجيز زواج المرأة المسلمة من غير المسلم، وهذا ما أجمع عليه فقهاء المسلمين، كما أن هذه القوانين لا تجيز أيضاً زواج المسلم من المرأة التي لا تتدين بدين من الأديان السماوية التوحيدية. وبالنسبة إلى الحقوق المتساوية أشار إلى هذا الجانب الشيخ التسخيري مستندا إلى قوانين الشريعة الإسلامية التي لها تصور مختلف، ومفضلا ما جاء في وثيقة منظمة المؤتمر الإسلامي لحقوق الإنسان، وحسب قوله: أعطى الإعلان العالمي حقوقاً مساوية لكل من الرجل والمرأة مما يشمل حتى النفقة والمهر والطلاق وأمثال ذلك، في حين فصل الإعلان الإسلامي في هذه الأمور، فأكد بأن على المرأة حقوقاً تعادل ما عليها من واجبات، وأن لها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة، وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها، وأن على الرجل عبء الإنفاق ومسؤولية الرعاية. أما البندان الآخريان في المادة السادسة عشرة فلا خلاف عليهما، وهما: البند الثاني: لا يبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفين الراغبين في الزواج رضا كاملا لا إكراه فيه. البند الثالث: الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. وبشأن المادة الثامنة عشرة التي تنص على أن (لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر، ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة). في حين أن قوانين الشريعة الإسلامية بلا خلاف لا تجيز للمسلم تغيير دينه، كما لا تجيز هذه القوانين أيضاً إكراه الآخرين على تغيير دينهم. وحين توقف الدكتور كامل الشريف أمام هذه المادة اعتبر أن الإعلان العالمي حشر أنفه حشراً متعسفاً في العقائد حين تحدث عما أسماه حرية تغيير الأديان. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 115 مسافة ثم الرسالة