حرمت فاطمة (60 عاما) لخلاف عائلي بين ابنتها وزوجها المقيمين في الرياض أدى إلى الطلاق، من رؤية حفيدتيها، ولما اشتد بها الحنين حسب قولها سافرت من جدة إلى هناك لرؤيتهما. تروي قصتها قائلة: لدي ابنتان رزقت إحداهما بذكر والأخرى بأنثى، تزوج الحفيدان وأنجبا فتاتين وحدث أن رحلت حفيدتي لوالدتها في الرياض، وطالبت مرات عديدة من ابنتي أن تأتي وتريني الطفلتين ولكنها ترفض بشدة، ومن شدة شوقي وحنيني لرؤيتهما ذهبت إلى الرياض حيث تسكن ابنتي، وعند ذهابي رفعت أوراقي للمحكمة مطالبة برؤية الابنتين، وكنت على اتصال مع أحد العاملين لأخذ الأوراق من الشقة المفروشة التي أسكن فيها، لرفض ابنتي أن أسكن معها، في هذا الأثناء أتى زوج ابنتي لمعرفة ماذا أريد وما مطالبي؟!، وعندما رآني مع رجل غريب شوه سمعتي، مع العلم أنني امرأة كبيرة في السن ومقعدة ولا أستطيع التخلي عن الكرسي المتحرك. بعرض القضية على المستشار القانوني إسحاق الجيزاني أوضح أنه في حالة ثبت هذا الأمر، فإن الابنة ارتكبت فعلين منكرين شرعا، الأول حرمان والدتها بمنعها من رؤية حفيدتيها، وهذه صورة من صور العقوق المنافية للإحسان وبر الوالدين، والفعل الآخر هو فعل مركب ذو أثر متعد بتنشئتها حفيدتيها على قطيعة الرحم. أما العقوق فهو كل قول أو فعل سلبيا كان أم إيجابيا يصدر من الولد يتأذى به الوالدان أو أحدهما، وقد سئل الحسن البصري إلى ما ينتهي العقوق؟ قال: «إن يحرمهما...»، وقال عروة بن الزبير «لا تمتنع من شيء أحباه»، وهنا الجدة أحبت أن ترى حفيدتي ابنتيها ولكن الابنة حرمتها مما تحب. وقال المولى عز وجل: «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدينِ إحساناً)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور». أما بخصوص القذف فللجدة الحق في اللجوء إلى القضاء لتأديب من أساء إليها بالقذف أو بخلافه، وينصح إسحاق أن على الجدة أن تصبر وتحتسب على ما جاءها من إساءة وأن تدعو لهم بالهداية، فيرى عدم اللجوء في هذه الحالة للقضاء حتى لا تتأجج العلاقة بينهما أكثر من ذلك فالعلاقة ما بينها وبين ابنتها ليس بحاجة إلى مزيد إشعال، فالجدة همها الأول في هذه المسألة هو أن ترى أبناء حفيديها وعليها التركيز على ذلك، أو عليها لجم هذه الرغبة والصبر والاحتساب.