"منشآت" و "كاوست" يوقعان مذكرة تفاهم لدعم وتمكين رواد الأعمال    محافظ جدة يشرف أفراح آل بابلغوم وآل ناصر    «الإحصاء»: ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية 33% والنقل العام 176%    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون    الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى لبنان يتواصل بمغادرة الطائرة الإغاثية ال 20    الذهب يقترب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    إيلون ماسك: خطط خارقة للمستقبل    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    البنوك المركزية بين الاستقلالية والتدخل الحكومي    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    234.92 مليار ريال قيمة ترسية المشاريع    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    السينما السعودية.. شغف الماضي وأفق المستقبل    اللسان العربي في خطر    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    القابلة الأجنبية في برامج الواقع العربية    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاون يتغلب على ألتين أسير    العين الإماراتي يقيل كريسبو    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    «الجناح السعودي في اليونسكو» يتيح للعالم فرصة التعرف على ثقافة الإبل    ليل عروس الشمال    التعاطي مع الواقع    «متمم» يناقش التحوُّط المالي في المنشآت التجارية    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    وزير الحرس يحضر عرضًا عسكريًا لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الكورية    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    محافظ الطائف يعقد اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمير تبوك يستقبل القنصل الإندونيسي    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المبارك: لايجوز التشهير بالفاسد إلا في حالة واحدة مشروطة
مؤكدا أن صدور حكم الإدانة لايعني إباحة سبابه وشتمه
نشر في عكاظ يوم 21 - 01 - 2010

واشترط عضو هيئة كبار العلماء الدكتور قيس المبارك أن يكون في التشهير مصلحة مرجوة دون تجريح به أو أذى، وقال: «يجوز التشهير إذا كان فيه مصلحة مرجوة فقط، كمصلحة الإبلاغ في الحالات التي يترتب على ترك الإبلاغ فيها ضرر خاص بفرد وآكد أن يكون الضرر عاما بالجماعة، فينبغي الإبلاغ عن أموال الفارين من مرتكبي الجرائم، الذين يخشى من تركهم حصول الضرر العام»، موضحا أن الشريعة الإسلامية أباحت كشف ستر هؤلاء في هذه الحالة نظرا لما تدعو إليه الضرورة، فلزم أن تقدر هذه الضرورة بقدرها، بحيث لايكشف من أسرارهم إلا القدر الذي يؤدي إلى المصلحة المرجوة منه وبأسلوب بعيد عن التجريح والتشهير، بل بأحسن لفظ وأجوده، واستدل على ذلك بحكم السارق حيث قال: «ففي السرقة حين يشهد الشاهد، فإنه يقول عن السارق مثلا: «رأيته أخذ» إحياء لحق المسروق منه، ولايقول: «سرق»، محافظة على الستر، فالمتهم لا يكون سارقا إلا إذا ثبت بالدلائل والبينات أنه سرق.
وخلص المبارك إلى «أن التشهير بالمستهترين بالأموال العامة والمختلسين لها لا يكون إلا بهذا الشرط، أما أن يشهر برجل والقضاء لم يقل كلمته بعد، فهذا لا يجوز». مفيدا أنه «إذا صدر حكم القضاء، فهذا لا يعني إباحة سبابه وشتمه، بل ولا يعني أن يكون حديث المجالس ولا أن يتفكه به في المنتديات، فيكفيه من التشهير صدور الحكم عليه وشيوع الخبر، وأما التسلي بعرضه في المناسبات فمما لا يفيد، بل هو من الإساءة لأهله وأولاده وعشيرته»، وحول الرؤية الفقهية لقضية التشهير قال المبارك: «حسن الخلق في الإنسان كمال ذاتي فيه، جاء الإسلام للحض عليه وتتميمه، ففي الحديث: ( بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)، لما يترتب على الأخلاق من مصلحة اجتماعية كبيرة، لموافقتها الفطرة الإنسانية، ومما يضاد حسن الخلق الفضيحة والتشهير، فليسا من خلق المسلم، وليسا من المروءة، ولو وقع المشهر في نفس المعصية، لما سره أن يكون مفضوحا، ولتمنى أن يشتري الستر بما يملك من مال، فمن الذي يرضى لنفسه أن يشهر به»؟. وأوضح المبارك «أن الشرع الحنيف أمر بالستر على عورات الناس وندب إلى ذلك في عموم أحوالهم، وعد الكشف عن عوراتهم والتشهير بهم صورة من صور العدوان على الغير، إلا إذا كان لقصد التظلم برفع شكوى إلى القضاء، أو تحذير أو إصلاح أو غير ذلك من المقاصد المشروعة التي تعود على المجتمع بالصلاح، فالتشهير إنما شرع لمصلحة راجحة، ولا مصلحة في التشهير لمجرد التسلي بذلك في المجالس أو التشفي من المشهر به، فهذا من إشاعة الفاحشة».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.