رخصة تخزين لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية    عبدالعزيز بن سعد يدشن مركز التميز لإنتاج السلمون بحائل    مذكرة تفاهم سعودية أسترالية في مجال المراجعة    الاتحاد الخليجي يدرس تعديل مواعيد قبل نهائي خليجي 26    عسير: القبض على 6 مخالفين لنظام الحدود لتهريبهم 210 كيلوغرامات من «القات»    العلا تستضيف بولو الصحراء    لماذا اعتذر بوتين لرئيس أذربيجان عن حادثة تحطم الطائرة ؟    السعودي فوق.. فوق    بعد حين    المسند: طيور المينا تسبب خللًا في التوازن البيئي وعلينا اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تكاثرها    التعامل مع المرحلة الانتقالية في سورية    بناء الأسرة ودور مراكز الرعاية الصحية الأولية    معرض الكتاب بجدة كنت هناك    جمعية(عازم) بعسير تحتفل بجائزة التميّز الوطنية بعد غدٍ الإثنين    البديوي: إحراق مستشفى كمال عدوان في غزة جريمة إسرائيلية جديدة في حق الشعب الفلسطيني    مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) نموذج مثالي لتعزيز الأمن والخدمات الإنسانية    جوائز الجلوب سوكر: رونالدو وجيسوس ونيمار والعين الأفضل    ضبط 23194 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.. وترحيل 9904    مهرجان الحمضيات التاسع يستقبل زوّاره لتسويق منتجاته في مطلع يناير بمحافظة الحريق    بلدية محافظة الاسياح تطرح فرصتين استثمارية في مجال الصناعية والتجارية    سديم "رأس الحصان" من سماء أبوظبي    أمانة القصيم توقع عقد تشغيل وصيانة شبكات ومباشرة مواقع تجمعات السيول    حاويات شحن مزودة بنظام GPS    الأونروا : تضرر 88 % من المباني المدرسية في قطاع غزة    زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب الفلبين    «سوليوود» يُطلق استفتاءً لاختيار «الأفضل» في السينما محليًا وعربيًا خلال 2024    الصين تخفض الرسوم الجمركية على الإيثان والمعادن المعاد تدويرها    المكسيك.. 8 قتلى و27 جريحاً إثر تصادم حافلة وشاحنة    بعد وصوله لأقرب نقطة للشمس.. ماذا حدث للمسبار «باركر» ؟    الفرصة مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    أدبي جازان يشارك بمعرض للتصوير والكتب على الشارع الثقافي    دبي.. تفكيك شبكة دولية خططت ل«غسل» 641 مليون درهم !    ابتسامة ووعيد «يطل».. من يفرح الليلة    رينارد وكاساس.. من يسعد كل الناس    «الجوير».. موهبة الأخضر تهدد «جلال»    مكي آل سالم يشعل ليل مكة بأمسية أدبية استثنائية    جازان تتوج بطلات المملكة في اختراق الضاحية ضمن فعاليات الشتاء    الرويلي يرأس اجتماع اللجنة العسكرية السعودية التركية المشتركة    مدرب ليفربول لا يهتم بالتوقعات العالية لفريقه في الدوري الإنجليزي    رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي وزير دفاع تركيا    وزير «الشؤون الإسلامية»: المملكة تواصل نشر قيم الإسلام السمحة    خطيب الحرم: التعصب مرض كريه يزدري المخالف    مآل قيمة معارف الإخباريين والقُصّاص    مهرجان الرياض للمسرح يبدع ويختتم دورته الثانية ويعلن أسماء الفائزين    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    أميّة الذكاء الاصطناعي.. تحدٍّ صامت يهدد مجتمعاتنا    نائب أمير مكة يفتتح ملتقى مآثر الشيخ بن حميد    «كليتك».. كيف تحميها؟    