اختلف علماء وقضاة في مسألة طريقة التشهير بالمفسدين المتورطين في كارثة جدة الأول والثانية لكنهم أجمعوا على أن عقوبة التشهير هي بيد ولي الأمر وهو يقرر العقوبة من عدمها. ففي حين يرى مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عدم التشهير بأي اسم تم القبض عليه أو استدعي للتحقيق في الوقت الحالي، خصوصا في حالة عدم وجود إثباتات وقرائن عليهم، داعيا الناس إلى عدم الخوض في الحديث عن كارثة جدة، انتظارا لما تخرج به لجان التحقيق، مطالبا ب«عدم الاعتماد على الأقوال الجانبية والشائعات العابرة التي يطلقها البعض»، امتثالا لقول المولى «ولا تقف ما ليس لك به علم»، مرجعا مسألة التشهير بولي الأمر. لكن المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع طالب بضرورة التشهير بالمفسدين خصوصا المتورطين في كارثة جدة، مرجعا ذلك إلى القاضي الذي يقدر العقوبة الملائمة للجرم الذي ارتكبه، مبينا أن الجلد والحبس والغرامة عقوبات توزاي عقوبة التشهير، وبين المنيع أن المتورطين في قضايا الفساد يعتبرون مجرمين يجب أن ينالوا العقوبة الرادعة والزاجرة لهم ولغيرهم. وأكد أن أي تفريط في المسؤولية التي تناط بالشخص تعتبر جريمة في حق ولي الأمر والمجتمع وخيانة وعدوانا وإهمالا تقتضي العقوبة والتشهير خصوصا إذا ترتب عليها خسائر مادية ومعنوية. وشدد المنيع على أن عقوبة مرتكبي كارثة جدة يجب ألا تتوقف عند رد الأموال، بل يجب أن تترتب عليها عقوبة أكبر نظرا للخسارة الكبيرة في الأموال والأرواح ومن ضمنها التشهير. وحول إمكانية دراسة هيئة كبار العلماء لكارثة جدة مع التشهير بالمتورطين فيها قال المنيع: «هيئة كبار العلماء مجلس شرعي استشاري لولي الأمر، ولو أرسل لنا خادم الحرمين الشريفين للنظر في هذه الكارثة وإبداء الرأي فنحن مستعدون لذلك». ووافق المستشار في الديوان الملكي عبد المحسن العبيكان رأي المنيع بقوله «لاشك أن التشهير نوع من العقوبات التعزيرية التي أمر بها الشارع الحكيم ونادى بها الكثير من الفقهاء؛ لأنها سوف تساهم في ردع الكثير على الاعتداء على المال العام، واستدرك العبيكان «لكن مرجع ذلك لولي الأمر الذي يفصل فيما يراه مناسبا لجرم المحكوم عليه». مشددا أن التشهير في مثل هذه الحالات مطلب ملح، لأن من ساهم في حصول كارثة جدة ارتكب ذنبا مركبا، فهم ساهموا في إهدار المال العام وتدمير المنشآت وإزهاق الأرواح، مبينا أن تأجيل معاقبة الفاسدين أو عدم التشديد عليهم في الأحكام قد يضاعف الفساد. لكن عضو هيئة كبار العلماء الدكتور قيس المبارك اشترط أن يكون في التشهير مصلحة مرجوة دون تجريح به أو أذى، وقال: «يجوز التشهير إذا كان فيه مصلحة مرجوة فقط، كمصلحة الإبلاغ في الحالات التي يترتب على ترك الإبلاغ فيها ضرر خاص بفرد، وأكد أن يكون الضرر عاما بالجماعة، فينبغي الإبلاغ عن أموال الفارين من مرتكبي الجرائم، الذين يخشى من تركهم حصول الضرر العام»، موضحا أن الشريعة الإسلامية أباحت كشف ستر هؤلاء في هذه الحالة نظرا لما تدعو إليه الضرورة، فلزم أن تقدر هذه الضرورة بقدرها، بحيث لايكشف من أسرارهم إلا القدر الذي يؤدي إلى المصلحة المرجوة منه وبأسلوب بعيد عن التجريح والتشهير، بل بأحسن لفظ وأجوده، وخلص المبارك إلى «أن التشهير بالمستهترين بالأموال العامة والمختلسين لها لا يكون إلا بهذا الشرط، أما أن يشهر برجل والقضاء لم يقل كلمته بعد، فهذا لا يجوز». وأوضح رئيس المحكمة الجزئية في الرياض الدكتور صالح آل الشيخ، إلى أن الأصل في الأمر من الناحية القضائية عدم التشهير بأحد، مؤكدا أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في قضايا المتورطين في الفساد إلا بحكم القاضي، ولفت إلى أن اتهام شخص دون وجود دليل يعتبر خطأ يحاسب عليه القانون ويجيز للمتضرر المقاضاة، موضحا أنه إذا ثبتت الإدانة فإنه يمكن التشهير بالشخص دون تجريح، شريطة أن يكون فساده يستوجب العقوبة كل ذلك بحكم قضائي؛ لأنه لا تشهير بدون حكم قضائي بذلك.