عقدت المحكمة الإدارية في المدينةالمنورة في الرابع عشر من ربيع الأول الجاري أولى جلساتها للنظر في القضية التي أقامها ولي أمر طالبة في كلية العلوم الطبية والتطبيقية ضد جامعة طيبة، بعد تعثر تحويلها إلى كلية الطب منذ عامين رغم حصولها على معدل متفوق. في تفاصيل القضية كما يرويها والد الطالبة رهف مصطفى البنصاري أن ابنته أكملت دراستها الثانوية بمعدل 98.9 في المائة عام 1428ه، وحصلت على جائزة أمير المنطقة للتفوق العلمي، ثم انتظمت في السنة التحضيرية للأقسام العلمية في كلية العلوم قسم الأحياء وحصلت على معدل(5 / 5)، وتقدمت بطلب لمدير الجامعة لتحويلها من العلوم إلى العلوم الطبية التطبيقية، فصدر قرار بالموافقة شريطة التحاقها بسنة تحضيرية، وعلمنا أنها ستدخل مع زميلاتها في مفاضلة بعد انتهاء السنة التحضيرية لإحالتها على الكلية المناسبة في المجال الطبي، وفقا للمعدل التراكمي الذي ستحصل عليه، ووفقا للنظام حيث يتم تحويل العدد المطلوب إلى كلية الطب وفقا لأفضل المعدلات التراكمية. ويستطرد: بذلت ابنتي قصارى جهدها حتى تلتحق بالطب، وأنهت السنة بتفوق وحققت معدلا بلغ 4.4 من 5 وهذا المعدل يفوق المطلوب نظاما للالتحاق بالطب، وكانت المفاجأة أن ابنتي لم يتم تسكينها في أية كلية طبية بعد اجتياز التحضيرية، فيما تم قبول زميلات لها في الطب حصلن على معدلات أقل، وبمراجعة عمادة القبول وكلية الطب، أبلغونا أن قبولها ينبغي أن يكون في الطب، لأنها حققت المعدل المطلوب وأن إدراج اسمها ضمن المقبولات في الطب مسألة وقت. وأضاف الأب قائلا: بدأ الفصل الدراسي الأول وانتظمت ابنتي في كلية الطب بناء على تطمينات المسؤولين وتوجيهات عمادة القبول والتسجيل في الجامعة، إلا أننا فوجئنا بعد شهر من انتظامها بتوجيهها إلى قسم تقنية المختبرات في العلوم الطبية، وأبلغونا أن ذلك تم بناء على معدلها التراكمي الذي لا يؤهلها للقبول في الطب، الأمر الذي أثار استغرابي، فرفع عميد كلية الطب طلبا إلى عمادة القبول في الجامعة لإعادة حساب معدلها وتسكينها حسب النظام في الكلية التي ترغب فيها وهي كلية الطب، فجاء الرد بأن تسكينها جاء بناء على إحالة مدير الجامعة العام قبل الماضي قبل دراستها السنة التحضيرية، وخلال ذلك كانت ابنتي قد مضى على دراستها في الطب فترة أخرى تزيد على الشهر وما زالت تواصل محاضراتها واختباراتها الدورية في كلية الطب. وتابع والد الطالبة: تأثرت ابنتي نفسيا لتعثر التحاقها بالطب، فتقدمنا بطلب لمدير الجامعة لإلحاقها بها بناء على معدلها المتميز، فقوبل الطلب بالرفض استنادا إلى قبولها الأول الذي اعتبره مدير الجامعة قبولا مشروطا بكلية العلوم الطبية التطبيقية، وفي يوم27 محرم الماضي منعت ابنتي من دخول الاختبارات النهائية العملية، كما أبلغت بأنها ستحرم من دخول الاختبارات لاعتماد قبولها في كلية الطب. وقال الأب إنه لم يكن يعلم أن تحويلها للعلوم الطبية سيحرمها فرصة التنافس مع بقية الطالبات في السنة التحضيرية للقبول في الطب، كما أن ابنته لم توقع تعهدا بعدم المطالبة بالالتحاق بالطب، مشيرا إلى أنه ما زال متمسكا بتحقيق رغبة ابنته بالدراسة في كلية الطب. متمسكون بالرفض أكد مدير مكتب مدير جامعة طيبة محمد السقا أن والد الطالبة تردد على إدارات الجامعة والتقى المدير، وقدم طلبا بتحويل ابنته إلى العلوم الطبية، وأضاف أنه تشجيعا للطالبة ولتفوقها العلمي، وافق المدير على طلب التحويل إلى العلوم الطبية وليس إلى الطب. يعلق المحامي والمستشار القانوني خالد المحمادي موضحا أنه استنادا لما ورد في نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي، فإن اختصاص نظر القضية أمام المحكمة الإدارية يكون صحيحا بموجب نص الفقرة (ب) من المادة الثامنة، التي نصت على أن ديوان المظالم يختص بالفصل في الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارت الإدارية متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، ويعتبر في حكم القرار الإداري رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح. وحيث أن القضية المتعلقة بموضوع الشكوى ينطبق عليها نص المادة سالفة الذكر، فإنه يلزم رافع القضية الالتزام بما نصت عليه المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، من حيث التظلم بداية إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ العلم بقرار رفض القيد في كلية الطب، وعلى الجهة الإدارية أن تبت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعتبر مضي تسعين يوما على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قرار برفضه. وأشار المحمادي إلى أن الإجراءات السابقة تعد من الإجراءات الشكلية الواجب الالتزام بها قبل رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية، ليتم قبولها من الناحية الشكلية، وعلى رافع الدعوى تزويد المحكمة بكافة المستندات المؤيدة لدعواه في مواجهة ممثل الجهة الإدارية حتى يتم قبول تلك الدعوى موضوعيا.