يواجه 16 سجينا في محافظة رنية مصيرا مجهولا، بين استمرار إطلاق سراحهم خارج السجن، أو إعادتهم إليه مجددا لقضاء بقية العقوبة المترتبة عليهم، وذلك بعد أن أطلق سراحهم في شهر رمضان من عام 1429ه، بموجب عفو ملكي، دون أن تنطبق عليهم شروط وضوابط العفو. ويطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة اليوم على نتائج تحقيق اللجنة الرباعية، التي أمر سابقا بتشكيلها للتحقيق في آلية شمول السجناء بالعفو وهم لا يستحقون. وكشفت ملابسات القضية عن أن اللجنة المشكلة من إمارة المنطقة، المباحث الإدارية، هيئة التحقيق والإدعاء العام، ومديرية السجون العامة، خلال تحقيقاتها التي أجرتها في سجون رنية حول أسباب شمول السجناء بالعفو، عن تجاوزات وتلاعبات تزامنت مع أوامر العفو في إطلاق السجناء. وزارت اللجنة الرباعية خلال تحقيقاتها التي أجرتها على مدى أسبوعين سجون رنية والتقت أعضاء اللجان المعنية بتنفيذ أمر العفو في سجون رنية وناقشت الآلية التي استندوا فيها على أمر إطلاق السجناء. ويتسلم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل اليوم التقرير النهائي لنتائج تحقيق اللجنة الرباعية، متضمنا توصيات اللجنة بحق أعضاء اللجان المعنية في رنية والسجناء ال 16 مع إمكانية إعادتهم للسجن. وبدأت تفاصيل القضية، التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى السجون في المملكة، برسالة جوال تلقاها مدير عام السجون اللواء علي الحارثي من مواطن، وأكد فيها إلى الإفراج عن 16 سجينا ضمن عفو ملكي لا يشملهم. وأكد المواطن في رسالته للواء الحارثي تحمله المسؤولية كاملة لأية تبعات، في حال تأكيد أن دعواه كيدية، ما جعل اللواء الحارثي يحيل القضية إلى إمارة منطقة مكةالمكرمة. وفي تلك الأثناء، وجه «على الفور» أمير المنطقة بتشكيل لجنة تقص، والتي أثبتت صحة إطلاق السجناء ال 16 دون أن تنطبق عليهم الشروط النظامية للعفو الكريم، ما استوجب تشكيل لجنة رباعية للتحقيق مع اللجان المعنية والنظر في وضعهم. من جانبه، أوضح ل «عكاظ» المستشار القانوني والمحامي محمد السالمي في ما يتعلق بالسجناء ال 16، وجود حالتين قانونيتين، الأولى في حال كان المفرج عنه «خطأ»، بدافع الالتزام بعفو ولي الأمر، وقضى فترة محكوميته خارج السجن، وتبين بعد فترة زمنية أن العفو لا يشمله، فمن حقه أن ينعم بالحرية ولايعاد إلى السجن مرة أخرى. وعلل المحامي ذلك بالقول إن حياته تغيرت ودخل في حياة جديدة، ولذلك من المجحف أن يدفع المفرج عنه ثمن خطأ غيره، لا سيما وأن من ارتكب الخطأ، هو أحد آليات تنفيذ العفو. ويتابع المحامي: أما في حال اكتشف خطأ الإجراء المتخذ حيال المفرج عنه قبل انتهاء مدة محكوميته، فتأتي هنا مسألة معالجة الخطأ، ويصبح من حق الجهات المختصة القبض عليه وإيداعه السجن مجددا، ليكمل مدة حبسه، كون العقوبة لا تزال على السجين إلا بانقضاء المدة أو بالموت. وحول من يتحمل المسؤولية في الإفراج عن أشخاص قبل انتهاء محكومياتهم، أكد المحامي إنها الجهات التي وقع منها الخطأ. الجرائم غير المشمولة بالعفو الملكي يشار إلى أن الأمر الملكي لعام 1429ه، تضمن إطلاق سراح سجناء الحق العام وفق أسس لا تمس استقلالية القضاء أو أنظمة الدولة وتعليماتها ووفق عناصر أمن المجتمع بشكلها الشامل والمحافظة عليه وعدم شمول العفو لمن تندرج قضاياهم في القضايا الكبيرة المحددة بناء على المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1900) في 9/7/1428ه. واستثنى أمر العفو الملكي مرتكبي جرائم شكلت أثرا في وجدان المجتمع، مثل قضايا تعذيب الأطفال، التغرير بالقصر، الجرائم التي ألحقت ضررا بأفراد المجتمع، (سرقات، نشل بصفة عامة وبجميع أوصافها الجرمية، الجرائم والمخالفات الجزائية المنصوص عليها في نظام السوق المالية، لائحة سلوكيات السوق، الجرائم التي تخل بأمن الوطن والمواطنين والمقيمين، قضايا الأسلحة، المتفجرات، السموم، قضايا الإرهاب وتمويله). كما استثنى العفو، الجرائم التي تزعزع أسس بناء المجتمع، (جرائم القوادة، إعداد أماكن الدعارة، انتهاك الأعراض بالتصوير أو النشر أو التهديد بالنشر)، بالإضافة إلى الجرائم التي يفضي انتشارها لضعف الإئتمان والثقة بين المتعاملين في السوق مثل جرائم النصب والاحتيال في المساهمات المالية والعقارية، والجرائم التي تمس في أصول الدين (السحر، الشعوذة).