محافظ الخرج يستقبل رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    تعديل مدة رفع ملفات حماية الأجور إلى 30 يوماً من أول مارس    البنك السعودي الأول يسجل نسبة نمو 15% في صافي الدخل ليحقق مبلغًا تاريخيا ب 8.1 مليار ريال عن عام 2024    قمة أوروبية استثنائية في بروكسل    روسيا تدرس السعودية والإمارات كموقع محتمل لقمة بين بوتين وترمب    طاقم تحكيم سعودي يقود لقاء العين والريان في كأس الأبطال للنخبة    28 فبراير آخر يوم للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات والمخالفات    تدشين برنامج أمل التطوعي السعودي لمساعدة الأشقاء في سوريا    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة    عبدالعزيز بن سعد: رالي حائل الدولي ..حقق مكاسب تنموية ورياضية واقتصادية تتماشى مع رؤيه الوطن 2030    أمانة القصيم تنفذ أكثر من 658 ألف جولة رقابية خلال عام 2024    استئصال ورم سرطاني ضخم يزن 8 كغ من بطن مريضة بالقصيم    7 مليون فحص مخبري في مستشفى الرس خلال 2024    سلمان بن سلطان يدشن قاعة المؤتمرات الكبرى بغرفة المدينة    تفعّيل برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    أمير الجوف يستقبل قائديّ حرس الحدود بالمنطقة السابق والمُعيَّن حديثًا    الإعلان عن طرح فرصة استثمارية للإعلانات الخارجية في حاضرة الدمام    جولة مدير مستشفى عفيف العام التفقديه    لمسة وفاء.. الدكتور محمد بن عبدالله آل دخيش القحطاني    الهدنة ومصير الحرب على طاولة نتنياهو وترمب الثلاثاء    "كشتة البديع" تجتذب المزيد من العائلات والأفراد ب 19 فعالية متنوعة    تقييم صادم للنجم المصري عمر مرموش ومدرب «مان سيتي» يبرر !    الرئيس السوري يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه أمير المنطقة    الجامعة الإسلامية تُطلق فعاليات "أسبوع البحث العلمي السادس"    الدولار الكندي لأدنى مستوياته في 22 عاماً    أبو الغيط يأمين الجامعة العربية دعو العلماء العرب لوضع وثيقة لتنظيم الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع المصالح العربية    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق    اليابان تطلق صاروخًا يحمل قمرًا صناعيًا لتحديد المواقع الجغرافية    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    "سلمان للإغاثة" يوزع 500 سلة غذائية في عدة مناطق بجمهورية بنغلاديش    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    توقيع مذكرة تفاهم «الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر» بين «أكواباور» و«سيفي»    أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحيي الفيصلية والربوة    محافظ جدة يطلع على خطط المرور والدفاع المدني    مواقف تاريخية للسعودية لإعادة سورية لمحيطها العربي    في الجولة ال 20 من دوري" يلو".. الصفا يستقبل العدالة.. والبكيرية يواجه الجبلين    كلنا نعيش بستر الله    التعاقدات.. تعرف إيه عن المنطق؟    من أسرار الجريش    الأهلي يعير «ماكسيمان» لنابولي الإيطالي    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    ضمن نزالات UFC في «موسم الرياض».. «إيماموف» يحسم مواجهته مع «أديسانيا» بالضربة القاضية    رصاص الاحتلال يقتل المسنين وعشرات يقتحمون الأقصى    أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن قصف مدنيين    تعزيز استقلالية المملكة في الأنظمة والصناعات العسكرية    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    شرطة الرياض تقبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    محمد عبده.. تغريدة الفن....!    3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة ال18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين    على هوامش القول.. ومهرجان الدرعية للرواية    هيئة الترفيه.. فن صناعة الجمال    القيادة تُعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس السابق هورست كولر    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    الأسرة في القرآن    تفسير الأحلام والمبشرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إذا لم تكن أفعال الرسول تشريعا فمن أين يأتي التشريع
نشر في عكاظ يوم 02 - 02 - 2010

قال فضيلة الشيخ عبد الله المنيع في «عكاظ» أنه (لا يمكن أن يقاس تزويج أطفال اليوم بزواج أمنا عائشة لعدم تطابق الشروط والمناخ). فما هي هذه الشروط وما هو المناخ المناسب لكي يصبح زواج القاصرات اليوم أمرا مشروعا؟ والمراد بالأمر المشروع أن أي تعامل بين المسلمين جاء فيه إقرار وتوجيه إرشادي من عند المشرع الحكيم في كتابه العزيز أو بيان من رسوله الكريم بأقواله وأفعاله وإقراراته أو إجماع من الصحابة. وليس هذا التعامل من باب الوجوب لأنه من العادات الشرعية، والأصل في العادات الإباحة، وإن كان النكاح إلى العبادة أقرب منه إلى العادة لما فيه من النصوص الشرعية لتنظيم أحكامه. والحقيقة أنه لا ينبغي الحث على مثل هذه الزيجات ولا تشجيع الناس عليها، وعلى الآباء تقوى الله في بناتهم ولا يجعلوا منهن بضاعة. ولكن لا يجوز انتقاص وتحقير هذا الفعل لما في ذلك من مصادمة مع إقرارات الشرع، فضلا عن أن المرء لا يعلم شيئا من حيثيات هذه الأنكحة. فلا أحد أشفق على البنت من أبيها. إذا ما هي الشروط وما هو المناخ المناسب لكي يصبح زواج القاصرات أمرا مشروعا؟ وموضع الاعتراض هنا هو سن الفتاة. فهل سن الفتاة شرط في صحة النكاح؟ وفرض المسألة أنه شرط شرعي، إذ لا عبرة لغير الشرع لدينا. يقول الشيخ المنيع إنه لا يمكن للناس أن يقيسوا نكاح الصغيرات في أيامنا هذه على زواج الرسول من عائشة. فإذا لم تكن أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله وإقراراته تشريعا فمن أين يأتي الشرع؟ ولو أقر الناس مبدأ أننا اليوم لسنا مثل الرسول (عليه الصلاة والسلام) فلا يجوز قياس أفعالنا على أفعاله لكان من السهل تقويض صرح الشريعة بأكملها بهذه العلة. لقد فعلها واحد من الصحابة، ومن حسن حظنا أنه فعلها في عهد التشريع. فقال هذا الصحابي مثل ما قاله الشيخ المنيع من أننا لسنا مثل رسول الله فلا يجوز قياس أفعالنا على أفعاله.لقد قبل هذا الصحابي زوجته في رمضان وهو صائم. ثم وجد في نفسه حرجا فأرسل زوجته إلى أم سلمة تستعلم له عن الحال. فأخبرتها أن الرسول يفعل ذلك وأنه لا شيء على زوجها في صيامه. ولم يطمئن الصحابي وقال لزوجته ارجعي وتأكدي (فإنا لسنا كرسول الله). فبلغ الرسول (عليه الصلاة السلام) مقولته فغضب وارتقى المنبر قائلا: (ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فو الله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية). وشرح ابن حجر في فتح الباري(3857/7057) أن التنزه عما ترخص فيه الرسول (عليه الصلاة والسلام) من أعظم الذنوب، لأنه يرى نفسه أتقى منه. وقال ابن تيمية في الفتاوى(21/63): (ولا يجوز تنزه المرء عما ثبتت مشروعيته).فهل زواج الرسول (عليه الصلاة والسلام) من عائشة وإن كان هذا في حد ذاته يكفي هل هذا هو الدليل الوحيد على مشروعية هذا النكاح؟ فلقد زوج علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم وهي في الحادية عشرة على سيدنا عمر. وعقد قدامة بن مظعون نكاحه على ابنة الزبير وهي رضيعة في المهد. وهذا وقع في عهد الصحابة فأصبح إجماعا. لقد جاء إقرار وتنظيم لملابسات وحيثيات هذا النكاح في القرآن الكريم في حكمين فقهيين. الأول في حكم عدة طلاق الفتاة قبل أن تبلغ المحيض. وهل يأتي حكم فقهي في كتاب الله في حق عدة طلاق الفتاة قبل بلوغها سن المحيض ما لم يكن بدلالة الاقتضاء فيه إقرار من الشرع على مشروعية هذا العقد أصلا؟ قال تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن). بمعنى أن الفتاة تحت عبارة (واللائي لم يحضن) قد يعتد عليها ويدخل بها الزوج وتعيش معه ثم قد يقع عليها الطلاق ولم تكن بعد قد بلغت سن المحيض. فتعتد ثلاثة أشهر وهي عدة اليائسة. ذكر ذلك الكاساني في البدائع(3/192)والنووي في الروضة(8/37)والشربيني في المغني (3/386) والقرطبي في الأحكام(8/162)وابن حبان في البحر(6/200)وابن عاشور في التحرير(13/315).الذي قال:(... فبقي بيان اعتداد المرأة التي تجاوزت سن المحيض أو التي لم تبلغ سن المحيض وهي الصغيرة...). وسبب نزول الآية أن أبي بن كعب وخلاء بن النعمان سألا عن عدة طلاق الصغيرة التي لم تحض واليائسة فنزلت الآية. والحكم الثاني جاء في قوله تعالى:(ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن...).فهذه يتيمة واليتيمة قطعا لم تبلغ المحيض لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يتم بعد البلوغ) وجاء في تنظيم نكاحها حكم في كتاب الله. فهل يليق أن يأتي أحد بتقبيح وتجريم لمثل هذه الأنكحة؟! لقد استنجدت الزميلة سهيلة زين العابدين في المدينة بوزير العدل وقالت بأن هذا النكاح جريمة!! وألقت بصحيح البخاري ومسلم خلف ظهرها وراحت تلهث خلف روايات القصص والحكايات في البداية والنهاية لابن كثير وهو طافح بالإسرائيليات والخزعبلات لتقنع الناس بأن عائشة كانت في الثامنة عشرة عند زواجها من الرسول، وطالب آخرون سماحة المفتي بإصدار فتواه ومع أن هذا الأمر لا يحتاج إلى فتوى فسماحة المفتي قال:(يجوز الزواج بالصغيرة متى استطاعت تحمل الوطء وتبعاته)،الوطن (3/2/1430ه).إذا فليست العبرة في هذا النكاح بالسن، فقد تكون الفتاة في العشرين من عمرها ومع ذلك تكون ضنوة وضعيفة لا تتحمل الوطء. مثل هذه لا يجوز شرعا تسليمها للزوج. وقد تكون الفتاة في التاسعة من عمرها غير أنها فارعة ريانة البدن فتطيقه. نقل ابن حجر في فتح الباري عن ابن بطال(...يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد. لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء...). إن نكاح الصغيرات من العادات قبل الإسلام. ثم جاء الإسلام وأقرها ووضع لها الأحكام التشريعية فأصبحت من العوائد الشرعية. قال الشاطبي في الموافقات (2/117): (..فالثابتة أي العادات كوجود شهوة الطعام والشراب والنكاح فإنها من جملة الأمور الداخلة تحت أحكام الشرع. فلا يصح أن ينقلب الحسن فيها قبيحا ولا القبيح حسنا. إذ لو صح مثل هذا لكان نسخا للأحكام المستقرة والنسخ بعد موت النبي (عليه الصلاة والسلام) باطل. فرفع العوائد الشرعية باطل...). فعلى الناقمين على نكاح الصغيرة أن ينبذوا التعلق بأهداب الشعارات البراقة وأن يعوا شرع الله وأحكامه فهذه القضية تعد على أصابع اليد في طول البلاد وعرضها وعليهم النظر ومعالجة قضايا العوانس والمطلقات وعضل الآباء وبطالة الفتيات وغيرها.
فاكس: 6975040
[email protected]
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 148 مسافة ثم الرسالة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.