كشفت لجنة توظيف الأموال في إمارة منطقة مكةالمكرمة وتحقيقات شرطة جدة، احتيال ثلاثة أشخاص من جنسية عربية، تورطوا في جمع 200 مليون ريال من 500 مساهم في مساهمات وهمية. وأحالت الجهات الأمنية الأشخاص الثلاثة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، إثر تلقيها شكاوى عديدة من مساهمين ضاعت أموالهم في الشركة (تحتفظ «عكاظ» باسمها). وأكدت ل«عكاظ» مصادر أمنية مطلعة أن أفراد العصابة اعترفوا لدى جهات التحقيق باستغلال اسم الشركة التي يعملون فيها مستغلين صلة القرابة التي تجمع أحدهم مع زوجة أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة، إذ تمكن أفراد العصابة من جمع مبالغ وصلت إلى 200 مليون ريال من 500 مساهم، بعقود وقعها المساهمون المغرر بهم مع الشركة، دون علم أصحاب الشركة نفسها. وأشار أفراد العصابة في اعترافاتهم إلى أنهم أوهموا المساهمين بأن الشركة تجري صفقات تجارية كبيرة، «عبر استيراد أدوية طبية جديدة من شركات أوروبية شهيرة بموجب عقود مضاربة». وتمكن أفراد العصابة من إبرام عقود المساهمين باسم الشركة وتحمل أختامها وتواقيعها، كما أن أرباحها تصل إلى 200 في المائة من رأس المال على مدى خمس سنوات تنتهي مطلع سنة 2012م. واتضح خلال التحقيقات في القضية أن أفراد العصابة تمكنوا من تحويل المبالغ التي تحصلوا عليها من المساهمين من حسابات الشركة إلى حساباتهم الشخصية، حتى يحولوا بين المودعين في استرداد أموالهم، مستغلين ثقة قرابتهم من أحد أعضاء مجلس الإدارة. وأكد مصدر أمني توجيه تهمة النصب والاحتيال إلى المتهمين، كما منعت لجنة توظيف الأموال في إمارة منطقة مكةالمكرمة سفر أفراد العصابة حتى الانتهاء من القضية، وذلك إثر ثبوت وهمية عقود المرابحة، وإيداع الأموال في حسابات المتهمين الشخصية. وأوضح المحامي والمستشار القانوني في القضية سعد بن أحمد الباحوث أن القضية تحتوي على أكثر من جريمة ومخالفة واحدة، مشيرا إلى أن التستر خلف إحدى الشركات وممارسة الأعمال التجارية باسمها يعد مخالفة صريحة لأحكام النظام. وأفاد الباحوث أن العقوبات تستوجب الجزاء المنصوص عليه في المادة الرابعة من المرسوم الملكي الصادر عام 1425ه، وتشمل السجن مدة لا تزيد على السنتين، وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن شطب السجل التجاري للشركة المتسترة وإلغاء الترخيص والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات. وقال المحامي الباحوث إن العقوبة تمتد لتشمل أيضا إبرام عقود المرابحة؛ نظرا لكونها إحدى طرق الاستثمار الذي حظر النظام القيام به دون ترخيص يسمح بذلك، وفضلا عما تقدم فإن المتهمين قد ارتكبوا فعلا إجراميا آخر باستيلائهم على أموال المجني عليهم عبر إيهامهم بصفقات كاذبة. وخلص المحامي إلى أن أفراد العصابة يكونون بذلك قد ارتكبوا جريمة النصب والاحتيال التي تستوجب التعزير لما فيها من غش وخداع وأكل أموال الناس بالباطل، بالإضافة إلى ما ترتب على سلوكهم من زعزعة للاستقرار التجاري.