حول الرؤية الشرعية للقضية طالب عضو هيئة كبار العلماء عضو المجلس الأعلى للقضاء الدكتور علي عباس الحكمي بضرورة التثبت من هذا الخبر قبل التفريق بين الأسر، مشددا على أن عقد نكاح إخوة الرضاع لا يتم حتى ولو كان هناك شك، مؤكدا على ضرورة التأكد من بعض الأخبار المغلوطة عن إخوة الرضاع خصوصا إذا حصل الزواج وإنجاب الأطفال، مبينا أن قضية الإثبات هي من مهام الشرع والقضاء، ولفت الحكمي إلى أن تفريق الأسر لمجرد خبر عابر يترتب عليه مضار كثيرة على الأسرة والمجتمع، مفيدا أنه لابد من معرفة عدالة وأمانة الخبر وناقله قبل الحكم بالتفريق، ودعا الأسر خصوصا إذا كانوا أقرباء من التثبت من عدم وجود رضاع بين الزوجين قبل التزويج حتى لاتتضاعف المشكلة. وأوضح الحكمي أن المرضعة إذا نسيت الأمر ثم تذكرته بعد الزواج أو لم تعلم بزواجهما فلا شيء عليها، وأضاف: «نفس الحكم ينطبق على من نقلت خبرا بأن الزوجين هما من الرضاع بحسن النية ثم تبين غير ذلك فلا شيء عليها»، واستدرك الحكمي بقوله: «أما إذا أرادت الفتنة والتفريق بين الزوجين عن قصد بنقل هذا الخبر فإنها آثمة وتطبق بحقها عقوبة قضائية مختلفة بحسب قوة ما فعلته وهي ترجع في النهاية لاجتهاد القاضي». وأكد المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبد المحسن العبيكان بطلان الزواج في حالة اكتشف الزوجان أنهما إخوة بالرضاعة عن طريق شخص موثوق به، مشترطا أن تكون الرضاعة بينهما خمس رضعات كاملات. موضحا أن الأبناء يبقون باسم الأب أوالأم كما هم، مستدركا: «لكن الزواج يبطل بين الزوجين»، ودعا العبيكان إلى توثيق الرضاعة حتى لا تختلط الأمور ويصبح الزواج باطلا، ويؤكد أن هناك عدة حالات مشابهة استفسرت عن زواج الرجل بشقيقته أو خالته أوعمته بالرضاعة دون أن يعلموا بأنهم إخوة بالرضاعة، موضحا أنه في حال رضع الطفل من امرأة فزوجها الأب لهذا الابن فإنه لايجوز لأن أبناءها إخوة له دون استثناء.