يعتبر الاختصاصي الاجتماعي الدكتور مشعل السيحاني التشهير أعظم أنواع العقوبة»، مشيراً إلى أن «أخطر الجوانب التي يؤثر فيها التشهير كثيرة بينها «الحياة الزوجية». وهي في كل اتجاهاتها يراها «تخالف تعاليم ديننا الحنيف الذي أمر بالستر حتى لو كان الأمر حقيقياً، أضف إلى ذلك أنه إذا شهر بالشخص فذلك يضر بالحياة الاجتماعية له بغض النظر عن صحة ما أشيع من عدمها، فالتشهير في حد ذاته ليس من منبع الأخلاق والقيم الاجتماعية». وتناول السيحاني أضرار التشهير بالحياة الاجتماعية معبراً عن قلقه من خطره على الحياة الزوجية «أول إنذار خطر يعلن بعد التشهير هي الحياة الزوجية، وأضيف هنا أن الحياة الاجتماعية لا يمكنها الصمود أمام التشهير إلا إذا كانت مبنية على المصارحة والمصادقة والوفاء، التي يخدشها الشك بمجرد التشهير في الغالب، خصوصاً إذا كان هذا الشخص مشهوراً». وحول تصديق الزوجات للتشهيرات التي تلحق بأزواجهن المشاهير ينفي السيحاني ذلك قائلاً: «قليل ما تتخلى الزوجة عن الوقوف مع زوجها في قضية مثل هذه، وحتى لو صدقت القضية أو الموضوع فإنها غالباً ما تقدم حماية الأسرة، ونساء مجتمعنا بحمد الله متربيات تربية إسلامية، وغالباً ما يقفن مع أزواجهن، سواء أكانت قضية حقيقية أم ليست حقيقية، وبحكم تخصصي إلى الآن لم أصادف حالة معاكسة». ويرى أستاذ السياسة الشرعية وخبير مجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن بن محمد سفر أن «الإسلام نظم في تشريعاته العلاقات بين الأفراد والجماعات، في إطار من وضع الحقوق ومقابلها الجزاءات في حالة الإخلال بتلك الحقوق، وقد أرشدنا الخطاب القرآني في قوله عز وجل: «والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً». فهذه الآية الكريمة أرشدتنا إلى النهي عن الإيذاء، بصوره كافة، ومنها: الإيذاء بالتشهير، وفقهاء الشريعة الإسلامية، أبانوا أن الأصل في المسلم براءة الذمة». ويستثني سفر من ذلك ما إذا كان المشهر به «لم يجنح إلى شيء من التعدي على الحقوق سواء أكانت لله عز وجل أم للناس، فعند ذلك يجوز التشهير به إذا غمط الناس حقوقهم وتعدى عليهم وامتنع عن أداء ما لهم في ذمته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليُّ الواجدِ ظلمٌ يُحِلُّ ماله وعقوبته». وهذا التشهير يقوم به صاحب المال الذي له في ذمته إذا لم يؤد، ويأتي أيضاً نوع آخر من التشهير، وقد جاء هذا في أدبيات كتب القضاء في باب التعازير، فيجوز للقاضي أن يعزر شخصاً على حكم اقترفه ويكون التشهير به كالتطواف في الشوارع أو الإعلان عن التشهير بواسطة وسائل الإعلام». مستدركاً: «بالنسبة إلى الحالات الحاصلة الآن، فإن الأصل أن للمسلم التريث، وليس من حقه التشهير بأي شخص كائناً من كان، ما لم يثبت عليه جرم، لأن القاعدة الفقهية تقول: «الأصل إبقاء ما كان على ما كان»، والقاعدة الأخرى تقول: «الأصل براءة الذمة»، فالشخص إذا لم يرتكب جرماً، وجرى تشهيره تعنتاً أو تشهيراً لتلويث سمعته فله الحق بالمطالبة، وهذا ما يسمى في الفقه القضائي: بالتعويض عن الضرر المعنوي». من جهته، يؤكد المحامي محمد السنيدي أن «التشيهر لا بدّ من أن يكون وفق حكم شرعي أو وفق نظام، وليس اعتباطياً، خصوصاً من ناحية شرعية أن التشهير قد يصدره الحاكم الشرعي حكماً بإبعاد شخص أو التشهير به وما إلى ذلك، فإما أن يكون التشهير بإعلان صدور حكم، أو بموجب نظام كنظام مكافحة التزوير، إذ يشهر بهم وتوضع صورهم».