3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها في الثلاجة    فِي مَعْنى السُّؤَالِ    دراسة تتوصل إلى سبب المشي أثناء النوم    ثروة حيوانية    تحذير من أدوية إنقاص الوزن    ضرورة إصدار تصاريح لوسيطات الزواج    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    حلاوةُ ولاةِ الأمر    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المبارك: لايجوز التشهير بالفاسد إلا في حالة واحدة مشروطة
مؤكدا أن صدور حكم الإدانة لايعني إباحة سبابه وشتمه
نشر في عكاظ يوم 21 - 01 - 2010

واشترط عضو هيئة كبار العلماء الدكتور قيس المبارك أن يكون في التشهير مصلحة مرجوة دون تجريح به أو أذى، وقال: «يجوز التشهير إذا كان فيه مصلحة مرجوة فقط، كمصلحة الإبلاغ في الحالات التي يترتب على ترك الإبلاغ فيها ضرر خاص بفرد وآكد أن يكون الضرر عاما بالجماعة، فينبغي الإبلاغ عن أموال الفارين من مرتكبي الجرائم، الذين يخشى من تركهم حصول الضرر العام»، موضحا أن الشريعة الإسلامية أباحت كشف ستر هؤلاء في هذه الحالة نظرا لما تدعو إليه الضرورة، فلزم أن تقدر هذه الضرورة بقدرها، بحيث لايكشف من أسرارهم إلا القدر الذي يؤدي إلى المصلحة المرجوة منه وبأسلوب بعيد عن التجريح والتشهير، بل بأحسن لفظ وأجوده، واستدل على ذلك بحكم السارق حيث قال: «ففي السرقة حين يشهد الشاهد، فإنه يقول عن السارق مثلا: «رأيته أخذ» إحياء لحق المسروق منه، ولايقول: «سرق»، محافظة على الستر، فالمتهم لا يكون سارقا إلا إذا ثبت بالدلائل والبينات أنه سرق.
وخلص المبارك إلى «أن التشهير بالمستهترين بالأموال العامة والمختلسين لها لا يكون إلا بهذا الشرط، أما أن يشهر برجل والقضاء لم يقل كلمته بعد، فهذا لا يجوز». مفيدا أنه «إذا صدر حكم القضاء، فهذا لا يعني إباحة سبابه وشتمه، بل ولا يعني أن يكون حديث المجالس ولا أن يتفكه به في المنتديات، فيكفيه من التشهير صدور الحكم عليه وشيوع الخبر، وأما التسلي بعرضه في المناسبات فمما لا يفيد، بل هو من الإساءة لأهله وأولاده وعشيرته»، وحول الرؤية الفقهية لقضية التشهير قال المبارك: «حسن الخلق في الإنسان كمال ذاتي فيه، جاء الإسلام للحض عليه وتتميمه، ففي الحديث: ( بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)، لما يترتب على الأخلاق من مصلحة اجتماعية كبيرة، لموافقتها الفطرة الإنسانية، ومما يضاد حسن الخلق الفضيحة والتشهير، فليسا من خلق المسلم، وليسا من المروءة، ولو وقع المشهر في نفس المعصية، لما سره أن يكون مفضوحا، ولتمنى أن يشتري الستر بما يملك من مال، فمن الذي يرضى لنفسه أن يشهر به»؟. وأوضح المبارك «أن الشرع الحنيف أمر بالستر على عورات الناس وندب إلى ذلك في عموم أحوالهم، وعد الكشف عن عوراتهم والتشهير بهم صورة من صور العدوان على الغير، إلا إذا كان لقصد التظلم برفع شكوى إلى القضاء، أو تحذير أو إصلاح أو غير ذلك من المقاصد المشروعة التي تعود على المجتمع بالصلاح، فالتشهير إنما شرع لمصلحة راجحة، ولا مصلحة في التشهير لمجرد التسلي بذلك في المجالس أو التشفي من المشهر به، فهذا من إشاعة الفاحشة».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.